February 24, 2015

BISMILLAH, TENTANG DESAK-DESAKKAN MELEMPAR JUMRAH, KITA LIRIK PEMBAHASANYA--------->>>>>>>

 BISMILLAH, TENTANG DESAK-DESAKKAN MELEMPAR JUMRAH, KITA LIRIK PEMBAHASANYA--------->>>>>>>



Baru-baru ini terjadi peristiwa yang merisaukan hati, tepatnya pada musim haji tahun 2004 M. Terjadilah peristiwa yang menggegerkan umat Islam terutama umat Islam Indonesia yang notabenenya merupakan jamaah terbesar. Pada saat di Mina yaitu sekitar tempat pelemparan jumrah, karena banyaknya orang saling berebut melempar jumrah, dengan tanpa disadari dari desakan tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah bahkan banyak korban yang tidak hanya sekedar pingsan namun sampai meninggal dunia karena mungkin terinjak jamaah lain dan atau mungkin karena kurang sehat, sesak napas atau terlalu tua.
Pertanyaan
a. Apakah peristiwa tersebut termasuk pembunuhan ?
b. Apakah jamaah haji tersebut termasuk istithaah  ?
Jawaban
a. Termasuk pembunuhan apabila masih ada unsur   إختيار, namun jika sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan posisinya sudah ملجاء maka bukan termasuk pembunuhan sebab tidak ada tujuan untuk berbuat.
b. Tidak menggugurkan istithaahnya apabila masih ada jalan lain sebagai alternatif.
Ibarat
 
أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 77-78
(الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما) أي حران كاملان (فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب) الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا (غلبتهما الدابتان) أو لا (وسواء اتفقا) أي المركوبان جنسا وقوة (كفرسين أم لا كفرس وبعير أو بغل) وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأنه مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة (فلو تعمدا) اهـ (فشبه عمد) لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (وعلى كل) من المصطدمين في تركته (كفارتان) إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين (و) على كل منهما في تركته (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما (فإن كانتا لغيرهما) كالمعارين والمستأجرين (لم يهدر منهما شيء) لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما
(قوله: سواء كانا راكبين إلخ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره وأظهرهما نعم لأن من حقه أن لا يركب إلا ما يضبطه اهـ شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله أم مدبرين) بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف (قوله كأن كانا أعميين إلخ) أو مدبرين (قوله فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به ابن عبد السلام) وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني (قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ) قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير (قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما (قوله ونصف قيمة دابة الآخر) تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب
(فرع) لو (تجاذبا حبلا) لهما أو لغيرهما (فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية الآخر وهدر الباقي) لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك (فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته) لأنه القاتل لهما (وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر) الحبل (فنصف ديته على عاقلته) وهدر الباقي لأنه مات بفعلهما (وإن كان الحبل لأحدهما) والآخر ظالم (فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان

الموسوعة الفقهية الجزء الثامن والعشرون ص :292-293
ضمان الاصطدام : تناول الفقهاء حوادث الاصطدام , وميزوا بين اصطدام الإنسان والحيوان , وبين اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها . أولا : اصطدام الإنسان : 118 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا اصطدم الفارسان خطأ وماتا منه ضمنت عاقلة كل فارس دية الآخر إذا وقعا على القفا , وإذا وقعا على وجوههما يهدر دمهما . ولو كانا عامدين فعلى عاقلة كل نصف الدية , ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقط . وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل , فسقطا على القفا وماتا هدر دمهما , لموت كل بقوة نفسه , فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على الآخر , لموته بقوة صاحبه . وعند المالكية : إن تصادم مكلفان عمدا , أو تجاذبا حبلا فماتا معا , فلا قصاص ولا دية وإن مات أحدهما فقط فالقود . وإن تصادما خطأ فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , وإن مات أحدهما فديته على من بقي منها .  وإن كان التجاذب لمصلحة فلا قصاص ولا دية , كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فماتا أو أحدهما فهو هدر . ولو تصادم الصبيان فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , سواء حصل التصادم أو التجاذب بقصد أو بغير قصد , لأن فعل الصبيان عمدا حكمه كالخطأ . وذهب الشافعية : إلى أنه إذا اصطدم شخصان - راكبان أو ماشيان , أو راكب وماش طويل - بلا قصد , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة , لأن كل واحد منهما هلك بفعله , وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأنه خطأ محض , ولا فرق بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين , أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا . وإن قصدا الاصطدام فنصف الدية مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر , لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأن القتل حينئذ شبه عمد فتكون الدية مغلظة , ولا قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر , لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت . والصحيح أن على كل منهما في تركته كفارتين : إحداهما لقتل نفسه , والأخرى لقتل صاحبه , لاشتراكهما في إهلاك نفسين , بناء على أن الكفارة لا تتجزأ . وفي تركة كل منهما نصف قيمة دية الآخر , لاشتراكهما في الإتلاف , مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه . ولو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر , سواء أسقطا منكبين أم مستلقيين , أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا , وإن قطعه غيرهما فديتهما على عاقلته . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اصطدم الفارسان , فعلى كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال , سواء كانا مقبلين أم مدبرين , لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية , فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة إذا ثبت هذا , فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتا , وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة , وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها , وإن نقصت فعليه نقصها . فإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر , فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان , أو  إحداهما فالضمان على اللاحق , لأنه الصادم والآخر مصدوم , فهو بمنزلة الواقف . وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف , نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف , فكان الضمان عليه وإن مات هو أو دابته فهو هدر , لأنه أتلف نفسه ودابته , وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين , لأن التلف حصل من فعلهما , وإن كان الواقف متعديا بوقوفه , مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر , لأن التلف حصل بتعديه فكان الضمان عليه , كما لو وضع حجرا في الطريق , أو جلس في طريق ضيق فعثر به إنسان . وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا , فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر , روي هذا عن علي - رضي الله عنه - والخلاف - هاهنا - في الضمان كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان , إلا أنه لا تقاص - هاهنا - في الضمان , لأنه على غير من له الحق , لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما , وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة , أو يكون الضمان على المتصادمين تقاصا , ولا يجب القصاص سواء كان اصطدامهما عمدا أو خطأ , لأن الصدمة لا تقتل غالبا , فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطأ .

حاشية العطار الجزء الأول ص: 96-102
والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ )  أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلأن مقتضى التكليف  بالشيء الإتيان به امتثالا  وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما  وأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه كالملقى من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجئ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك ; لأن الملجئ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق  من الاختيار هل يأخذ  في المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب .

