February 27, 2015

SUDAH DIMANDIKAN MAYYITNYA KELUAR KOTORAN LAGI?

SUDAH DIMANDIKAN MAYYITNYA KELUAR KOTORAN LAGI?


Diskripsi Masalah Di suatu daerah ada mayyit yang meninggal akibat kecelakaan, ketika sudah dimandikan tubuh mayit tersebut mengeluarkan cairan najis.

Pertanyaan

Bagaimana menyikapi apa yang harus dilakukan dengan kejadian semacam itu, baik setelah maupun sebelum dikafani ?

Jawaban

Dalam lingkup Syafiiyyah dalam menyikapi permasalahan ini terjadi pemilahan.
Ketika cairan itu termasuk kategori najis ghair ma'fu dan keluar sebelum dikafani maka ada dua kemungkinan.
Pertama, keluar dari alat kelamin dan hukumnya dibedakan dalam tiga pendapat :
  • Versi pertama, hanya mewajibkan untuk menghilangkan najisnya.
  • Versi kedua, wajib menghilangkan najis, serta melakukan thaharah (wudlu) bagi mayit.
  • Versi ketiga, selain wajib menghilangkan najis dan melakukan thaharah juga wajib mengulangi mandinya.
Kedua, keluar dari selain alat kelamin maka hanya diwajibkan menghilangkan najisnya tanpa harus mengulangi thaharah dan mandinya.
Namun ketika cairan itu keluar setelah dikafani maka terjadi kontroversi tentang kewajiban menghilangkan najisnya.
Menurut Ashah wajib dihilangkan dan jika tidak, shalatnya tidak dianggap sah.  Sedangkan menurut al-Baghawy dengan tarjih dari Ibn Hajar meskipun mardud menurut sebagian versi, tidak wajib untuk dihilangkan dan hukum shalatnya sah.
Dalam hal ini semua sepakat tidak wajib thaharah maupun dimandikan, baik keluar dari alat kelamin maupun dari selainnya.
Selain kewajiban tersebut masih ada dua tindakan yang harus kita lakukan yaitu menyumbat tempat keluarnya darah jika darah tersebut tidak mungkin dihentikan dan menyolatinya secepat mungkin. Boleh diakhirkan selama ada kemaslahatan bagi mayit.
Catatan
Jikalau najis yang keluar tergolong ma'fu, maka tidak wajib dibasuh sedangkan shalatnya dihukumi sah namun tetap wajib disegerakan.
Sementara belum ada kejelasan standar pembedaan najis ma'fu dan ghairu ma'fu. Hanya saja dalam permasalahan ini ketika tempat keluarnya najis sudah disumbat namun masih keluar terus, maka dihukumi ma'fu dan analogi hukumnya persis dengan Salis, artinya mandi dan salatnya sah namun untuk salat tetap wajib disegerakan.
Dalam kasus luka-luka yang ketika tidak ditutup justeru akan berdampak hatkan li hurmatil mayyit (merusak kehormatan mayit) seperti luka robek pada perut disertai keluarnya darah, maka ditampilkan cara alternatif berupa penjahitan.

Ibarat
المجموع الجزء الخامس ص: 136
(فرع) إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ( أصحها ) لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على  ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف . (والثاني) : يجب أن يوضأ كما لو خرج من حي (والثالث) : يجب إعادة الغسل لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه , هذه ( هي ) العلة المشهورة وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره ورجح المصنف في كتابه الخلاف وفي التنبيه وسليم الرازي في كتابه رءوس المسائل والغزالي في الخلاصة والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وبه قطع سليم الرازي في الكفاية , والشيخ نصر المقدسي في الكافي وهو مذهب أحمد بن حنبل وضعف المحاملي وآخرون هذا الوجه ونقل صاحب البيان تض قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص عيفه عن الشيخ أبي حامد وإيجاب الوضوء هو قول أبي إسحاق المروزي والصحيح عند أكثر الأصحاب: لا يجب غير غسل النجاسة , صححه المحاملي في التجريد والرافعي وآخرون وهو قول المزني وغيره من متقدمي أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعي قال في مختصر المزني : إن خرج منه شيء أنقاه وأعاد غسله فقال المزني والأكثرون : إعادة الغسل مستحبة , وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال أبو إسحاق المروزي : يجب الوضوء .أما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف هكذا صرح به المحاملي في التجريد والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة واحتج له السرخسي بأنه لو أمر بإعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدي إلى ما لا نهاية له ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعده بل أرسلوا الخلاف ولكن إطلاقهم محمول على التفصيل الذي ذكره المحاملي وموافقوه أما إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا خلاف.وقال إمام الحرمين : إذا أوجبنا إعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففي غيرها احتمال وهذا ضعيف أو باطل ولا فرق بين هذه النجاسة ونجاسة أجنبية  تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفي غسلها
Tafshil :
Kalau najisnya ma'fu maka tidak wajib dibasuh, dan sholatnya sah.
Diantara contohnya adalah, bila najis tersebut tidak bisa berhenti setelah disumbat. Maka    dalam hal ini mandinya sah begitu pula sholatnya, namun harus menyegerakan sholat.

Kalau najisnya tidak dima'fu maka khilaf :
  • Menurut Qoul Ashoh dari kalangan syafi'iyyah dan menurut mazdhab malikiyyah:
    Cairan tersebut wajib dibasuh namun tidak wajib memandikan mayyit dan mewudluinya lagi. (Al Majmu' Juz V 176 -178.)
  • Apabila tidak dibasuh maka sholatnya tidak sah.
  • Menurut pendapat Imam Al Baghowi yang ditarjih oleh Ibnu Hajar dalam kitab al Imdad dan mazdhab Hanafiyyah: Tidak wajib dibasuh dan sholatnya tetap sah.
  • Menurut mazdhab Hanabilah wajib mengulangi mandi, dan jika setelah dimandikan masih keluar lagi maka marus diulang, begitu seterusnya sampai tujuh kali, bila setelah tujuh kali ternyata masih tetap keluar, maka tidak wajib mengulangi mandi lagi, cukup dibasuh saja najisnya) (al fiqhu islami Juz II hal 510)
Catatan :
Adapun apabila keluarnya cairan tersebut sebelum dikafani maka ditafshil:
Bila keluar dari qubul atau dubur maka khilaf:
- Menurut qoul awal, wajib menghilangkan najisnya saja.
- Menurut qoul Tsani wajib menghilangkan najis dan mengulangi mandi.
- Menurut qoul Tsalist wajib menghilangkan najis dan mengulangi mandi serta mewudlui lagi. (Al Qolyubi Juz I hal 379 dan I'anatut Tholibin Juz II hal 110 -111)
Bila keluar dari selain qubul atau dubur maka wajib menghilangkan najisnya saja, tidak wajib mengulangi mandi dan wudlu'. (Asy Syarwani Juz III hal 106.)


Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/28/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 

PENJELASAN DIMA'FU TIDAKNYA NAJIS PADA BABAT

PENJELASAN DIMA'FU TIDAKNYA NAJIS PADA BABAT


Deskripsi Masalah
Dalam mencuci babat/usus kambing dan semisalnya yang telah disembelih, rata rata bahkan hampir semua dari yang kami ketahui, tidak benar benar bersih, masih ada kotoran yang tertinggal meskipun hanya sedikit atau hanya warnanya saja. Kemudian babat/usus tersebut sering kali dimasak bersama dagingnya, hal ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita.
Pertanyaan:
Apakah kotoran tersebut di ma'fu ?
Apabila tidak, bolehkah kita makan babat/usus yang dihidangkan seseorang ?

