February 22, 2015

UQUDULUJAIN BAB IX HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI



UQUDULUJAIN BAB IX HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI

Dalam Firman Allah S.W.T Surat An-Nisa’ ayat ke 32 :“LIRRIJAALI NASHIIBUN MIMMAA IHTASABUU WALINNISAAI NASHIIBUN MIMMAA IKTASABNA”Artinya:”Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi mereka wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. ”
Yang dimaksud adalah pahala yang diberikan Allah S.W.T kepada kaum lelaki karena menunaikan jihad. Sedangkan pahala yang diberikan Allah S.W.T kepada kaum wanita adalah lantaran mereka memelihara kemaluannya dan mentaati Allah S.W.T serta mentaati suaminya. Pahala kaum lelaki dan wanita di akhirat kelak kedudukannya sama. Yang demikian karena, perbuatan baik itu dilipatgandakan pahalanya hingga sepuluh kali lipat. Baik hal itu berlaku bagi kaum lelaki maupun wanita. keutamaan kaum lelaki atas kaum wanita hanyalah sebatas masa di dunia. Demikian menurut penafsiran Asy Syarbini didalam Tafsirnya.
Iman Ali RA mengatakan:”Seburuk-buruk sifat kaum lelaki namun sebaik-baik sifat sifat kaum wanita , penakut. Sebab kaum wanita (Isteri) itu bakhil maka akan dapat memelihara hartanya dsn hartanya dan suami saja, kalau isteri (wanita) itu merasa besar maka perasaan besarnya itu akan mencegah diri nya banyak bicara kepada setiap orang dengan gaya bicara yang lunak, yang memungkinkan mengundang perhatian. kalau wanita itu penakut dari segala sesuatu maka ia tidak akan keluar rumah dan merasa takut ketempat-tempat yang dapat mengundang dugaan lantaran takut kepada Suaminya. Nabi Dawud As mengatakan :”Isteri yang berakhlak buruk bagi seorang suami, kalau dimisalkan adalah bagaikan orangtua renta yang memikul beban berat. Sedang isteri yang sholihah bagi seorang suami bagaikan mahkota yang dilapisi emas. Manakala suami memandangnya,maka membuat ketenangan. ”

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/23/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang


February 21, 2015

NIKAH BEDA AGAMA, MARI KITA BAHAS HUKUMNYA

NIKAH BEDA AGAMA, MARI KITA BAHAS HUKUMNYA


Latar Belakang
Dewasa ini sedang ngetrennya artis kita ( muslimah ) kawin dengan bule ( non muslim ) dan pada saat aqad nikah akan dilaksanakan, si bule menyatakan masuk islam didepan pak penghulu, tetapi dikemudian hari dia menyatakan hanya pura pura masuk islam yang bertujuan agar bisa menikahi artis tadi.

Pertanyaan.
  • Bagaimana hukum / status pernikahan mereka ? Seandainya tidak sah, apakah si artis wajib mengembalikan mahr ? dan kalau mereka telah melakukan hubungan badan, apakan si artis dihukumi berbuat zina ? ( dengan ketidaktahuan akan kepura puranya islam si bule tadi ).
  • Boehkah bagi seorang wanita muslimah menikah dengan laki laki yang masih diragukan keislamannya ?
Jawaban.
Nikahnya dihukumi sah sejak awal bila pada saat mengucapkan sahadat tidak ada sesuatu yang menafikan sahadatnya. ( yang bersifat ucapan atau perbuatan ). Namun setelah adanya pengakuan dari bule, nikahnya rusak ( faskh ) dengan sendirinya.
اسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 16-17

إتحاد سادة المتقين الجزء الثانى ص:246-
الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه لآإله إلا الله محمد الرسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك  فى أن هذا فى حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد بالنار ولا نشك فى أنه فى حكم الدنيا الذى يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه وإنما نشك فى أمر ثالث وهو الحكم الدنيوى فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بان يموت له فى الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتى ويقول كنت غير مصدق حالة الموت والميراث الآن فى يدى وهل يحل لى بينى وبين الله تعالى او نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيحتمل ان يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ويحتمل ان يقال تناظ بالظاهر فى حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له فى نفسه بينه وبين الله تعالى والأظهر والعلم عند الله تعالى إنه لا يحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح.