البحر المحيط الجزء الثاني ص: 72-79
[ الشرط ] السادس الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ , وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع , ولا اختيار له فيه , ولا هو بفاعل له , وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع , وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر . واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزلة فوق الملجأ , وعندنا مثله , كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه , فقالوا : المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح , وفي وجه لا يجب . قد يوجه بأصول المعتزلة , فيقال : لا فعل للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفي بصورة الداعية , لكن جهة التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره . وكذلك يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به , كمن قال له قادر على ما يتوعد : اقتل زيدا وإلا  قتلتك , لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك , فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقى من شاهق , وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليفه هذا أقرب من تكليف الملجأ , ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر , وكلمة الكفر . وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وأنه قتل , بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره , فهو ذو وجهين : الإكراه ولا إثم من ناحية , وجهة الإيثار ولا إكراه فيها , وهذا لأنك قلت : اقتل زيدا وإلا قتلتك , فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد , فإذا آثر نفسه فقد أثم , لأنه اختيار , وهذا كما قيل في خصال الكفارة : محل التخيير لا وجوب فيه , ومحل الوجوب لا تخيير فيه . وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف . وقول الفقهاء : الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور إنما ذكروه لضبط تلك الصور , لا أنه مستثنى حقيقة . هذا هو الصحيح . واعلم أن ظاهر نص الشافعي يدل على أنه غير مكلف فإنه احتج على إسقاط قوله بقوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } . قال الشافعي : وللكفر أحكام , فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله , لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه , نقله البيهقي عنه في السنن " وعضده بحديث { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .  وقد أطلق جماعة من أئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه , ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في التلخيص " , والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع " , وابن القشيري وابن السمعاني في القواطع " , وبناه المعتزلة على أصلهم في وجوب الثواب على الفعل المأمور به عند الامتثال , وكيف يثاب على ما هو مكره عليه إذ لا يجب داعي الشرع ؟ وإنما يجيب داعي الإكراه ؟ وألحقوا هذا بالأفعال التي لا بد من وقوعها عادة كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب , فكما يستحيل التكليف بالواجب عقلا وعادة , فكذا يستحيل بفعل المكره . [ المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب ] والصحيح عندنا : أن المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب , وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف , ولا استحالة في تكليفه , وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه . قال ابن القشيري : ونعني بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام فيحمل مثلا على الصلاة بالإرجاف والخوف وقتل السيف , والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته .  وقالت المعتزلة : لا يصح تكليف المكره مع وفاقهم على اقتداره , وزادوا علينا : فقالوا : القدرة تتعلق بالضدين , وعلى هذا فلا معنى لتفصيل الإمام الرازي وأتباعه بين الإكراه الملجئ وغيره , ولا لمن جعله قولا ثالثا في المسألة . وكذا قال إمام الحرمين في التلخيص " : قال المحققون : لا يتحقق الإكراه إلا مع تصور اقتدار المكره , فمن به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها , وإنما المكره المختار لتحريكها , ولا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختباره خلافا للقدرية , وبالغوا حتى قالوا : إن القدرة تتعلق بالضدين , والمكره القادر على الفعل قادر على ضده . وأما أصحابنا فقالوا : إذا قدر على ما أكره عليه لم تتعلق قدرته بتركه , وقد أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل , وهذا عين التكليف . انتهى . وهذا يعلم جوابه مما سبق أن تأثيم المكره على القتل ليس من حيث كونه مكرها . وما نقلوه عن المعتزلة قد نازع فيه جماعة منهم إلكيا الطبري , فقال : نقل عن بعض المعتزلة أن الإكراه ينافي التكليف . قال : وليس هذا مذهبا لأحد وإنما مذهبهم أن الإلجاء الذي ينافي اختيار العبد ينافي التكليف كالإيمان حالة اليأس . وقال ابن برهان في الأوسط " المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه , ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أنه غير مكلف .  قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال . ونقل عن المعتزلة أن المكره غير مخاطب , وهذا خطأ في النقل عنهم بل عندهم أنه مخاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار , لأن التكليف تحميل ما فيه كلفة ومشقة , وحالة المكره أدخل في أبواب التكليف والمشاق من حالة المختار بسبب أنه مأمور بترك الفعل الذي أكره عليه وواجب الانقياد عليه والاستسلام , وموعود عليه الأجر والثواب . إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب , فظنوا أن الملجأ والمكره واحد . وليس كذلك بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم وهو الذي لا قدرة له على الترك بل يكون مدفوعا ومحمولا بأبلغ جهات الحمل . كمن شدت يداه ورجلاه رباطا وألقى على عنق إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع , فهذا ليس له الاختيار , وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفا . ولهذا قالت المعتزلة : القدرة تصلح للضدين الفعل والترك , لأنها لو صلحت لفعل دون فعل صار الشخص مدفوعا إليه وملجأ , ولأمكنه الامتناع خلافا لأصحابنا , فإن القدرة عندهم لا تصلح للضدين , ولهذا المعنى قالوا : الإيمان حالة اليأس لا ينفع وهو إيمان الكافر يوم القيامة , لأن الإيمان النافع بظهر الغيب : أما يوم القيامة فتصير المعارف ضرورية فلا ينفع , لأنهم حينئذ ألجئوا . ا هـ . وما قاله في الملجأ : إنه غير مكلف عند المعتزلة , فهو قول المحققين من الأصحاب , وإن كان الأولون أطلقوا القول ولم يفصلوا بل الأظهر التفصيل . وقال في المحصول " : إنه المشهور وجرى عليه أتباعه , وقال  الآمدي : إنه الحق وقرره القرافي , وينبني كلام المطلقين على أحد القسمين فيه . وأما قول ابن برهان : إن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره فليس كذلك لما سبق من نقل الفحول عنهم , وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد في مشاهير كتبهم , بل قال البزدوي في كتابه : المكره عندنا مكلف مطلقا , لأنه مبتلى بين فرض وحظر , وإباحة ورخصة إلخ , وقد قالوا بنفوذ طلاق المكره وعتقه وغير ذلك . وسبق في فصل الأعذار المسقطة للتكليف كلام صاحب المبسوط " منهم فيه ونقل الإبياري عن الحنفية التفصيل بين الإقرار والإنشاء , فالإكراه لا يؤثر عندهم في الإقرار ويؤثر في الإنشاء . وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره بفعل ما أكره عليه على قاعدتين : إحداهما : القول بالتحسين والتقبيح العقليين . والأخرى : وجوب الثواب على الله , لأن شرط التكليف , عندهم الإثابة . وقد نقض القاضي أبو بكر مذهب المعتزلة بالاتفاق على أنه يحرم القتل على من أكره عليه , وكذا الزنا عند الجمهور , فقد كلف حالة  الإكراه , ولم يرتض إمام الحرمين هذا , وقال : إن القوم لا يمنعون من الشيء مع الحمل عليه , فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب , وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى الفعل مع الأمر به .

