ULASAN BANTUAN BERSYARAT
Deskripsi mas’alah
Dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan /membantu
warga yang kurang mampu, pemerintah membuat suatu terobosan dengan memberikan
pinjaman yang berupa sapi kepada warga yang kurang mampu. Dengan konsekuensi
hasil di bagi dua, artinya kalau sapi beranak dua maka yang satu jadi miliknya
orang yang merawat, dan yang satunya lagi menjadi miliknya pemerintah.
Pertanyaan
-
Apakah pinjaman seperti kasus di atas di legalkan oleh syara’ dan di namakan aqad apakah kasus di atas??
Jawaban :
Pinjaman seperti fenomena di atas tidak di legalkan oleh
syara’, dan termasuk aqad ijarah yang fasid. Karena ujrohnya majhul
(tidak di ketahui) dan adanya keharusan bagi masyarakat untuk menanggung
biaya perawatan sapi tersebut.
Menurut versi hanabilah melegalkan ijarah dengan mengambil
‘ain barang yang di sewakan dengan prinsip tab’an bukan
qosdu.
Referensi
مغنى المحتاج الجزء الثالث صــــ 230
قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ مَثَلًا وَلَك نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَك إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي قُرَى مَصْرَ فِي الْفَرَارِيجِ يَدْفَعُ كَاشِفُ النَّاحِيَةِ أَوْ مُلْتَزِمُ الْبَلَدِ إلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ الْمِائَةَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ الْأَقَلَّ وَيَقُولُ : رَبُّوهَا وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا .
بجيرمي علي الخطيب الجزء الثالث صـــ 231
تَتِمَّةٌ : لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ .
وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ .
وَإِنْ قَالَ : لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .
قَوْلُهُ : ( لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ إلَخْ ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ بِعَيْنِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا أ ج .
قَوْلُهُ : ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل .
قَوْلُهُ : ( لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ .
قَوْلُهُ : ( نِصْفَ الدَّرِّ ) أَيْ بَدَلَهُ .
قَوْلُهُ : ( لِحُصُولِهِ ) أَيْ الدَّرِّ أَوْ الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرِّ وَالْعَلَفِ ، وَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ أَظْهَرُ فِي الْأَوَّلِ ق ل .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ) أَيْ فَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ ا هـ م د .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعِوَضٍ ) هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا مُعَارَةً مَعَهُ لِأَخْذِ اللَّبَنِ الَّذِي هُوَ لَهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْهَا فَتَكُونُ مَضْمُونَةً فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ ق ل ؛ لَكِنْ نَحْنُ مَعَ الشَّارِحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ ) وَيَضْمَنُ لَهُ الْمَالِكُ جَمِيعَ الْعَلَفِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُ الدَّابَّةَ ق ل .
قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ مَثَلًا وَلَك نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَك إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي قُرَى مَصْرَ فِي الْفَرَارِيجِ يَدْفَعُ كَاشِفُ النَّاحِيَةِ أَوْ مُلْتَزِمُ الْبَلَدِ إلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ الْمِائَةَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ الْأَقَلَّ وَيَقُولُ : رَبُّوهَا وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا .
بجيرمي علي الخطيب الجزء الثالث صـــ 231
تَتِمَّةٌ : لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ .
وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ .
وَإِنْ قَالَ : لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .
قَوْلُهُ : ( لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ إلَخْ ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ بِعَيْنِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا أ ج .
قَوْلُهُ : ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل .
قَوْلُهُ : ( لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ .
قَوْلُهُ : ( نِصْفَ الدَّرِّ ) أَيْ بَدَلَهُ .
قَوْلُهُ : ( لِحُصُولِهِ ) أَيْ الدَّرِّ أَوْ الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرِّ وَالْعَلَفِ ، وَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ أَظْهَرُ فِي الْأَوَّلِ ق ل .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ) أَيْ فَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ ا هـ م د .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعِوَضٍ ) هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا مُعَارَةً مَعَهُ لِأَخْذِ اللَّبَنِ الَّذِي هُوَ لَهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْهَا فَتَكُونُ مَضْمُونَةً فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ ق ل ؛ لَكِنْ نَحْنُ مَعَ الشَّارِحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ ) وَيَضْمَنُ لَهُ الْمَالِكُ جَمِيعَ الْعَلَفِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُ الدَّابَّةَ ق ل .
المغني شرح الكبير الجزء الخامس صـــ266
الانصاف الجزء الخامس صـــ 452-455 الامام مواردي الحنبلي
بغية المسترشدين صـــ 165
الفقه علي مذاهب الأربع صـــ599
اعانة الطالبين الجزء الثالث صـــ135
Tulisan
ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer
telepon : 081555906438
Tanggal,
Bulan, Tahun : 4/20/2015
Alamat : Sumber Nanas Gedangan Malang
No comments:
Post a Comment