3.    نهاية الزين ص: 307
و لو اقر الزوج بما يمنع صحة النكاح فسخ مؤاخذة له بقوله هذة الفرقة لا تنقص عدد الطلاق وعليه المهر ان دخل بها والا فنصفه ولا يرثها و ورثته لكن بعد حلفها وجوبا انه عقد بعدلين . إهـ

4.    جمل على المنهج الجزء الرابع ص:143
( فإن أقر الزوج ) دون الزوجته ( به فسخ ) النكاح لإعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه ( وعليه المهر إن دخل ) بها ( وإلا فنصفه ) إذ لا يقبل قوله عليها فى المهر وقولى فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهى فرقة فسخ لا طلاق ولا تنقص عدد الطلاق كما لو اقر بالرضاع وتعبيرى بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسخ (قوله فإن أقر الزوج إلخ ) هذا مفهوم الزوجين اى أما الزوج فقط او الزوجة فقط فكذا إهـ ( قوله فسخ النكاح ) اى يتبين بطلانه لا أنه بفسخ فاسخ إهـ ( وهو المراد بقوله فرق بينهما ) أوله السبكى بالحكم بالبطلان وظاهر أنه لابد من الحكم بالبطلان ولا يكفى قوله فرقت بينكما لكن تعبيره هنا بفسخ يقتضى أنه لابد من فاسخ وأن العقد الأول صحيح وليس كذلك إهـ ح ل بل ينفسخ العقد من غير فاسخ بمجرد الإقرار فلو قال انفسخ النكاح لكان أولى إهـ برماوى.
Tafshil : Bila batal dari awal maka :
  • Jika belum pernah di wathi maka wajib mengembalikan mahar.
  • Jika sudah pernah di wathi dan mahar yang diterima sesuai dengan mahar mistilnya maka tidak
    wajib mengembalikan, namun bila lebih dari mahar mistil maka harus dikembalikan.
Bila batal akibat iqror suami akan kekufurannya maka istri tidak wajib mengembalikan mahar bila sudah pernah di wathi dan wajib mengembalikan separo dari mahar musamma bila belum pernah di wathi .
المحلى الجزء الثالث ص : 263 –  264
لو انفسخ النكاح بردة بعد وطء بان لم يجمعهما الإسلام فى المدة فالمسمى لتقرره بالوطء ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر الذى غرمه بالدخول على من عزه فى الجديد والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد اما الحادث بعد اذا فسخ به فلا يرجع بالمهر فيه قطعا لانتفاء التدليس وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل ام المسمى واغارم الولي ام الزوجة بان سكت عن العيب وكانت اظهرت له ان الوج عرفه .إهـ 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/22/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 
 

PERKARA PERKARA YANG MEWAJIBKAN MAN DI BESAR

PERKARA PERKARA YANG MEWAJIBKAN MAN DI BESAR



     (فصل): في موجب الغسل. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقاً وشرعاً سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة (والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة) منها (تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين) ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه،أو قدرها من مقطوعها في فرج، ويصير الآدمي المولج فيه جنباً بإيلاج ما ذكر، أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه، وأما الخنثى المشكل، فلا غسل عليه بإيلاج حشفته، ولا بإيلاج في قبله (و) من المشترك (إنزال) أي خروج (المنيّ) من شخص بغير إيلاج، وإن قل المني كقطرة، ولو كانت على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد، أو غيره كأن انكسر صلبه، فخرج منيه (و) من المشترك (الموت) إلا في الشهيد (وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض) أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين، (والنفاس) وهو الدم الخارج عقب الولادة، فإنه موجب للغسل قطعاً (والولادة) المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعاً، والمجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح.


Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/22/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 
 

UQUDULUJAIN BAB VII HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI



UQUDULUJAIN BAB VII HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI
Firman Allah dalam surat An-Nisaa’ Ayat 34 :Artinya :”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta meraka. Sebab itu maka wanita yang sholihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara(mereka). Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya(kemaluannya), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. ”
Rasululloh S.A.W bersabda: Artinya :” Sebaik-baik Wanita (Isteri) adalah seorang wanita yang apabila kamu pandang menyenangkan dirimu, kalau kamu perintah mentaatimu, kalau kamu pergi ia menjaga harta dan dirimu.
Rasululloh S.A.W bersabda : “Barang siapa bersabar terhadap perangai isterinya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan padaa Nabi Ayyub As. Barang siapa bersabar (yakni Isteri) terhadap perangai suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan Allah pada orang yang gugur dalam membela agama Allah. Barang siapa (isteri) menganiaya suaminya dan memberi beban pekerjaan yang tidak pantas menjadi bebannya (yakni suami) dan menyakitkan hatinya, maka para Malaikat juru pemberi Rahmat (Malaikat Rahmat) dan Malaikat juru siksa (malaikat azab) melaknatinya (yakni isteri). Barang siapa (isteri) yang bersabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan, maka Allah akan memberinya seperti pahala yang diberikan Allah pada Asiyah dan Maryam Binti Imran. (Al-hadts).

