February 5, 2015

FATHUL QORIB MACAM-MACAM AIR DAN PENJELASANYA



 MACAM-MACAM AIR DAN PENJELASANYA
     (المياه التي يجوز) أي يصح (التطهير بها سبع مياه ماء السماء) أي النازل منها وهو المطر (وماء البحر) أي الملح (وماء النهر) أي الحلو (وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد) ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة (ثم المياه) تنقسم (على أربعة أقسام) أحدها (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق) عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك، كماء البئر في كونه مطلقاً (و) الثاني (طاهر مطهر مكروه استعماله) في البدن لا في الثوب(وهو الماء المشمس) أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعاً بقطر حار في إناء منطبع، إلا إناء النقد لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة، واختار النووي عدم الكراهة مطلقاً، ويكره أيضاً شديد السخونة والبرودة (و) القسم الثالث (طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره (وهو الماء المستعمل) في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير، ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشرّبه المغسول من الماء. (والمتغير) أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه (بما) أي بشيء (خالطه من الطاهرات) تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسيّاً كان التغير أو تقديرياً، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، والماء المستعمل فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيراً، أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفاً، ولم يغيره فلا يسلب طهوريته، فهو مطهر لغيره، واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له، فإنه باق على طهوريته، ولو كان التغير كثيراً وكذا المتغير بمخالط، لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب، وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور. (و) القسم الرابع (ماء نجس) أي متنجس وهو قسمان أحدهما قليل (وهو الذي حلت فيه نجاسة) تغير أم لا (وهو) أي والحال أنه ماء (دون القلتين) ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه، ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع ويستثنى أيضاً صور مذكورة في المبسوطات، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: (أو كان) كثيراً (قلتين) فأكثر (فتغير)يسيراً أو كثيراً.
     (والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح) فيهما والرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وترك المصنف قسماً خامساً وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. 
 

No comments:

Post a Comment