روضة الطالبين ج: 9 ص: 331
الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل إحداها إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه فهو شريك في القتلين ففعله هدر في حق في حق صاحبه فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل نفسه عليه كفارة وأما الدية فتسقط نصف دية كل واحد ويجب نصفها ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين أو في ظلمة أو مدبرين أو غافلين فهو خطأ محض فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر وإن تعمدا الاصطدام فوجهان أحدهما أن الحاصل عمد محض ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر قاله أبو إسحق واختاره الإمام والغزالي وأصحهما ثم الأكثرين وهو نصه في الأم أن الحاصل شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة الثانية إذا كان المصطدمان راكبين فحكم الدية والكفارة كما ذكرنا فلو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه ولو غلبتهما الدابتان فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق وفي قول أنكره جماعه أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر إذ لا صنع لهما ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها وأتلفت مالا هل يسقط الضمان عنه فرع سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما أم اختلف كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهما أو اختلف بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء كانا مقبلين أم مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا قال الإمام لكن لو كانت إحدى الدابتين كمال بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبا وعن المزني أنه إذا وقع أحدهما مكبا والآخر مستلقيا فالمكب مهدر وعلى تزوجها ضمان المستلقي وعن ابن القاص مثله تخريجا وعنه أن المكبين مهدران والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا فالحكم ما سبق

بجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 159-160
(وإذا اقترن بدعوى القتل ) عند حاكم لوث وهو بإسكان الواو وبالمثلثة مشتق من التلويث أي التلطيخ ( يقع به ) أي اللوث ( في النفس صدق المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة كأن وجد قتيل , أو بعضه كرأسه , إذا تحقق موته في محلة منفصلة عن  بلد كبير ولا يعرف قاتله , ولا بينة بقتله , أو في قرية صغيرة لأعدائه سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية , إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل , أو وجد قتيل وقد تفرق عنه جمع , كأن ازدحموا على بئر , أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل . ( حلف المدعي ) بكسر العين على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي . ( خمسين يمينا ) لثبوت ذلك في الصحيحين . . وذكر دعوى الدم بقوله : " وإذا اقترن بدعوى القتل " توطئة للقسامة ولذا لم يذكر شروط الدعوى كما فعل غيره . قوله : ( وأدرج ) أي ذكر فيه أي في فصل القسامة أي على وجه الاستطراد لأن حق الكفارة أن تذكر مع القصاص , أو الدية فذكرها مع القسامة في غير محلها لمناسبة وهي أن كلا من الكفارة والقسامة متعلق بالقتل . قوله : ( عند حاكم ) هو بيان للواقع لأنها لا يقال : لها دعوى إلا عنده ومثل الحاكم المحكم . قوله : ( لوث ) أي قرينة توقع في القلب صدق المدعي , واللوث لغة بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة شرح م ر . قوله : ( أي التلطيخ ) كأن عرض المتهم تلوث بنسبته إلى القتل . قوله : ( بأن يغلب ) تفسير لقوله : يقع . قوله : ( بقرينة ) هي نفس اللوث فالأولى أن يقول : بأن يغلب على الظن صدقه به أي باللوث , والقرينة إما حالية , أو مقالية فالأولى كأن وجد قتيل إلخ والثانية كأن أخبر بقتله عدل , أو عبد أو امرأة , أو صبية , أو كفار أو فسقة م د . قوله : ( كرأسه ) الظاهر : أنه في موضع الحال فيفيد اشتراط كون الموجود مما يغلب على الظن صدق المدعي في دعواه القتل لا كنحو يد . ا هـ . ع ش وكان الأولى تأخيره أي الرأس عن قوله : إذا تحقق موته . تنبيه : من اللوث الشيوع على ألسنة العام والخاص , بأن فلانا قتله , ونحو تلطخ ثوبه , أو نحو سيفه بدم , وتحرك يده بنحو سيف وليس هناك نحو سبع , ووجود عدو وليس ثم رجل آخر , لا وجود رجل عنده سلاح ولا تلطخ يد ولو لعدو ولا  قوله : قتلني فلان , أو جرحني أو دمي عنده لاحتمال إرادة ضرره لعداوة مع خطر القتل , وبذلك فارق صحة إقراره بالمال ونحوه ولو لوارث , ق ل على الجلال . وقوله : قتلني فلان إلخ خلافا للإمام مالك قال : لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها وفي ع ش على م ر وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم ا هـ . قوله : ( إذا تحقق موته ) قيد في البعض ق ل فهو في معنى التقييد بكون ذلك البعض مما لا يعيش بدونه كالرأس كما أشار له الشارح وهذا بقطع النظر عن قول الشارح كرأسه وإلا فوجود الرأس تحقيق للقتل ولو وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم زي . قوله : ( في محلة ) أي حارة منفصلة أي فيكون لوثا في حق أهل هذه المحلة فقط وكذا قوله , أو في قرية صغيرة تكون لوثا في حق أهل القرية كلهم وقوله : " منفصلة " قيد معتبر قيد به ليكون المدعى عليه محصورا . قوله : ( عن بلد كبير ) المراد بالكبير ما ليس أهلها محصورين والصغيرة ما أهلها محصورون وقيد بقوله : كبيرا ليلائم قوله " منفصلة " . قوله : ( أو في قرية صغيرة ) أي ولم يساكنهم غيرهم كما صححه . في أصل الروضة وهو المعتمد شرح م ر . قوله : ( لأعدائه ) راجع للجميع أي لمحلة أو قرية وهذا يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل وليس بشرط بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته قال : ع ش . وكأعدائه أعداء لأوليائه . قوله : ( إذا كانت ) يرجع لكل من الدينية والدنيوية واحترز به في الدينية عن مجرد فسق . قوله : ( جمع ) أي محصورون على المعتمد . وعليه يحمل المثال الذي ذكره ق ل فإن كانوا غير محصورين فلا قسامة نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة وفي ع ش على م ر : والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك ا هـ .