Jawaban
Ya, menurut sebagian pendapat
Gugur satu tumbuh seribu
Ibarat
مصباح المنير ص : 531
( الكرش) (babat) لذي الخف والظلف وكل مجتر كالمعدة للإنسان وقد يكون لليربوع

تحفة المحتاج الجزء الأول ص : 97
(قوله ويستثنى صور أخرى إلخ) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك ا هـ-الى أن قال- (قوله وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى في نحو الكرش إلخ وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح يعسر زواله ا هـ

الغرر البهية الجزء الأول ص :43
(ومرة) وهي ما في المرارة وجرة وقيء وإن لم يتغير وبول وغائط ومذي وودي ونحوها مما له استحالة في الباطن فكلها نجسة بعضها بالنص كالبول بالأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين المتقدم أول الطهارة وكالمذي بالأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي t وبعضها بالإجماع كالودي والغائط والقيح وبعضها بالقياس كالمرة وأما (أمره e في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل) فللتداوي وهو جائز بالنجاسات غير الخمر كما سيأتي في الأطعمة وأما خبر ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله e فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلاب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه. (قوله ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اهـ (قوله كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه ا هـ إيعاب

بغية المسترشدين ص:17 دار الفكر
(مسئلة ى) لحم عليه دم غير معفو عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم وإن بقى طعم الملح كحب أو لحم طبخ ببول فيكفى غسل ظاهره وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام كما فى التحفة إهـ

الشرقاوى على التحرير الجء الأول ص:120 الحرمين
(قوله ودم) أى وإن سال من كبد وطحال ومنه الباقى على اللحم والعظام لكن اذا طبح اللحم بماء وصار الماء متغير اللون بواسطة الدم الباقى فانه لا يضر لا فرق فى ذلك بين أن يكون الماء واردا أو مورودا هذا اذا لم يغسل قبل وضعه فى الكدر كلحم الضأن فان غسل قبل ذلك كلحم الجاموس وصار الماء متغيرا بما ذكر فانه يكون مضرا لان شرط إزالة النجاسة ولو معفوا عنها زوال الأوصاف فلا بد من غسله قبل الوضع حتى تصفو الغسالة أفاده خضر وقرر شيخنا عطية أنه يعفى عن الدم الذى على اللحم اذا لم يختلط بماء والا فلا يعفى عنه كما يقع فى مجازر غير الضأن أما الضأن فلا يختلط لحمه بماء وهذا التفصيل فى غير ماء الطبخ أما هو كأن خرج من اللحم دم غير الماء فلا يضر سواء كان الماء واردا أو مورودا فالتفصيل فى الدم الذى على اللحم انما هو قبل وضعه فى الكدر والذى سمعته من شيخنا الحفنى ما قاله خضر إهـ

حواشي الشرواني الجزء الأول  ص: 293 دار الفكر
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله e تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اهـ قوله الكبد والطحال أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش قوله أنه يعفى عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها اهـ وعبارة الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/27/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 

February 26, 2015

PEMBAHASAN PELETAKKAN MAYYIT TIDAK KEARAH KIBLAT

PEMBAHASAN PELETAKKAN MAYYIT TIDAK KEARAH KIBLAT


Deskripsi masalah
Pada suatu daerah ada sebuah pemakaman umum, kebanyakan yang dimakamkan disana tidak dihadapkan kearah qiblat (Mujur ngetan/ngulon), padahal mayoritas penduduk disekitar makam itu adalah muslim, akan tetapi anehnya hal seperti itu diikuti oleh warga Muslim setempat dan dianggap biasa (lumrah) sebab itu sudah menjadi pengadatan nenek moyangnya.
Pertanyaan:  
  • Siapakah yang berkewajiban membongkar makam tersebut ?
  • Apa hukumnya memberikan tanda nisan yang sama antara kuburan non muslim dengan muslim?
Rumusan jawaban
Bagi setiap orang yang tahu dan mampu secara fisik dan materi, wajib melakukan upaya pembongkaran dengan tahapan “tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan dloror yang lebih besar”.
Catatan
Al Mutawalli berpendapat bahwa pemakaman dengan menghadapkan kaki dan muqoddimatul badan ke qiblat adalah makruh, jika tidak karena sempitnya pekuburan.
Al Maliki berpendapat bahwa pemakaman jenazah dengan menghadap ke qiblat adalah sunah.
الترمسى الجزء الثالث ص: 398
(قوله أتم الجميع) اى جميع من علم بموته والمقصر فيه قال سم بحث الرملى انهم صرحوا بان تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة وحمل ودفن يتعين بالشروع فيه فليس لمن شرع فيه تركه عمدا واعتمده وقال لا يجوز تركه وان قام غيره مقامه كان يترك الحفر لمن يكمله مع قدرته على تكميله فلا يجوز قال نعم ان ترك الحمل لمن يحمل تبركا ينبغى ان يجوز إنتهى فليتأمل وليراجع فانه لا يبعد ان يكون مرادهم انه لا يجوز الترك حيث لم يكن هناك من يقوم مقامه فى تكميل ما شرع فيه فيجوز نعم الصلاة لا يجوز قطقها مطلقا فليحرر فان ما بحثناه هو الأوجه الظاهر المتعين وأقول بعد فيه نظر ظاهر لانه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فهو متعين قبل الشروع ثم قيد الرملى امتناع الترك بعد الشروع بما إذا كان فيه ازراء بالميت بان كان تركه على وجه التهاون به وعدم الإعتبار به وبما إذا لم يكن عذر فليتأمل.

بجيرمى على الخطيب الجزء ص: 296
"على جهة فرض الكفاية" اى إذا علم به جماعة، فان لم يعلم إلا واحد تعين عليه, وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بان كان جارا له فعلم ان تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر فى السؤال عنه, ولهذا قال العلامة الشوبرى, والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته او ظنه او قصر لكونه بقربه ونسب فى عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم. والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال.

المجوع على شرح المهذب الجزء الأول ص: 51-52 مطبعة المنيرية  CD
(القسم الثاني ) فرض الكفاية , وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية , كحفظ القرآن , والأحاديث , وعلومهما , والأصول , والفقه , والنحو , واللغة , والتصريف , ومعرفة رواة الحديث , والإجماع , والخلاف , وأما ما ليس علما شرعيا , ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب , والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي , واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة , والفلاحة , ونحوهما , واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي : ليست فرض كفاية , وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين : هي فرض كفاية . وهذا أظهر , قال أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم , ويعم وجوبه جميع المخاطبين به , فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين , وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب , وغيره . فإذا صلى على  جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية , ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك , وأمكنه القيام به , أو لم يعلم , وهو قريب أمكنه العلم , بحيث ينسب إلى تقصير , ولا يأثم من لم يتمكن ; لكونه غير أهل أو لعذر . ولو اشتغل بالفقه , ونحوه , وظهرت نجابته فيه , ورجي فلاحه , وتبريزه فوجهان : أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة , فينبغي ألا يضيع ما حصله , وما هو بصدد تحصيله , وأصحهما لا يتعين ; لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج , والعمرة , ولو خلت البلدة من مفت فقيل : يحرم المقام بها , والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت , وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب . واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين ; لأنه أسقط الحرج عن الأمة , وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة .

روضة الطالبين الجزء الثانى ص134
ووضعه مستقبل القبلة واجب كذا قطع به الجمهور قالوا فلودفع مستدبرا اومستلقيا نبش ووجه الى القبلة مالم يتغير فإن تغير لم ينبش وقال القاضى أبو طيب فى كتابه المجرد : التوجه الى القبلة سنة فلوترك استحب ان ينبش ويوجه  ولايجب .

الفقه على االمذاهب الأربعة الجزء الثانى ص 535
واذا ترك شيئ من هذاالأشياء بأن وضع الميت غيرموجه للقبلة اوجعل رأسه موضع رجليه اووضع على ظهره اوعلى شقه الأيسر , فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك , اما قبل إهالة التراب عليه فينبغى تدارك مافات من ذلك ولوبرفع اللبن بعد وضعه, وهذاالحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية وقال الشافعية والحنابلة : إذا دفن غيرموجه للقبلة فإنه يجب ينبش القبر ليوحل الى القبلة .

الترمسى الجزء الثالث طبع بالمطبعة العامرة الشرفية ص 464-466
(ويحرم نبشه) اى القبر (قبل بلاء) الميت (إلا لضرورة) كأن دفن بلاطهورة اولغير القبلة اوفى ثوب مغصوب اوارض مغصوبة ااوسقط فى القبر متمول فيجب النبس فى الأولين مالم يتغير وفى الثالثة وان تغير بخلاف مالودفن بلاكفن اوفى حرير فإنه لاينبس لحصول الستر .

(قوله فيجب النبس فى الأولين) اى فيما اذادفن بلاطهارة وفيمااذادفن لغير القبلة سواء كان منكباعلى وجهه اومستلقيا قال فى الأسنى ومحله فى الاستلقاء كماقاله الأذرعى اذاجعل أرض القبلة ممايلى القبلة كالعادة والافقد قال المتولى يستحب جعل عرض القبلة ممايلى القبلة كأن جعل طوله اليهابحيث اذاوضع فيه الميت تتكون رجلاه الى القبلة فن فعل لضيق مكان لم يكره وإلاكره لكن اذا دفن على هذاالوجه لاينبش وظاهر كلامه ان الكراهة فيماذكر للتنزيه .

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 265
(على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة , فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه , وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ; ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال , وأما الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل والكفن فهي من تركته على ما يأتي وإلا فعلى من عليه نفقته

اسنى المطالب الجزء الأول ص: 326
( والاستقبال به ) القبلة ( واجب ) تنزيلا له منزلة المصلي ( فإن دفن مستدبرا ) يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل ( نبش ) ووجه للقبلة وجوبا ( إن لم يتغير ) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال : وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر ( لا إن وضع على يساره ) بفتح الياء وكسرها فلا ينبش ( وذلك ) أي وضعه على يساره ( مكروه ) . وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة

أسنى المطالب الجزء الأول ص: 298
(بابُ) بَيَانِ ( غُسْلُ الْمَيِّتِ ) وَمَا مَعَهُ مِمَّا يَأْتِي ( غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) وَحَمْلُهُ ( وَدَفْنُهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ وَالْأَمْرُ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي غَيْرِ الدَّفْنِ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَمَحَلُّهُمَا فِي الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غِيبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ بِلَا تَرْتِيبٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ , وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عُلِمَ بِمَوْتِهِ ( فَيُبَادَرُ بِهِ ) نَدْبًا إكْرَامًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ  صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ , وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ }


Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/26/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 

February 24, 2015

BISMILLAH, TENTANG DESAK-DESAKKAN MELEMPAR JUMRAH, KITA LIRIK PEMBAHASANYA--------->>>>>>>

 BISMILLAH, TENTANG DESAK-DESAKKAN MELEMPAR JUMRAH, KITA LIRIK PEMBAHASANYA--------->>>>>>>



Baru-baru ini terjadi peristiwa yang merisaukan hati, tepatnya pada musim haji tahun 2004 M. Terjadilah peristiwa yang menggegerkan umat Islam terutama umat Islam Indonesia yang notabenenya merupakan jamaah terbesar. Pada saat di Mina yaitu sekitar tempat pelemparan jumrah, karena banyaknya orang saling berebut melempar jumrah, dengan tanpa disadari dari desakan tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah bahkan banyak korban yang tidak hanya sekedar pingsan namun sampai meninggal dunia karena mungkin terinjak jamaah lain dan atau mungkin karena kurang sehat, sesak napas atau terlalu tua.
Pertanyaan
a. Apakah peristiwa tersebut termasuk pembunuhan ?
b. Apakah jamaah haji tersebut termasuk istithaah  ?
Jawaban
a. Termasuk pembunuhan apabila masih ada unsur   إختيار, namun jika sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan posisinya sudah ملجاء maka bukan termasuk pembunuhan sebab tidak ada tujuan untuk berbuat.
b. Tidak menggugurkan istithaahnya apabila masih ada jalan lain sebagai alternatif.
Ibarat
 
أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 77-78
(الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما) أي حران كاملان (فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب) الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا (غلبتهما الدابتان) أو لا (وسواء اتفقا) أي المركوبان جنسا وقوة (كفرسين أم لا كفرس وبعير أو بغل) وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأنه مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة (فلو تعمدا) اهـ (فشبه عمد) لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (وعلى كل) من المصطدمين في تركته (كفارتان) إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين (و) على كل منهما في تركته (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما (فإن كانتا لغيرهما) كالمعارين والمستأجرين (لم يهدر منهما شيء) لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما
(قوله: سواء كانا راكبين إلخ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره وأظهرهما نعم لأن من حقه أن لا يركب إلا ما يضبطه اهـ شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله أم مدبرين) بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف (قوله كأن كانا أعميين إلخ) أو مدبرين (قوله فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به ابن عبد السلام) وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني (قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ) قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير (قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما (قوله ونصف قيمة دابة الآخر) تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب
(فرع) لو (تجاذبا حبلا) لهما أو لغيرهما (فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية الآخر وهدر الباقي) لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك (فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته) لأنه القاتل لهما (وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر) الحبل (فنصف ديته على عاقلته) وهدر الباقي لأنه مات بفعلهما (وإن كان الحبل لأحدهما) والآخر ظالم (فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان

الموسوعة الفقهية الجزء الثامن والعشرون ص :292-293
ضمان الاصطدام : تناول الفقهاء حوادث الاصطدام , وميزوا بين اصطدام الإنسان والحيوان , وبين اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها . أولا : اصطدام الإنسان : 118 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا اصطدم الفارسان خطأ وماتا منه ضمنت عاقلة كل فارس دية الآخر إذا وقعا على القفا , وإذا وقعا على وجوههما يهدر دمهما . ولو كانا عامدين فعلى عاقلة كل نصف الدية , ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقط . وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل , فسقطا على القفا وماتا هدر دمهما , لموت كل بقوة نفسه , فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على الآخر , لموته بقوة صاحبه . وعند المالكية : إن تصادم مكلفان عمدا , أو تجاذبا حبلا فماتا معا , فلا قصاص ولا دية وإن مات أحدهما فقط فالقود . وإن تصادما خطأ فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , وإن مات أحدهما فديته على من بقي منها .  وإن كان التجاذب لمصلحة فلا قصاص ولا دية , كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فماتا أو أحدهما فهو هدر . ولو تصادم الصبيان فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , سواء حصل التصادم أو التجاذب بقصد أو بغير قصد , لأن فعل الصبيان عمدا حكمه كالخطأ . وذهب الشافعية : إلى أنه إذا اصطدم شخصان - راكبان أو ماشيان , أو راكب وماش طويل - بلا قصد , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة , لأن كل واحد منهما هلك بفعله , وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأنه خطأ محض , ولا فرق بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين , أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا . وإن قصدا الاصطدام فنصف الدية مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر , لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأن القتل حينئذ شبه عمد فتكون الدية مغلظة , ولا قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر , لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت . والصحيح أن على كل منهما في تركته كفارتين : إحداهما لقتل نفسه , والأخرى لقتل صاحبه , لاشتراكهما في إهلاك نفسين , بناء على أن الكفارة لا تتجزأ . وفي تركة كل منهما نصف قيمة دية الآخر , لاشتراكهما في الإتلاف , مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه . ولو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر , سواء أسقطا منكبين أم مستلقيين , أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا , وإن قطعه غيرهما فديتهما على عاقلته . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اصطدم الفارسان , فعلى كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال , سواء كانا مقبلين أم مدبرين , لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية , فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة إذا ثبت هذا , فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتا , وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة , وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها , وإن نقصت فعليه نقصها . فإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر , فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان , أو  إحداهما فالضمان على اللاحق , لأنه الصادم والآخر مصدوم , فهو بمنزلة الواقف . وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف , نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف , فكان الضمان عليه وإن مات هو أو دابته فهو هدر , لأنه أتلف نفسه ودابته , وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين , لأن التلف حصل من فعلهما , وإن كان الواقف متعديا بوقوفه , مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر , لأن التلف حصل بتعديه فكان الضمان عليه , كما لو وضع حجرا في الطريق , أو جلس في طريق ضيق فعثر به إنسان . وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا , فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر , روي هذا عن علي - رضي الله عنه - والخلاف - هاهنا - في الضمان كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان , إلا أنه لا تقاص - هاهنا - في الضمان , لأنه على غير من له الحق , لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما , وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة , أو يكون الضمان على المتصادمين تقاصا , ولا يجب القصاص سواء كان اصطدامهما عمدا أو خطأ , لأن الصدمة لا تقتل غالبا , فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطأ .

حاشية العطار الجزء الأول ص: 96-102
والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ )  أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلأن مقتضى التكليف  بالشيء الإتيان به امتثالا  وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما  وأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه كالملقى من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجئ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك ; لأن الملجئ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق  من الاختيار هل يأخذ  في المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب .

البحر المحيط الجزء الثاني ص: 72-79
[ الشرط ] السادس الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ , وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع , ولا اختيار له فيه , ولا هو بفاعل له , وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع , وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر . واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزلة فوق الملجأ , وعندنا مثله , كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه , فقالوا : المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح , وفي وجه لا يجب . قد يوجه بأصول المعتزلة , فيقال : لا فعل للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفي بصورة الداعية , لكن جهة التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره . وكذلك يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به , كمن قال له قادر على ما يتوعد : اقتل زيدا وإلا  قتلتك , لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك , فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقى من شاهق , وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليفه هذا أقرب من تكليف الملجأ , ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر , وكلمة الكفر . وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وأنه قتل , بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره , فهو ذو وجهين : الإكراه ولا إثم من ناحية , وجهة الإيثار ولا إكراه فيها , وهذا لأنك قلت : اقتل زيدا وإلا قتلتك , فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد , فإذا آثر نفسه فقد أثم , لأنه اختيار , وهذا كما قيل في خصال الكفارة : محل التخيير لا وجوب فيه , ومحل الوجوب لا تخيير فيه . وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف . وقول الفقهاء : الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور إنما ذكروه لضبط تلك الصور , لا أنه مستثنى حقيقة . هذا هو الصحيح . واعلم أن ظاهر نص الشافعي يدل على أنه غير مكلف فإنه احتج على إسقاط قوله بقوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } . قال الشافعي : وللكفر أحكام , فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله , لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه , نقله البيهقي عنه في السنن " وعضده بحديث { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .  وقد أطلق جماعة من أئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه , ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في التلخيص " , والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع " , وابن القشيري وابن السمعاني في القواطع " , وبناه المعتزلة على أصلهم في وجوب الثواب على الفعل المأمور به عند الامتثال , وكيف يثاب على ما هو مكره عليه إذ لا يجب داعي الشرع ؟ وإنما يجيب داعي الإكراه ؟ وألحقوا هذا بالأفعال التي لا بد من وقوعها عادة كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب , فكما يستحيل التكليف بالواجب عقلا وعادة , فكذا يستحيل بفعل المكره . [ المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب ] والصحيح عندنا : أن المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب , وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف , ولا استحالة في تكليفه , وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه . قال ابن القشيري : ونعني بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام فيحمل مثلا على الصلاة بالإرجاف والخوف وقتل السيف , والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته .  وقالت المعتزلة : لا يصح تكليف المكره مع وفاقهم على اقتداره , وزادوا علينا : فقالوا : القدرة تتعلق بالضدين , وعلى هذا فلا معنى لتفصيل الإمام الرازي وأتباعه بين الإكراه الملجئ وغيره , ولا لمن جعله قولا ثالثا في المسألة . وكذا قال إمام الحرمين في التلخيص " : قال المحققون : لا يتحقق الإكراه إلا مع تصور اقتدار المكره , فمن به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها , وإنما المكره المختار لتحريكها , ولا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختباره خلافا للقدرية , وبالغوا حتى قالوا : إن القدرة تتعلق بالضدين , والمكره القادر على الفعل قادر على ضده . وأما أصحابنا فقالوا : إذا قدر على ما أكره عليه لم تتعلق قدرته بتركه , وقد أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل , وهذا عين التكليف . انتهى . وهذا يعلم جوابه مما سبق أن تأثيم المكره على القتل ليس من حيث كونه مكرها . وما نقلوه عن المعتزلة قد نازع فيه جماعة منهم إلكيا الطبري , فقال : نقل عن بعض المعتزلة أن الإكراه ينافي التكليف . قال : وليس هذا مذهبا لأحد وإنما مذهبهم أن الإلجاء الذي ينافي اختيار العبد ينافي التكليف كالإيمان حالة اليأس . وقال ابن برهان في الأوسط " المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه , ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أنه غير مكلف .  قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال . ونقل عن المعتزلة أن المكره غير مخاطب , وهذا خطأ في النقل عنهم بل عندهم أنه مخاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار , لأن التكليف تحميل ما فيه كلفة ومشقة , وحالة المكره أدخل في أبواب التكليف والمشاق من حالة المختار بسبب أنه مأمور بترك الفعل الذي أكره عليه وواجب الانقياد عليه والاستسلام , وموعود عليه الأجر والثواب . إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب , فظنوا أن الملجأ والمكره واحد . وليس كذلك بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم وهو الذي لا قدرة له على الترك بل يكون مدفوعا ومحمولا بأبلغ جهات الحمل . كمن شدت يداه ورجلاه رباطا وألقى على عنق إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع , فهذا ليس له الاختيار , وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفا . ولهذا قالت المعتزلة : القدرة تصلح للضدين الفعل والترك , لأنها لو صلحت لفعل دون فعل صار الشخص مدفوعا إليه وملجأ , ولأمكنه الامتناع خلافا لأصحابنا , فإن القدرة عندهم لا تصلح للضدين , ولهذا المعنى قالوا : الإيمان حالة اليأس لا ينفع وهو إيمان الكافر يوم القيامة , لأن الإيمان النافع بظهر الغيب : أما يوم القيامة فتصير المعارف ضرورية فلا ينفع , لأنهم حينئذ ألجئوا . ا هـ . وما قاله في الملجأ : إنه غير مكلف عند المعتزلة , فهو قول المحققين من الأصحاب , وإن كان الأولون أطلقوا القول ولم يفصلوا بل الأظهر التفصيل . وقال في المحصول " : إنه المشهور وجرى عليه أتباعه , وقال  الآمدي : إنه الحق وقرره القرافي , وينبني كلام المطلقين على أحد القسمين فيه . وأما قول ابن برهان : إن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره فليس كذلك لما سبق من نقل الفحول عنهم , وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد في مشاهير كتبهم , بل قال البزدوي في كتابه : المكره عندنا مكلف مطلقا , لأنه مبتلى بين فرض وحظر , وإباحة ورخصة إلخ , وقد قالوا بنفوذ طلاق المكره وعتقه وغير ذلك . وسبق في فصل الأعذار المسقطة للتكليف كلام صاحب المبسوط " منهم فيه ونقل الإبياري عن الحنفية التفصيل بين الإقرار والإنشاء , فالإكراه لا يؤثر عندهم في الإقرار ويؤثر في الإنشاء . وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره بفعل ما أكره عليه على قاعدتين : إحداهما : القول بالتحسين والتقبيح العقليين . والأخرى : وجوب الثواب على الله , لأن شرط التكليف , عندهم الإثابة . وقد نقض القاضي أبو بكر مذهب المعتزلة بالاتفاق على أنه يحرم القتل على من أكره عليه , وكذا الزنا عند الجمهور , فقد كلف حالة  الإكراه , ولم يرتض إمام الحرمين هذا , وقال : إن القوم لا يمنعون من الشيء مع الحمل عليه , فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب , وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى الفعل مع الأمر به .