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/22/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang


February 19, 2015

PEMBAHASAN MASALAH TENTANG ADANYA DUA SHOLAT JUM'AT

PEMBAHASAN MASALAH TENTANG ADANYA DUA SHOLAT JUM'AT


Pertanyaan
  • Sejauh manakah hal hal yang memperbolehkanتعدد الجمعة ( mendirikan jum’ah lebih dari satu ) ?
  • Bolehkah تعدد الجمعة dengan alasan perbedaan faham, aliran atau thoriqoh ?
Rumusan Jawaban
1. Secara umum, mendirikan sholat jum’at lebih dari satu dalam satu desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya ( adat ). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:
  • Jauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat jum’at setelah fajar ia tidak dapat menemukan jum’atan tersebut.
  • Tidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum’at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum’at terjadi khilaf diantara para ‘Ulama, ada yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang wajib jum’atan, ada pula yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang biasa hadir sholat jum’at.
2.    Boleh kalau memang ada    تخاصم , عداوة, تنازع  diantara dua aliran tersebut. Dan ketika tidak ada  تخاصم , عداوة, تنازع maka hukumnya tafshil:
  • Kalau berjama’ah ( berma’mum ) pada Imam yang I’tiqodnya sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah dengannya. Berarti تعدد الجمعة  diperbolehkan.
  • Kalau berjama’ah pada Imam yang I’tidqodnya tidak sampai mengkafirkan  ( hanya menganggap batal ) dalam konteks lintas mazdhab maka hukumnya khilaf:
    - Menurut    بعض أصحابنا tidak boleh berjama’ah dengannya ( kita boleh mendirikan jum’atan sendiri / تعدد الجمعة  )
    - Menurut    أكثر العلماء diperbolehkan berjama’ah denganya (  تعدد الجمعة  tidak diperbolehkan )
Referensi :
  • Bughyatul Mustasyidin             Hal 79
  • At Turmusyi         Juz III        Hal 212- 213
  • Tuhfatul Muhtaj         Juz II        Hal 425
  • Al Jamal              Juz II        Hal 15-16
  • Fiqh Islami Wa Adillatih Juz II         Hal 280
  • Fawaidul Janiyyah      Juz I         Hal 251
  • Nihayatul Muhtaj     Juz II         Hal 301
     
بغية المسترشدين ص : 79     دار الفكر
( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ

2.    الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213
( قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غلبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى ارادوا - إلى أن قال – قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.

شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16
 ( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو  من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ

حواشى الشروانى مع شرحه الجزء الثانى 312
وإن   ضابط العسر  إلخ عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله أن تكون فيه أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد قوله مشقة إلخ إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها قوله ولو مسجد أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله فتجوز الزيادة إلخ أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني قوله بحسب الحاجة ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله قوله قال في الأنوار أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ قوله والأول محتمل إلخ قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله إن كان البعيد بمحل إلخ بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم قوله كما مر أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم قوله كذلك أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ

الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 280
و الحنابلة مع الشافعية و المالكية فيما ذكر : و هو إن كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع أوفى حال خوف الفتنة بأن يكونين أهل البلد عداوة او فى حال سعة البلد و تباعد أطرافه فصلاة الجمعة فى جميعها جائزة لأنها صلاة شرع لها الإجتماع و الخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد و قد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى و يستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدرى فيصلى بهم و أما ترك النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه إقامة جمعتتين لعدم الحاجة إليه و لان الصحابة كانوا يؤثرون سكاع خطبته عليه السلام و شهود جمعته و إن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى .إهـ

الفوائد الجنية الجزء الاول ص: 232 دار الفكر
(قال إبن عبد السلام)اى فى قواعده الكبرى بعد سؤال إستسعر به و هذا نصه قال: قيل المشاق تنقسم إلى ما هو فى أعلى مراتب الشدة و إلى ما هو أدناه و إلى ما يتوسط بينهما فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التى لاضابط لها مع ان الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد و الأشد و الشاق و الاشق مع ان معرفة الشديد و الشاق متعذر لعدم الضابط , قلنا لاوجه لضبط هذا أو أمثاله إلا بالتقريب فإن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله و يجب تقريبه .إهـ إلى ان قال- (كمشقة الخوف على نفس أو مال ) و مثله كل مسقة عظيمة فادحة تنفك عنها العبادة كمشقة الخوف على الاطراف و منافع الأعضاء . قال إبن عبد السلام فهى موجبة للتخفيف و الترخيص لأن حفظ المهج و الأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات فى عبادة او عبادات يفوت بها أمثالهاإهـ