مغنى المحتاج الجزء الخانس ص : 382
ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط دعوى الدم شرع في المترتب عليها , وهي القسامة معرضا لمحلها فقال ( وتثبت القسامة ) وسبق تفسيرها ( في القتل ) للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي , ويعتبر كون القتل ( بمحل ) أي مكان ( لوث ) بالمثلثة ( وهو ) أي اللوث لغة القوة , ويقال الضعف , يقال لاث في كلامه : أي تكلم بكلام ضعيف , واصطلاحا ( قرينة ) حالية أو مقالية ( لصدق ) أي تدل على صدق ( المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه , وفسر القرينة بقوله ( بأن ) أي كأن ( وجد قتيل ) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته ( في محلة ) منفصلة تلك المحلة عن بلد كبير كما في الروضة وأصلها , ولا يعرف قاتله , ولا بينة بقتله ( أو ) في ( قرية صغيرة لأعدائه ) سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية غيرهم , لاحتمال أن الغير قتله , وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو وكانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط ؟ . وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني , لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي , وصوبه في المهمات , وقال البلقيني : إنه المذهب المعتمد , والمراد على كلا القولين بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل , ولا كونه من أهله كما قاله ابن أبي عصرون . تنبيه : قول المصنف لأعدائه يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل وليس بشرط , بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته .  فروع : لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة كما صرح به الغزالي في زوائده واستظهره ابن الرفعة , والموجود بقرب القرية كمن هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى , ولا من يقيم بالصحراء . قال الأذرعي : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين , ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه إحداهما لوثا كما نقله الرافعي عن المتولي وأقره , ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ( أو ) وجد قتل ( تفرق عنه جمع ) كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوه , ولا يشترط هنا كونهم أعداء , لكن يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل . قال : وإلا لم تسمع الدعوى ولم يقسم , فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي : ينبغي أن تسمع , ويمكن من القسامة . قال الأذرعي : وقد صرح الدارمي بمقتضى ما قاله الرافعي ونقله عن النص . ثم قال ابن سريج : لا يقبل ; لأن شرطه أن لا يخالطهم غيرهم , فإذا أبرأ البعض خالطوهم ا هـ . وهذا إنما يأتي على ما في شرح مسلم . وأما على ما في الروضة فلا تضر المخالطة . تنبيه : لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ; لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما , فإذا ظهر أثره قام مقام الدم , فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص , وقول الجمهور ثبوت القسامة

Ibarat B

روضة الطالبين الجزء الثالث  ص: 115
(فرع) العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح قلت شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم بريء

غرار البهية الجزء الرابع ص: 75
(قوله ومن عضب الخ) فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من بقي عليه بعض أعمال الحج كالطواف، وقد رجع، وعضب جاز له الإستنابة فيه لأنه إذا جازت في تمام النسك ففي بعضه أولى، ولأنه جوزوا الإستنابة في الرمي للعذر فكذا هنا، بخلاف من مات وقد بقي عليه شيئ كاالطواف لا تجوز الإستنابة فيه، ولا ينافى جواز الإستنابة في الأول منعهم البناء على فعل الغير في الحج، لأن محله في الميت والحي القادر هذا حاصل ما نقله (م ر) وفيه أمران، الأول أنه قد يشكل الفرق بجواز الإستنابة عن الميت في كامل النسك كما قال في شرج الروض : فإن لم يخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه، فإن حج هو أو أجنبى بنفسه أو باستئجار سقط بنفسه، أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي في الوصية اهـ الثاني هل يحتج النائب إلى نية نحو الطواف عن المعضوب أو لا ؟ فيه نظر، ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال فليتأمل.

غرار البهية الجزء الرابع ص: 76
قوله : وهل للمستأجر أن تستئجر الخ  يفيد أن من عمل بعض الأعمال وقد رجع، وعضب لا يستئجر من يبني خلافا لما نقله المخشى عن إفتاء الشهاب الرملي فليراجع، وليحرر.