روضة الطالبين ج: 9 ص: 331
الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل إحداها إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه فهو شريك في القتلين ففعله هدر في حق في حق صاحبه فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل نفسه عليه كفارة وأما الدية فتسقط نصف دية كل واحد ويجب نصفها ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين أو في ظلمة أو مدبرين أو غافلين فهو خطأ محض فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر وإن تعمدا الاصطدام فوجهان أحدهما أن الحاصل عمد محض ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر قاله أبو إسحق واختاره الإمام والغزالي وأصحهما ثم الأكثرين وهو نصه في الأم أن الحاصل شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة الثانية إذا كان المصطدمان راكبين فحكم الدية والكفارة كما ذكرنا فلو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه ولو غلبتهما الدابتان فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق وفي قول أنكره جماعه أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر إذ لا صنع لهما ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها وأتلفت مالا هل يسقط الضمان عنه فرع سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما أم اختلف كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهما أو اختلف بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء كانا مقبلين أم مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا قال الإمام لكن لو كانت إحدى الدابتين كمال بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبا وعن المزني أنه إذا وقع أحدهما مكبا والآخر مستلقيا فالمكب مهدر وعلى تزوجها ضمان المستلقي وعن ابن القاص مثله تخريجا وعنه أن المكبين مهدران والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا فالحكم ما سبق

بجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 159-160
(وإذا اقترن بدعوى القتل ) عند حاكم لوث وهو بإسكان الواو وبالمثلثة مشتق من التلويث أي التلطيخ ( يقع به ) أي اللوث ( في النفس صدق المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة كأن وجد قتيل , أو بعضه كرأسه , إذا تحقق موته في محلة منفصلة عن  بلد كبير ولا يعرف قاتله , ولا بينة بقتله , أو في قرية صغيرة لأعدائه سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية , إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل , أو وجد قتيل وقد تفرق عنه جمع , كأن ازدحموا على بئر , أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل . ( حلف المدعي ) بكسر العين على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي . ( خمسين يمينا ) لثبوت ذلك في الصحيحين . . وذكر دعوى الدم بقوله : " وإذا اقترن بدعوى القتل " توطئة للقسامة ولذا لم يذكر شروط الدعوى كما فعل غيره . قوله : ( وأدرج ) أي ذكر فيه أي في فصل القسامة أي على وجه الاستطراد لأن حق الكفارة أن تذكر مع القصاص , أو الدية فذكرها مع القسامة في غير محلها لمناسبة وهي أن كلا من الكفارة والقسامة متعلق بالقتل . قوله : ( عند حاكم ) هو بيان للواقع لأنها لا يقال : لها دعوى إلا عنده ومثل الحاكم المحكم . قوله : ( لوث ) أي قرينة توقع في القلب صدق المدعي , واللوث لغة بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة شرح م ر . قوله : ( أي التلطيخ ) كأن عرض المتهم تلوث بنسبته إلى القتل . قوله : ( بأن يغلب ) تفسير لقوله : يقع . قوله : ( بقرينة ) هي نفس اللوث فالأولى أن يقول : بأن يغلب على الظن صدقه به أي باللوث , والقرينة إما حالية , أو مقالية فالأولى كأن وجد قتيل إلخ والثانية كأن أخبر بقتله عدل , أو عبد أو امرأة , أو صبية , أو كفار أو فسقة م د . قوله : ( كرأسه ) الظاهر : أنه في موضع الحال فيفيد اشتراط كون الموجود مما يغلب على الظن صدق المدعي في دعواه القتل لا كنحو يد . ا هـ . ع ش وكان الأولى تأخيره أي الرأس عن قوله : إذا تحقق موته . تنبيه : من اللوث الشيوع على ألسنة العام والخاص , بأن فلانا قتله , ونحو تلطخ ثوبه , أو نحو سيفه بدم , وتحرك يده بنحو سيف وليس هناك نحو سبع , ووجود عدو وليس ثم رجل آخر , لا وجود رجل عنده سلاح ولا تلطخ يد ولو لعدو ولا  قوله : قتلني فلان , أو جرحني أو دمي عنده لاحتمال إرادة ضرره لعداوة مع خطر القتل , وبذلك فارق صحة إقراره بالمال ونحوه ولو لوارث , ق ل على الجلال . وقوله : قتلني فلان إلخ خلافا للإمام مالك قال : لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها وفي ع ش على م ر وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم ا هـ . قوله : ( إذا تحقق موته ) قيد في البعض ق ل فهو في معنى التقييد بكون ذلك البعض مما لا يعيش بدونه كالرأس كما أشار له الشارح وهذا بقطع النظر عن قول الشارح كرأسه وإلا فوجود الرأس تحقيق للقتل ولو وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم زي . قوله : ( في محلة ) أي حارة منفصلة أي فيكون لوثا في حق أهل هذه المحلة فقط وكذا قوله , أو في قرية صغيرة تكون لوثا في حق أهل القرية كلهم وقوله : " منفصلة " قيد معتبر قيد به ليكون المدعى عليه محصورا . قوله : ( عن بلد كبير ) المراد بالكبير ما ليس أهلها محصورين والصغيرة ما أهلها محصورون وقيد بقوله : كبيرا ليلائم قوله " منفصلة " . قوله : ( أو في قرية صغيرة ) أي ولم يساكنهم غيرهم كما صححه . في أصل الروضة وهو المعتمد شرح م ر . قوله : ( لأعدائه ) راجع للجميع أي لمحلة أو قرية وهذا يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل وليس بشرط بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته قال : ع ش . وكأعدائه أعداء لأوليائه . قوله : ( إذا كانت ) يرجع لكل من الدينية والدنيوية واحترز به في الدينية عن مجرد فسق . قوله : ( جمع ) أي محصورون على المعتمد . وعليه يحمل المثال الذي ذكره ق ل فإن كانوا غير محصورين فلا قسامة نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة وفي ع ش على م ر : والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك ا هـ .

