FATHUL QORIB TENTANG FARDHU-FARDHUNYA MANDI BESAR
(فصل):
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. أحدها (النية) فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر
ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة
بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب
إعادته (وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه
فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما،
ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما
(وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة) وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين
شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى
باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي
أذنيه ومن أنف مجدوع، ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من
الأقلف، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومما يجب غسله
المسربة، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة، فتصير من ظاهر البدن (وسننه) أي الغسل
(خمسة أشياء التسمية والوضوء) كاملاً (قبله) وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت
جنابته عن الحدث الأصغر (وإمرار اليد على) ما وصلت إليه من (الحسد) ويعبر عن هذا
الإمرار بالدلك(والموالاة) وسبق معناها في الوضوء (وتقديم اليمنى) من شقيه (على
اليسرى) وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات منها التثليث وتخليل الشعر.
Tulisan
ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer
telepon : 081555906438
Tanggal,
Bulan, Tahun : 2/23/2015
Alamat : Sumber Nanas Gedangan Malang
No comments:
Post a Comment