فتاوي الرملي بهامس فتاوي الكبرى ص: 93-94
(سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته  على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا : إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية .

بغية المسترسدين ص: 121
( مسألة ب ) لا تجوز الإستنابة لإتمام أركان الحج ولو بعذر كموت ومرض بل لا يجوز البناء على فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يبنى على فعله فلو استأجر للتسكين فأحرم من الميقات ومات يوم النحر  قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان السير فيقسط المسمى من ابتداء السير على أعمال الحج والعمرة ففى هذه الصورة يستحق غالبه لأنه لم يبق إلا طواف الإفاضة والعمرة وقسطهما من المسنى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السيرقليل اهـ

المجموع الجزء السابع ص:   112
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين ( أحدهما ) : في حق الميت إذا مات وعليه حج , والدليل عليه حديث بريدة ( والثاني ) : في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة , كالزمن والشيخ الكبير , والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه { أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده , أدركت أبي شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : نعم , قالت أينفعه ذلك ؟ قال : نعم , كما لو كان على  أبيك دين فقضيته نفعه } ; ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت , وفي حج التطوع قولان ( أحدهما ) : لا يجوز ; لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه , فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح ( والثاني ) : أنه يجوز , وهو الصحيح ; لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة , فإن استأجر من يتطوع عنه , وقلنا : لا يجوز , فإن الحج للحاج , وهل يستحق الأجرة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : أنه لا يستحق , لأن الحج قد انعقد له , فلا يستحق الأجرة كالصرورة ( والثاني ) : يستحق ; لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة ; لأنه لم يسقط به عنه فرض ولا حصل له به ثواب بخلاف الصرورة , فإن هناك قد سقط عنه الفرض . ( فأما ) الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة , فلا تجوز النيابة عنه في الحج ; لأن الفرض عليه في بدنه , فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة , وهو إذا أيس وبقي فيما سواه على الأصل , فلا تجوز النيابة عنه فيه ( وأما ) المريض , فينظر فيه , فإن كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره ; لأنه لم ييأس من فعله بنفسه , فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات , فهل يجزئه عن حجة الإسلام ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : يجزئه ; لأنه لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال , فلم يجزه , كما لو برئ منه , وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج ; لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير , فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض , ففيه طريقان ( أحدهما ) : أنه كالمسألة التي قبلها , وفيها قولان ( والثاني ) : أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا ; لأنا تبينا الخطأ في الإياس , ويخالف ما إذا كان غير مأيوس منه فمات , لأنا لم نتبين الخطأ ; لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا منه , ثم زاد المرض , فصار مأيوسا منه , ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه , ثم يصير غير مأيوس منه ) اهـ

إيضاح ص: 463
(فرع) ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرء سواء كان محرما بحج أو عمرة فإذا بريء فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج أتمه وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه القضاء هذا إذا لم يسترط التحلل بالمرض فإن كان قد شرط عند احرامه انه اذا مرض تحلل او شرط التحلل لغرض آخر كضلال عن الطريق او ضياع النفقة او الخطاء في العدد او نحو ذلك، فالصحيح انه يصح شرطه وله التحلل. واذا تحلل ان كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وان كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وان اطلق لم يلزمه ايضا على الأصح ولو شرط ان يقلب حجه عمرة عند المرض جاز ولو قال اذا مرضت صرت حلالا صار حلالا بنفس المرض على الأصح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى.

روضة الطالبين الجزء الثالث ص 174
فصل يلزم من تحلل بالإحصار دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط فإن كان شرط ثم إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان  أحدهما على وجهين كما سبق فيمن تحلل بشرط المرض وأصحهما القطع بأنه لا يؤثر لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ اهـ
 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/25/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 
 

No comments:

Post a Comment