مغنى المحتاج الجزء الخانس ص : 382
ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط دعوى الدم شرع في المترتب عليها , وهي القسامة معرضا لمحلها فقال ( وتثبت القسامة ) وسبق تفسيرها ( في القتل ) للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي , ويعتبر كون القتل ( بمحل ) أي مكان ( لوث ) بالمثلثة ( وهو ) أي اللوث لغة القوة , ويقال الضعف , يقال لاث في كلامه : أي تكلم بكلام ضعيف , واصطلاحا ( قرينة ) حالية أو مقالية ( لصدق ) أي تدل على صدق ( المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه , وفسر القرينة بقوله ( بأن ) أي كأن ( وجد قتيل ) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته ( في محلة ) منفصلة تلك المحلة عن بلد كبير كما في الروضة وأصلها , ولا يعرف قاتله , ولا بينة بقتله ( أو ) في ( قرية صغيرة لأعدائه ) سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية غيرهم , لاحتمال أن الغير قتله , وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو وكانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط ؟ . وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني , لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي , وصوبه في المهمات , وقال البلقيني : إنه المذهب المعتمد , والمراد على كلا القولين بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل , ولا كونه من أهله كما قاله ابن أبي عصرون . تنبيه : قول المصنف لأعدائه يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل وليس بشرط , بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته .  فروع : لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة كما صرح به الغزالي في زوائده واستظهره ابن الرفعة , والموجود بقرب القرية كمن هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى , ولا من يقيم بالصحراء . قال الأذرعي : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين , ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه إحداهما لوثا كما نقله الرافعي عن المتولي وأقره , ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ( أو ) وجد قتل ( تفرق عنه جمع ) كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوه , ولا يشترط هنا كونهم أعداء , لكن يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل . قال : وإلا لم تسمع الدعوى ولم يقسم , فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي : ينبغي أن تسمع , ويمكن من القسامة . قال الأذرعي : وقد صرح الدارمي بمقتضى ما قاله الرافعي ونقله عن النص . ثم قال ابن سريج : لا يقبل ; لأن شرطه أن لا يخالطهم غيرهم , فإذا أبرأ البعض خالطوهم ا هـ . وهذا إنما يأتي على ما في شرح مسلم . وأما على ما في الروضة فلا تضر المخالطة . تنبيه : لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ; لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما , فإذا ظهر أثره قام مقام الدم , فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص , وقول الجمهور ثبوت القسامة

Ibarat B

روضة الطالبين الجزء الثالث  ص: 115
(فرع) العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح قلت شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم بريء

غرار البهية الجزء الرابع ص: 75
(قوله ومن عضب الخ) فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من بقي عليه بعض أعمال الحج كالطواف، وقد رجع، وعضب جاز له الإستنابة فيه لأنه إذا جازت في تمام النسك ففي بعضه أولى، ولأنه جوزوا الإستنابة في الرمي للعذر فكذا هنا، بخلاف من مات وقد بقي عليه شيئ كاالطواف لا تجوز الإستنابة فيه، ولا ينافى جواز الإستنابة في الأول منعهم البناء على فعل الغير في الحج، لأن محله في الميت والحي القادر هذا حاصل ما نقله (م ر) وفيه أمران، الأول أنه قد يشكل الفرق بجواز الإستنابة عن الميت في كامل النسك كما قال في شرج الروض : فإن لم يخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه، فإن حج هو أو أجنبى بنفسه أو باستئجار سقط بنفسه، أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي في الوصية اهـ الثاني هل يحتج النائب إلى نية نحو الطواف عن المعضوب أو لا ؟ فيه نظر، ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال فليتأمل.

غرار البهية الجزء الرابع ص: 76
قوله : وهل للمستأجر أن تستئجر الخ  يفيد أن من عمل بعض الأعمال وقد رجع، وعضب لا يستئجر من يبني خلافا لما نقله المخشى عن إفتاء الشهاب الرملي فليراجع، وليحرر.

فتاوي الرملي بهامس فتاوي الكبرى ص: 93-94
(سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته  على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا : إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية .

بغية المسترسدين ص: 121
( مسألة ب ) لا تجوز الإستنابة لإتمام أركان الحج ولو بعذر كموت ومرض بل لا يجوز البناء على فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يبنى على فعله فلو استأجر للتسكين فأحرم من الميقات ومات يوم النحر  قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان السير فيقسط المسمى من ابتداء السير على أعمال الحج والعمرة ففى هذه الصورة يستحق غالبه لأنه لم يبق إلا طواف الإفاضة والعمرة وقسطهما من المسنى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السيرقليل اهـ