تكملة المجموع الجزء الخامس  ص:585
قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده ‎ إلا في مسجد واحد، والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع، واختلف أصحابنا في بغداد،
فقال أبو العباس يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم، ويشق الاجتماع في موضع واحد،
وقال أبو الطيب بن سلمة يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين، ولا يجوز أكثر من ذلك
وقال بعضهم كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة، ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل الشرح قوله يجمع هو بضم الياء وتشديد الميم ‎ وفي بغداد أربع لغات بدالين مهملين وبمهملة ثم معجمة، وبغدان ومغدان، ويقال لها مدينة السلام، وسبق في بيانها زيادة في مسألة القلتين، وهذا النص ذك الشافعي في «الأم» و «مختصر المزني»
 قال الشافعي والأصحاب فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد جمعة أخرى، ولا يقارنها قال أصحابنا وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا، وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع أحدها أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد اجتماعهم في موضع منه، قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي قال الرافعي واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة، والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني والغزالي وآخرون، قال الماوردي وهو اختيار المزني ودليله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج 87
 والثاني إنما جازت الزيادة فيها لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين قاله أبو الطيب بن سلمة، فعلى هذا لا تقام في كل جانب من بغداد إلا جمعة وكل بلد حال بين جانبيها نهر يحوج إلى السباحة فهو كبغداد، واعترض علي بن سلمة بأنه لو كان الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافراً القصر، فالتزم ابن سلمة وجوب القصر
 والثالث تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي عبد الله الزبير
 قال أصحابنا فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل بلد، هذا شأنه، واعترضوا عليه بما اعترض علي ابن سلمة، وأجيب بجوابه وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب.
والرابع لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور، ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة قالوا وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد، وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر على الانكار باليد، ولم يقدر على أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه، والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد واختلفوا في تعليله والله أعلم

 قال أصحابنا وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جمعتان فله صور:
إحداها أن تسبق إحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية، فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف
وفيم يعتبر به؟ فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيين والخراسانيين أصحهما
-  بالإحرام بالصلاة
- والثاني بالسلام منها، هكذا حكاهما الأصحاب في الطريقتين وجهين، وحكاهما المصنف قولين؛ وأنكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك،
- وحكى الخراسانيون وجهاً ثالثاً أن الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجه، الصحيح باتفاق الأصحاب أن الاعتبار بالاحرام بالصلاة فأيتهما أحرم بها أو لا فهي الصحيحة وإن تقدم سلام الثانية وخطبتها، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي وصاحبا العدة والبيان وآخرونه، ونقله الماوردي عن «الجامع الكبير» للمزني فعلى هذا لو أحرم بهما معاً وتقدم سلام إحداهما وخطبتها فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام،، فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة والأخرى بالراء منها، فالصحيحة هي السابقة بالراء هذا هو الصحيح، وحكى الرافعي وجهاً أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة لأنه لا يجوز بعد الشروع فيها افتتاح أخرى، والمذهب الأول لأنه لا يصير داخلاً في الجمعة تى يخلو من التكبيرة بكمالها إلخ  

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/19/2015
Alamat                            : Sumber Nanas gedangan Malang
 

February 18, 2015

FATHUL QORIB TENTANG HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN WUDHU'



 FATHUL QORIB TENTANG HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN WUDHU'

     (فصل): في نواقض الوضوء المسماة أيضاً بأسباب الحدث (والذي ينقض) أي يبطل (الوضوء خمسة أشياء) أحدها (ما خرج من) أحد (السبيلين) أي القبل والدبر من متوضىء حيّ واضح معتاداً كان الخارج كبول وغائط، أو نادراً كدم وحصى نجساً كهذه الأمثلة، أو طاهراً كدود إلا المني الخارج باحتلام من متوضىء ممكن مقعده من الأرض، فلا ينقض والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعاً (و) الثاني (النوم على غير هيئة المتمكن) وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعداً غير متمكن أو نام قائماً أو على قفاه ولو متمكناً (و) الثالث (زوال العقل) أي الغلبة عليه (بسكر أو مرض) أو جنون أو إغماء أو غير ذلك (و) الرابع (لمس الرجل المرأة الأجنبية) غير المحرم ولو ميتة، والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً، والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة وقوله: (من غير حائل) يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ (و) الخامس وهو آخر النواقض (مس فرج الآدمي بباطن الكف) من نفسه وغيره ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً، ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن وكذا قوله (ومس حلقة دبره) أي الآدمي ينقض (على) القول (الجديد) وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه، ورؤوس الأصابع وما بينها فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير.  

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 2/19/2015
Alamat                            : Sumber Nanas gedangan Malang