المجموع الجزء السابع ص:   112
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين ( أحدهما ) : في حق الميت إذا مات وعليه حج , والدليل عليه حديث بريدة ( والثاني ) : في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة , كالزمن والشيخ الكبير , والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه { أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده , أدركت أبي شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : نعم , قالت أينفعه ذلك ؟ قال : نعم , كما لو كان على  أبيك دين فقضيته نفعه } ; ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت , وفي حج التطوع قولان ( أحدهما ) : لا يجوز ; لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه , فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح ( والثاني ) : أنه يجوز , وهو الصحيح ; لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة , فإن استأجر من يتطوع عنه , وقلنا : لا يجوز , فإن الحج للحاج , وهل يستحق الأجرة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : أنه لا يستحق , لأن الحج قد انعقد له , فلا يستحق الأجرة كالصرورة ( والثاني ) : يستحق ; لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة ; لأنه لم يسقط به عنه فرض ولا حصل له به ثواب بخلاف الصرورة , فإن هناك قد سقط عنه الفرض . ( فأما ) الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة , فلا تجوز النيابة عنه في الحج ; لأن الفرض عليه في بدنه , فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة , وهو إذا أيس وبقي فيما سواه على الأصل , فلا تجوز النيابة عنه فيه ( وأما ) المريض , فينظر فيه , فإن كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره ; لأنه لم ييأس من فعله بنفسه , فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات , فهل يجزئه عن حجة الإسلام ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : يجزئه ; لأنه لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال , فلم يجزه , كما لو برئ منه , وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج ; لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير , فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض , ففيه طريقان ( أحدهما ) : أنه كالمسألة التي قبلها , وفيها قولان ( والثاني ) : أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا ; لأنا تبينا الخطأ في الإياس , ويخالف ما إذا كان غير مأيوس منه فمات , لأنا لم نتبين الخطأ ; لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا منه , ثم زاد المرض , فصار مأيوسا منه , ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه , ثم يصير غير مأيوس منه ) اهـ

إيضاح ص: 463
(فرع) ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرء سواء كان محرما بحج أو عمرة فإذا بريء فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج أتمه وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه القضاء هذا إذا لم يسترط التحلل بالمرض فإن كان قد شرط عند احرامه انه اذا مرض تحلل او شرط التحلل لغرض آخر كضلال عن الطريق او ضياع النفقة او الخطاء في العدد او نحو ذلك، فالصحيح انه يصح شرطه وله التحلل. واذا تحلل ان كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وان كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وان اطلق لم يلزمه ايضا على الأصح ولو شرط ان يقلب حجه عمرة عند المرض جاز ولو قال اذا مرضت صرت حلالا صار حلالا بنفس المرض على الأصح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى.

روضة الطالبين الجزء الثالث ص 174
فصل يلزم من تحلل بالإحصار دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط فإن كان شرط ثم إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان  أحدهما على وجهين كما سبق فيمن تحلل بشرط المرض وأصحهما القطع بأنه لا يؤثر لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ اهـ
 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/25/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 
 

February 23, 2015

ULASAN NIKAH SIRRI DAN MUTAH

ULASAN NIKAH SIRRI DAN MUTAH
 
Deskripsi
Kawin sirri yang membudaya di sekitar kita kian marak saja, dan banyak di bicarakan orang, lebih-lebih banyak berkeliaran makelar-makelar kawin sirri , hal ini mendatangkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan sejumlah media cetak ikut nimbrung menanggapi masalah ini, menyusul gagasan PMII (pergerakan mahasiswa islam Indonesia) yang ingin memperbolehkan nikah Mut’ah (kontrak), untuk jalan keluarnya problem prilaku sex bebas.
Catatan : nikah sirri adalah proses akad nikah yang tidak melalui KUA

Pertanyaan :
a. bagaimana sebenarnya hukum nikah sirri itu ?
b. bagaimana menanggapi usulan PMII tentang nikah mut’ah (membatasi waktu pernikahan/kontrak)
Jawaban :
a. Hukumnya boleh

Referensi :
بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص 8
وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها.

بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص18
وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.

الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 46
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد

رحمة الأمة ج 2 ص 33
<فصل> ولا يصح النكاح الا بشهادة عند الثلاثة وقال مالك يصح من غير شهادة الا أنه اعتبر الاشاعة وترك التراضى بالكتمان حتى لو عقدنى سر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالكز

التقليد والاجتهاد ص 22-23
(السادس) ان لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصا او اجماعا او نحوهما فان كان مما ينقض فيه قضاء القاضى لم يصح التقليدكثيرة.......الى ان قال.... ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية .
b. Nikah mut’ah tidak diperbolehkan.
Referensi :
حاشية إعانة الطالبين ج 3 ص 121-122
( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده. ( والحاصل ) إن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/23/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 
 

February 22, 2015

HEMM, HUKUM PEMUATAN NAMA SESEORANG DI MEDIA TANPA IZIN

HEMM, HUKUM PEMUATAN NAMA SESEORANG DI MEDIA TANPA IZIN


Diskripsi Masalah
Pemuatan nama seseorang di media masa dan elektronik sering membawa dilema berkepanjangan. Di satu sisi hal tersebut dapat mendatangkan profit, namun di sisi lain terkadang terjadi klaim balik dari si empunya nama karena telah melewati batas prifacy. Dan pada akhirnya si pemilik nama meminta kompensasi hingga jutaan rupiah.
Pertanyaan
  • Bagaimana hukum mengekspos nama seseorang tanpa konfirmasi sebelumnya ?
  • Apakah konsep fiqh membenarkan klaim seperti model di atas ?
Jawaban
  • Tidak diperbolehkan apabila yang punya nama tidak senang sewaktu mendengarnya atau ada unsur kebohongan kecuali ada mafsadah yang lebih besar atau sebagai alternatif terakhir.
  • Tidak dibenarkan sebab tuntutan itu tidak sebanding dengan haknya.
Ibarat
سلم التوفق ص : 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ

إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص : 135- 136 (دار إحياء الكتب العربية)
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما بالأخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق أشد وقعا فى الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادة المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 58  (دار إحياء الكتب العربية)
(تنبه) قال فى الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن كان لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن الوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استخلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين إو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر شر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فإن كانت أشد فله الكذب وبالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك الف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يجىء غير مرة فهو كاذب

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 105  (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخدعات ومنكرات حادثات المعاملات

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 72  (دار إحياء الكتب العربية)
(تنبيه) عد فى الزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر قال وعدها هو ما جرى عليه كثيرون ويلزمه أن السكوت عليها رضا بها كبيرة ثم رأيت الأذرعى صرح به نعم لو لم يمكنه دفعها فيلزمه عند الأمكنية مفارقة المغتاب وما قيل أنها صغيرة ضعيف أو باطل وقد نقل القرطبى وغيره الإجماع على أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة لكنها تختلف بحسب المفسدة خفة وثقلا ثم أن الأصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعى لا يتوصل إليه إلا بها وينحصر فى ستة أسباب: الأول المتظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره بقصد التوصل لإزالة المنكر وإلا كان غيبة محرمة ما لم يكن جاهلا -إلى أن قال- الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو علم أو قراءة مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فتجوز إجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى وقد علم فى ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفى بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذى ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه على الاستقامة إهـ

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 76- 77   (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الكذب وهو) عند أهل السنة (الإخبار) بالشىء (بخلاف الواقع) أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم -إلى أن قال- واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدف فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم تجئ غير مرة فهو كاذب

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 84   (دار إحياء الكتب العربية)
ثم أن محل حرمة اللعن إن كان لمعين فلا يجوز لعنه ولو فاسقا كيزيد بن معاوية أو ذميا حيا أو ميتا ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أنه ختم له بالإسلام بخلاف من علم أنه ختم له على غير الإسلام كفرعون وأبى جهل وأبى لهب -إلى أن قال- ويجوز إجماعا لعن غير المعين بالشخص بل بالوصف كلعنة الله على الكاذبين أو الظالمين قال فى الإحياء: وبالجملة فلعن الأشخاص فيه خطر ولا خطر فى السكوت حتى عن لعن إبليس وقد كثر التهاون باللعن على ألسنة الناس مع أنه ورد أن المؤمن ليس باللعان فلا ينبغى أن تطلق اللسان به فالاشتغال بذكر الله أولى فإن لم يكن ففى السكوت سلامة ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر ولو على ظالم كلا أصح الله جسمك أو لا سلمك

حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 138  (دار الفكر)
(خاتمة) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه ولا يجوز سب أبيه ولا أمه وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقى عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى (قوله: بقدر ما سبه) لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتى به الأول لقوله وإنما يسبه إلخ اهـ ح ل وقوله: بما ليس كذبا ولا قذفا أى وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال فى هذه لم يسبه بقدر ما ذكر حرر اهـ ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله: بما ليس كذبا قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك خلافه لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله بما ليس كذبا ما لا يتأتى فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق والكذب وإن كان مطابقا للواقع اهـ ع ش على م ر

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 153 (دار الفكر)
(فرع) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه (قوله إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه) أى لخبر أبى داود أن زينب لما سبت عائشة رضى الله عنها قال لها النبى e سبيها وإذا سبه فقد استوفى حق نفسه ويبقى على الأول إثم الابتداء لما فيه من الإيذاء والإثم لحق الله تعالى قال فى التحفة كذا قاله غير واحد والذى يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثانى لأنه إذا وقع الاستيفاء بالسبب المماثل فأى ابتداء يبقى على الأول للثانى حتى يكون عليه إثم ؟ وإنما الذى عليه الإثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه اهـ بتصرف وقوله بقدر ما سبه قال ح ل أى عددا لا مثل ما يأتى به الساب لأن الذى يأتى به الساب قد يكون كذبا وقذفا وهو لا يسب بنظيره وقوله مما لا كذب فيه ولا قذف بيان للقدر الصادر من الثانى فهو متعلق بمحذوف حال منه أى حال كون هذا القدر الذى يسبه به ليس فيه كذب ولا قذف وليس بيانا لما الواقعة على السب الصادر من السب الأول ويدل على ذلك عبارة شرح المنهج ونصها وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا اهـ وكتب عليها البجيرمى قوله بما ليس كذبا ولا قذفا وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال فى هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل ويدفع بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره اهـ (قوله كيا ظالم ويا أحمق) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك والأحمق هو من يفعل الشىء موضعه مع علمه بقبحه وفى المصباح الحمق فساد فى العقل


تفسير القرطبي الجزء السادس عشر ص: 40
الثانية قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها قال العلماء جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله وإذا ما غضبوا هم يغفروا وصنف ينتصرون من ظالمهم ثم بين حد الانتصار بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فينتصر ممن ظلمه أن يعتدي قال مقاتل وهشام بن حجير هذا في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان قال سفيان وكان ابن شبرمة يقول ليس بمكة مثل هشام وتأول الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه علمه واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه وقد مضى الكلام في هذا مستوفي في البقرة وقال ابن أبي نجيح إنه محمول على المقابلة في الجراح وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب وقال السدي إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به يعني كما كانت العرب تفعله وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها فالأول ساء هذا في مال أو بدن وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا وقد مضى هذا كله في البقرة مستوفي الثالثة قوله تعالى فمن عفا وأصلح قال ابن عباس من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على الله أي إن الله يأجره على ذلك قال مقاتل فكان العفو من الأعمال الصالحة وقد مضى في آل عمران في هذا ما فيه كفاية والحمد لله وذكر أبو نعيم الحافظ عن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة إلى أين فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا من أنتم قالوا أهل الفضل قالوا وما كان فضلكم قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا سيء إلينا عفونا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وذكر الحديث إنه لا يحب الظالمين أي من بدأ بالظلم قاله سعيد بن جبير وقيل لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد قاله ابن عيسى الرابعة قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه أي المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه بل يحمد على ذلك مع الكافر ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلم فالانتصار من الكافر حتم ومن المسلم مباح والعفو مندوب .اهـ

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 153
فرع إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا السهو ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه
(قوله إذا سب شخص آخر للآخر أن يسبه) أي لخبر أبي داود أن زينب لما سبت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي سبيها وإذا سبه فقد استوفى حق نفسه ويبقى على الأول إثم الابتداء لما فيه من الإيذاء والإثم لحق الله تعالى قال في التحفة كذا واحد والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني لأنه إذا وقع الإستيفاء بالسبب المماثل فأي ابتداء يبقى على الأول للثاني حتى يكون عليه إثم وإنما الذي عليه الإثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه اهـ بتصرف (وقوله بقدر ما سبه قال ح ل) أي عددا لا مثل ما يأتي به الساب لأن الذي يأتي به الساب قد يكون كذبا وقذفا وهو لا يسب بنظيره (وقوله مما لا كذب فيه ولا قذف) بيان للقدر الصادر من الثاني فهو متعلق بمحذوف حال منه أي حال كون هذا القدر الذي يسبه به ليس فيه كذب ولا قذف وليس بيانا لما الواقعة على السب الصادر من السب الأول ويدل على ذلك عبارة شرح المنهج ونصها وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا  اهـ      وكتب عليها البجيرمي قوله بما ليس كذبا ولا قذفا وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال في هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل      ويدفع بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره اهـ  (قوله كيا السهو ويا أحمق) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك والأحمق هو من يفعل الشيء موضعه مع علمه بقبحه وفي المصباح الحمق فساد في العقل . اهـ

مغني المحتاج الجزء الرابع  ص: 157
 والثانية إذا بعد عن السلطان في بادية وقدر على الاستيفاء بنفسه تجاوز جاز كما قاله الماوردي خاتمة إذا سب إنسان إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه وروي أن زينب لما سبت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبيها كذا رواه أبو داود وفي سنن ابن ماجة دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجوز السب بما ليس كذبا ولا قذفا كقوله يا السهو يا أحمق لأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقه وبقي عليه أثم الابتداء أو الإثم لحق الله تعالى ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه اهـ  ويخفف عن الظالم بدعاء المظلوم لما رواه أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينقصه حتى يستوفي حقه
 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/23/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang

FATHUL QORIB TENTANG FARDHU-FARDHUNYA MANDI BESAR



FATHUL QORIB TENTANG FARDHU-FARDHUNYA MANDI BESAR

     (فصل): وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. أحدها (النية) فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته (وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما (وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة) وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ومن أنف مجدوع، ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومما يجب غسله المسربة، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة، فتصير من ظاهر البدن (وسننه) أي الغسل (خمسة أشياء التسمية والوضوء) كاملاً (قبله) وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر (وإمرار اليد على) ما وصلت إليه من (الحسد) ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك(والموالاة) وسبق معناها في الوضوء (وتقديم اليمنى) من شقيه (على اليسرى) وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات منها التثليث وتخليل الشعر. 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/23/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang