March 30, 2015

ULASAN HUKUM BERTRANSAKSI DENGAN TRANSFER

ULASAN HUKUM BERTRANSAKSI DENGAN TRANSFER

Lata Belakang
Sering kita jumpai para Pedagang dalam memesan barang dagangan pada agen cukup melalui Via Telepon dan pembayarannya dengan cara Transver.
Pertanyaan
  • Temasuk akad apakah pemesanan barang dagangan tersebut ?
  • Sebatas mana Khiyar Majlis pada akad tersebut ?
  • Bila kejadian diatas termasuk akad Salam, apakah pembayaran dengan cara Transver dapat dikategorikan قبض الثمن فى المجلس ?
Rumusan jawaban :
Transaksi diatas termasuk akad  ســـلم Atau   بيع موصوف فى الذمة yang sah, kalau memang penyerahan  رأس المال dilakukan di majlis akad.
Catatan : Pengertian  المجلس العقد ( majlis al-akdi ) dalam hal ini ialah tempat kedua orang pelaku akad melakukan transaksi via telepon. Dalam artian khiyar majlis belum habis selama kedua pelaku akad belum beranjak dari tempatnya masing-masing. Sedangkan pengertian  قبض رأس المال فىالعقد المجلس  adalah penerimaan transver disaat keduanya masih berada di tempatnya masing-masing.
Menurut Imam Malik, apabila saling menerima setelah berpisah dalam tempo waktu sampai tiga hari maka akad salam sah. Dan bila berserah terima setelah lewat tiga hari maka akad salam tidak sah.
Soal b dan c idem dengan a

Referensi:
الحاوى الكبير الجزء السابع ص : 21-22
مسألة : قال المزنى : قال الشافعى رحمه الله : ( لا يجوز فى السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه ) قال الماوردى: وهذا كما قال: لا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق. فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم. وقال مالك: إن تقابضا بعد الافتراق بزمن قريب, إلى مدة ثلاثة أيام, صح السلم وإن لم يتقابضاه حتى مضت الثلاث بطل. وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ) فأمر بسلف المال منه وذلك يقتضى التعجيل.

 الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 108-109  دار الفكر
التعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر, إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة. وأنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذى يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء: " إن المجلس يجمع المتفرقان ".  وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد فإن انتقل المحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.

المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 181
( فرع ) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ( وأما ) الخيار الخيار فقال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ما دام فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه, فيه احتمالان للإمام وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والأصح فى الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا وسواء فى سورة المسألة كانا متباعدين فى الصحراء أو ساحة أو كان فى بيتين من دار أو فى صحن وصفة, صرح به المتولى والله أعلم.

المبسوط الجزء الجزء الثانى عشر من مجلد السادس ص: 133 دار الفكر
قال ( وإذا أسلم إليه عشرة دراهم أو ثوبا أو عبدا فى طعام ثم افترقا قبل قبض رأس المال لم يجز السلم ) وقال مالك يجوز وإن لم يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلا بمنزلة الثمن فى البيع  فإنه لا يشترط قبضه فى المجلس الا أن هنا الشرط أن يكون حالا لأن ما يقابله مؤجل والنسيئة بالنسيئة حرام.

 الفوائد الجنية ص: 281-282  دار الفكر
( تنبيه ) قال السيوطى إنما تجاذب الوضع العرف فى العربى. وأما العجمى فبعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم فى وصية العرب ويدخل فى وصية العجم ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرأه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء البصير والأعمى. قال: والعرف الشرعى فى حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا فى لغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين. ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. قال القاضى حسين وإن حلف على ذلك بالفارسية حمل على السكن فيحنث. قال الرافعى ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.

الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 16-17
 ( و ) العين التى فى الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشى خماسى ) مع بقية الصفات التى تذكر فى السلم ( وعد ) هذا ( بيعا لا سلما مع أنها ) أى العين ( فى الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق ) إلا أن يكون ذلك فى ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما فى العين الحاضرة وهذا إذا لم يذكر مع ذلك لفظ السلم فإن ذكر كأن قال بعتك كذا سلما أو اشتريته منك سلما كان سلما وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين فى المجلس وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل. ( قوله فلا يشترط ) تفريع على كونه بيعا أى بل يشترط التعيين فقط على ما سيأتى ويتفرع عليه أيضا صحة الحوالة به وعليه والاستبدال عنه بخلافه على كونه سلما فإنه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شىء مما ذكر. – إلى أن قال – ( قوله يشترط تعيين أحد العوضين ) أى الغير الربويين أى ولا يشترط قبضه فى المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا – إلى أن قال – ( قوله بيع دين بدين ) أى فى معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أى بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وأنما لم يكن منه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لما لم يعين أحد العوضين فى المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فإن عين أحدهما فى المجلس كان صحيحا وهذا فى غير الربويين أما هما فتقدم أنه لا بد من قبضهما فى المجلس ولا يكفى التعيين.

 مواهب الصمد ص: 88
( وثانيها أن يقبض فى المجلس ) أى مجلس العقد ( سائر الثمن ) أى جميعه بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله قبضا حقيقيا إذ لو تأخر الثمن كان فى معنى بيع دين بدين فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد أو قبل قبض بعضه بطل العقد فيما لم يقبض ولا تكفى الحوالة وإن حصل القبض فى المجلس. 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/31/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 

March 29, 2015

VIDIO HEBOH "KUCING DIMASAK HIDUP-HIDUP" (Cats COOKED ALIVE)

Apa jadinya jika ada kucing masuk magicom dan terlanjur ditutup, cuma warning "Jagalah keselamatan hewan peliharaan anda dan keluarga anda lebih lebih yang masih kecil jauhkan dari hal-hal yang membahayakan seperti lisrik, kolam yang dalam, benda-benda tajam dan lain-lain.


March 28, 2015

ULASAN HUKUM PENDANAAN MASJID DAN MADRASAH DARI UANG HASIL PERMAINAN

ULASAN HUKUM PENDANAAN MASJID DAN MADRASAH DARI UANG HASIL PERMAINAN

Latar Belakang Mas-alah :
Disebuah desa dilaksanakan proyek pembangunan Masjid (Rehab total) yang menelan biaya sampai ratusan juta rupiah. Dimana sebagian dananya diperoleh dari hasil penjualan karcis pertandingan SUDUR (diantara pementasnya adalah wanita) dan sebagian lagi diperoleh dari hasil penjualan Beras OPK/Dolog. Konon didesa tersebut terdapat lebih dari 800 KK yang berhak menerima bantuan beras murah tersebut, dengan ketentuan setiap KK menerima 20 Kg. Kejadian demikian ini berlangsung selama 13 bulan. Jikalau kita analisa secara matematis : 800 KK X 20 Kg. X 13 bulan X Rp.1.000,- = Rp. 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah). Sedangkan kaum Dlu’afa’ yang berhak untuk menerimanya hanya mendapatkan 10 Kg./KK atau separuh   dari ketentuan. Dengan demikian berarti kurang lebih separuhnya  (± 50 % dari yang sudah dibagikan kepada masyarakat) tidak dibagikan atau ditilep oleh panitia, yang kemudian dijual dengan harga berkisar antara Rp. 1.700,- s/d Rp. 2.000,- untuk kepentingan dana pembangunan masjid.
Pertanyaan:
  • Bagaimanakah hukumnya menggunakan (menjual) beras tersebut tanpa se-idzin dari yang berhak, dengan dalih untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Madrasah dll. ?
  • Bagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat didalam masjid tersebut?.
  • Bagaimana jalan keluarnya, jika sudah berbentuk sebuah bangunan yang bercampur aduk dengan hasil shodaqoh jariyah murni  ?
  • Siapa yang harus bertanggung jawab atas segala akibat dari kasus tersebut ?
  • Tindakan apa dan bagaimana konsekwensi (sangsi hukum fiqih) yang dibebankan terhadap para pelakunya  ?
  • Bolehkah dana yang diperoleh dari hasil karcis pertandingan SUDUR seperti diatas, digunakan untuk pembangunan masjid ?
Rumusan Jawaban:
Hukum Menggunakan ( menjual )-nya haram dan tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan Dolog ( Badan yang memberi wewenang / موكّل )
Catatan : Pada dasarnya menurut tinjauan fiqh dalam masalah ini yang berhak adalah Dolog  sebagai pemilik barang ( beras ) sebab kaum Dzu’afa belum menerima secara langsung sehingga belum bisa dikatakan mempunyai hak.
Referensi Ibarot :
 Bughiyatul Mustarsyidin Hal 150
 Nihayatuzzain Hal 253
 Khasiyah Qulyubi Juz 03 hal 204
1.بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أوقدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه اهـ.

2.نهاية الزين ص : 253   طه فوترا
وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ

3.حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204    شركة مكتبة
( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ
Hukum sholat di masjid tersebut haram. Namun tetap sah karena masjid tersebut dibangun dari hasil uang haram ( penjualan beras yang tidak prosedural dan pertandingan sudur, dimana didalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kema’siatan )
Catatan :    Yang demikian ini kalau memang masjid tersebut dibangun dengan memakai uang hasil kemaksiatan dan Amal Jariyah murni yang sudah bercampur serta sulit untuk dibedakan, Namun bila pembangunanya tidak bersamaan, dan diketahui nyata ada bagian dalam masjid yang dibangun dengan memakai uang hasil Amal Jariyah murni, maka sah sholat ditempat tersebut  tanpa disertai hukum haram. Akan tetapi yang baik [ ِورَاعِى ]  disarankan untuk tidak sholat dimasjid tersebut.
Referensi ibarot :
 Ghoyatul Wusul wi Syarhi Lubbul Utsul hal 30-31
 Ittihafu Sadat al-Muttaqien Juz 07 hal 152
 Al-Majmu’ ala Syarhil Muhadzab Juz 09 hal 348
 Fathal Mu’in Hamis I’anatuttholibin Juz 03 hal 140-141
 Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj Juz 06 hal 44
غاية الوصول فى شرح لب الأصول ص: 30 – 31
فالأصح صحة الصلاة فى مغصوب  فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها وقيل لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهى عنه وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها وقيل لا يسقط والأصح أنه أى فاعلها على القول بصحتها لا يثاب عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بغصبه.

2. إتحاف سادة المتقين الجزء السابع ص: 152 
وأما المسجد فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بنى بخشب مغصوب من مسجد آخر له مالك معين وكذا العمدان والصواى فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة أى لصلاتها بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو مقتديا خلف الإمام وليقف خارج المسجد ولو اانقطع عن الصفوف فإن الصلاة فى الأرض المغصوب تسقط الفرض وتنعقد فى حق الإقتداء فلذلك جوزنا للمقتدى الإقتداء بمن صلى فى الأرض وإن عصى صاحبه بالوقوف فى الغاصب وإن كان بنى من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول عنه إلى مسجد آخر إن وجد قريبا أو بعيدا.اهـ

المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 348
( فرع ) قال الغزالى الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها مالك معين جاز والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط مغصوب الأخشاب ونحوها جاز المرور تحته فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا  قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك لأنه انتفاع بالحرام هذا كلام الغزالى وفى قوله نظر والمختار أنه لا يحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر فى مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بر خلاف.( فرع ) قال الغزالى المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغى  أن يحتاط فيها ( أما ) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه وإنما جوزنا العبور وإن وجد عنها معدلا لأن تلك الآلات إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذى يعرفه ( وأما ) المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وإن من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون  للمصالح ( وأما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة  ( وأما ) الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو الاكتفاء كالبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها والمكث فيها والورع تركه قال الغزالى إذا أمر السلطان بدفع شئ من خزانته لإنسان يستحق فى بيت المال شيئا وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال فى أيدى سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم( 1 ) وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حراما حرم وإن كان حلالا ففيه توقف هذا كلام الغزالى وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ منه وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس بحرام وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها قال الغزالى واحتج من جوازه بأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين الظلمة ونوابهم الظلمة منهم أبى هريرة وأبو سعيد الخذرى إلخ.اهـ

فتح المعين فى هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 140-141  دار إحياء الكتب
ولو خلط مثليا أو متقوّما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه فى التصرف فيه حتى يعطى بدله. اهـ

الشروانى على تحفة المحتاج  الجزء السادس ص : 44    دار صادر
( قول المتن ولو خلط المغصوب إلخ ) شمل ما لو وكل فى بيع مال أو فى شراء شىء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييزه إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه فى الدرس من أن شخصا وكل آخر فى شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اهـ ع ش .
Mengganti beras yang dijual dengan harga yang tidak sesuai ( dengan kesepakatan Dolog ) dan mengembalikan uang hasil pertandingan SUDUR  atau minta kerelaan pada Dolog /  penonton untuk menghalalkannya. ( Menginat penarikan karcis dari pertandingan SUDUR itu tidak sah )
Referensi Ibarot :
01. Bughiyatul Mustarsyidien hal 158
02. Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350
03. Al-Fatawie Kubro al-Fiqhiyyah Juz 03 hal 97
1.بغية المسترشدين ص: 158
وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقته أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة إهـ

2.المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
 ( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ

3.  الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97   دار الفكر
( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ
Panitia pembangunan masjid. Sebab dalam hal ini status panitia adalah sebagai Wakil yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang dari Dolog.
Referensi Ibarot :
Bughiyatul Mustarsyidien hal 150
Nihayatuszain hal 253
بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.اهـ

نهاية الزين ص : 253   طه فوترا
وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ
Harus bertaubat dan mengganti / meminta halal atas semua barang yang telah digunakan secara  tidak sah.
Referensi Ibarot :
 Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350
 Al-Fatawie al-Kubro Juz 03 hal 97
 Kasyifatussaja hal 14-15
المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
 ( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ

الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97   دار الفكر
( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ

3.كاشفة السّجا صحفة: 14-15
( قوله والتوبة ) ولها ثلاثة أركان الأول الاقلاق عن الذنب فلا يصح توبة المكاس مثلا الا اذا أقلع عن المكس والثانى الندم على فعلها لوجه الله  تعالى فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى كأن ندم لاجل مصيبة حصلت له والثالث العزم على أن لا يعود إلى مثلها إبدا فلا يصح توببة من لم يعزم على عدم العود وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمى فان تعلقت به فلها شرط رابع وهو رد الظلامة الى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلا لا اجمالا.اهـ  
f. Tidak boleh.karena Transaksi ( aqad ) penjualan karcis tidak sah disamping didalamnya terdapat banyak unsur-unsur kema’siatan.

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/29/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 

March 27, 2015

TAK LUPA BAYAR PAJAK JUGA JANGAN LUPA MELIRIK HUKUMNYA

TAK LUPA BAYAR PAJAK JUGA JANGAN LUPA MELIRIK  HUKUMNYA

Diskripsi Masalah
Sektor perpajakan dalam setiap tahunnya menjadi penopang terselenggaranya perekonomian di negara kita. Mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pemanfaatan fasilitas umum, pajak barang-barang mewah, dan bahkan tempat-tempat kemaksiatan resmi, seperti lokalisasi, diskotek maupun bar juga terkena beban pajak. Namun yang ironis dari aturan perpajakan adalah disamaratakannya semua lapisan masyarakat dalam jenis pajak tertentu. Ditambah lagi, konon, gaji pejabat dan pegawai pemerintah juga banyak yang diambilkan dari uang pajak lokalisasi dan bar.
Pertanyaan
Bagaimana kejelasan hukum dari pajak-pajak di atas? Apakah betul hal tersebut merupakan tarikan liar yang dibungkus dengan kedok undang-undang (Maksu)?
Bagaimana hukum menerima gaji yang bersumber dari pajak-pajak tempat kemaksiatan?
Jawaban
Sebenarnya pemasukan kas negara(pemerintah) yang diperoleh dari rakyat, itu hanya berasal dari dua sektor :
  1. Dari orang-orang kafir yang meliputi : jizyah, ghonimah, harta fai' dan khoroj (pajak tanah) dengan segala ketentuannya.
  2. Dari orang-orang Islam yang meliputi : warisan yang tidak diketahui ahli warisnya, mal al-Dlo'i', zakat, khoroj dan para ahli ma'siat dalam rangka menghentikan kema'siatannya.
Namun dalam keadaan khajat/dlorurat (seperti kondisi Indonesia saat ini) pemerintah boleh mengusahakan pemasukan negara lewat pungutan dari semua lapisan masyarakat Islam yang kaya, demikian menurut madzhab Syafi'i sedangkan menurut madzhab Malikiyah , dalam keadaan hajat pemerintah boleh menarik pajak, baik aset bergerak atau tidak bergerak dengan syarat :
  • Betul-betul ada kebutuhan yang mendesak.
  • Ditashorufkan untuk kepentingan muslimin.
  • Ditashorufkan dengan pertimbangan kemaslahatan.
  • Dibebankan kepada orang-orang yang mampu, sekiranya tidak mengakibatkan dloror dari pajak yang dikenakan.
  • Kekosongan Baitul mal itu tidak mungkin tertutupi pada waktu dekat dari sektor lain.
Catatan :
  • Penggunaan fasilitas umum tidak boleh dikenakan pajak/restribusi.
  • Dalam pembebanan  pajak, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan negara.
  • Batasan orang kaya (mampu) yang dikenakan pajak dalam madzhab Syafi'I adalah orang yang aset maliyahnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.
Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah musyawirin masih موقوف
Ibarat
المعيار المعزب الجزء غخدى عشرة ص 127-138
(حكم فرض الخراج على الرعية) وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسئلة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس  المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقل وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته ؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى ؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغاريم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في شرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على ما كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بلأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول في المسألة المسؤلة عنها :
إذا جزم أمير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما احدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولا ريب في جوره، وسلك باالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال أيده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم. فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا إجحاف فيه، حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين-إلى أن قال- فإن قيل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته.
(قلنا) المظنون بعمر أنه لم يبدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية، واحاطته بتوسعه فيه ولقد كان عمر يراقب الولاة يعين كالية ساهرة فلعله ظن الأمر فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه، فأما أخذ المال المستخلص للرجل عقابا على جناية شرع الشرع فيها عقوبة سوى أخذ المال فهي مصلحة غريبة لا تلائم قواعد الشرع فتبين بهذا المثال أن إبداع أمر في الشرع لا عهد به لا وجه له وأنا في اتباع المصالح تتردد على ضوابط الشرع ومراسمه وقد ذهب إلى تجويز ذلك ذاهبون ولا وجه له انتهى

الغياثي ص 130
جواز مصادرة أموال العصاة عند حاجة الدولة لها
411- نعم لا يبعد أن يعتني الإمام عند المسيس الحاجات بأموال العتاة، وهذا فيه أكمل مردع ومقمع، فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم لاضططراب حالاتهم عند اتفاقإضاقة أعوان المسلمين وحاجاتهم كان ذلك وازعالهم عن مخازيهم وزلاتهم
412- فإن قيل أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خلدر بن الوليد ماله، وشاطر عمرو بن العاص ماله حتى أخذ رسوله إليه نصف عمامته وفرد نعله ؟ قلنا ما فعله رضي الله عنه محمول على محمل سائغ واضح وسبيل بين لائح وهو أنهما كانا خامرا في إمرأة الأجناد والبلاد أموالا لله وكان لا يشد عنه رضي الله عنه مجاري أحوال مستخلفيه فلعله رآهما مجاوزين حدود الاستحقاق ثم أنعم النظر وأطال الفكر وقدم الرأي وأخر فرأى ما أمضى وشهد وغبنا وقدره أجل وأعلى من أنيتجاوز ويتعدى

إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 134 مكتبة الهداية سورابايا
و كل ما يحل للسلطان سوى الأحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر والفيء وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال والجزية وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر الأمور الضائعة التي لا يتعين لها مالك والأوقاف التي لا متولى لها أما الصدقات فليست توجد في هذا الزمان وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين و المصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية فانه أما أن يكتب له ذلك على الجزية أو على المواريث أو على الأوقاف أو على ملك أحياء السلطان أو على ملك اشتراه أو على عامل خراج المسلمين أو على بياع من جملة التجار أو على الخزانة فالأول هو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة فما يكتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو حلال بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرعى ليس فيها زيادة على دينار أو على أربعة دنانير فإنه أيضا في محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد وبشرط أن يكون الذمي الذي تؤخذ الجزية منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه فلا يكون عامل سلطان ظالما ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليهما فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف إليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك الثاني المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح و النظر أن الذي خلفه هل كان ماله كله حراما أو أكثره أو أقله وقد سبق حكمه فان لم يكن حراما بقى النظر في صفة من يصرف إليه بأن يكون في الصرف إليه مصلحة ثم في المقدار المصروف الثالث الأوقاف وكذا يجرى النظر فيها كما يجري في الميراث مع زيادة أمر وهو شرط المواقف حتى يكون المأخوذ موافقا له في جميع شرائطه الرابع ما أحياه السلطان وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكه لمن شاء أي قدر شاء وإنما النظر في أن الغالب انه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام فإن الأحياء يحصل بحفر القناة و الأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان وهو حرام وان كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورهم من الحرام فهذا  يورث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكرامة بالأعواض يقين حرام فهو موضع توقفنا فيه كما سبق

أحكام السلطانية ص 147
أرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام أحدها ما استأنف المسلمون إحياءه فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج والكلام فيها يذكر في إحياء الموات من كتابنا هذا والقسم الثاني ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به فتكون على مذهب الشافعي رحمه الله أرض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين أن يجعلها خراجا أو عشرا فإن جعلها خراجا لم يجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج والقسم الثالث ما ملك من المشركين عنوة وقهرا فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها وقال أبو حنيفة يكون الإمام مخيرا بين الأمرين والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها وهي على ضربين: أحدهما ما خلا عنها أهلها فحصلت للمسلمين بغير قتال فتصير وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج ويكون أجرة تقر على الأبد وإن لم يقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة ولا يتغير بإسلام ولا ذمة ولا يجوز بيع رقابها اعتبارا لحكم الوقوف والضرب الثاني ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج يضرب عليهم فهذا على ضربين : أحدهما أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتصير هذه الأرض وقفا على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط بإسلامهم ولا يجوز لهم بيع رقابها ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم ولا تنتزع من أيديهم سواء أقاموا على شركهم أم أسلموا كما لا تنتزع الأرض المستأجرة من يد مستأجرها ولا يسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين وإن لم ينتقلوا إلى الذمة وأقاموا على حكم العهد لم يجز أن يقروا فيها سنة وجاز إقرارهم فيها دونها بغير جزية  والضرب الثاني : أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم ويجوز أن لا يؤخذ منهم جزية رقابهم ويجوز لهم بيع هذه الأرض على من شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة فإن تبايعوها فيما بينهم كانت على حكمها في الخراج وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت على ذمي احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره واحتمل أن يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها ثم ينظر في هذا الخراج الموضوع عليها فإن وضع على مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق أو حب فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله كان ما بقي على حكمه ولا يضم إليه خراج ما سقط بالإسلام

بغية المسترشدين ص 271
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها تجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ

بغية المسترشدين ص 271
(مسألة ك) من الحقوق الواجبات شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما يقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمى بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شىء فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود  المقتضى وصرفه فى مصارفه.

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 57
(ومن معاصي البطن أكل الربا –إلى أن قال- (و) منها أكل ما يذخل على الشخص بسب (المكس) وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين فى أموال الناس بقوانين ابتدعوها، وقد عد في الزواجر جباية المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم ان تيسر من الكبائر. قال فيها : هو داخل في آية "إنما السبيل على الذين يظلمون" الأية. والمكس بسائر أنواعه من جاني المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم.

العزيز الجزء السادس ص 223 (تعليق)
قال النووي في زيادته : وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحد القدف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها. انتهى فيرد هذا نفي الخلاف

تحفة المحتاج وحواشي الشرواني الجزء الثامن ص 30 دار الكتب العلمية
(فصل) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه لأنه وضع له (ويجوز الجلوس) والوقوف (به) ولو لذمي (لاستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار (إذا لم يضيق على المارة) لخبر {لا ضرر ولا ضرار في الإسلام} وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث {إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف}(ولا يشترط) في جواز الانتفاع به ولو لذمي (إذن الإمام) لإطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ويحتمل الفرق بأن من شأن الإمام النظر في أحوال العلماء ونحوهم دون الجالسين في الطرق  ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى فاعل ذلك (قوله : مطلقا) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني ( قوله : زاعمين أنه ) أي ما أخذوا عوضه . ا هـ . ع ش والأولى أي ذلك البعض
Mengacu pada jawaban sub A, bahwa menurut sebagian ulama', pungutan pajak atas kegiatan ma'siat yang didasari dengan alasan ta'zir atau usaha menghentikan kema'siatan adalah diperbolehkan, maka tentunya hasil yang didapat tentu halal dan dapat digunakan untuk kepentingan membayar gaji pegawai. Sedangkan yang tidak didasari dengan alasan sebagaimana diatas, seperti pungutan pajak yang dikenakan sebagai konsekwensi atas berlanjutnya kegiatan ma'siat, maka pajak yang dihasilkan tergolong barang haram dan tentunya haram pula menerimanya bahkan si pemungut wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya.
Adapun hukum menerima gaji pegawai bagi yang tidak mengetahui kejelasan halal atau haramnya bagi orang yang menerima atau menerima gaji yang dipastikan campuran dari yang halal dengan yang haram, maka hukumnya boleh.
Perihal gaji-gaji yang dipastikan bersumber dari pajak yang haram dan statusnya menjadi mal dlo'i', sekira si pemungut tidak dapat menemukan pemiliknya untuk dikembalikan, para musyawirin belum menemukan jawaban pasti, apakah si penerima gaji harus terlebih dahulu memastikan gaji yang diterima sudah diupayakan oleh si pemungut untuk dikembalikan pada pemiliknya atau tidak ?
بغية المسترشدين ص 273
(مسألة ي) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفاية اللأئمة من غير تبذير فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكي  فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم أنه لايجوز العمل بالشاذ.

الفوائد الجنية ص 553
ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذلك كالرشوة فعلها حرم وطلبه حرام بشرطه-إلى أن قال- والثانية (جزية الذمي تطلب) منا (وإن) كان يحرم عليه بذلها بناء على تكلفيه بالفروع (كما زكن) أي علم هذا ما قاله الشيوطي وكأنه بناه أن الجزية في مقابلة بقائه على الكفر وهو حرام. (قوله وهو) أي البقاء على الكفر (حرام) أي والبذل على الحرام حرام قال العلامة ابن نجيم : انما يحرم على الذمي إعطاء الجزية لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه على الكفر وهو حرام اهـ

إعانة الطالبين ج: 2 ص: 355
فائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اهـ
(قوله لا يحرم) أي الأخذ وقوله الا إن تيقن الخ أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام الذي يمكن معرفة أصحابه. وفي تحفة يجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزم التصريح بأنه يأخذه للرد على ملكه لئلا يسوء إعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته. اهـ

المحلي الجزء الثالث ص 206
فرع : يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض , ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه , ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع

إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 104
القسم الثالث أن  يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فالذي  يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل انه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة  تدل على انه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من  الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله ومن العلامات أن يأخذه  من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها 


Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/28/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 
 

March 26, 2015

ULASAN PEMBELIAN HAK

ULASAN PEMBELIAN HAK

Diskripsi Masalah
Dalam dunia bisnis sangat sering digunakan istilah "pembelian hak". Hal ini sering kita jumpai dalam beberapa bentuk transaksi, di antaranya:
  • Pembelian tempat dalam fasilitas umum milik pemerintah. Dimana si pembeli tidak berstatus memiliki pada tempat tersebut. Seperti yang terjadi di pasar umum, lahan parkir, penjualan di beberapa lokasi trotoar dan lain-lain.
  • Pembelian hak cipta sekaligus pemberian royalti dari penjualan sebuah karya cipta (tulis ataupun seni).
  • Pembelian hak "partnership" atas sebuah perusahaan dalam dunia sponsorship.
Pertanyaan  
  • Termasuk katagori akad apakah masing-masing kasus di atas?
  • Dan bagaimana hukumnya?
Jawaban
Mengenai akad dalam pembelian fasilitas (tanah) milik pemerintah diperinci sebagai berikut :
  • Jika tanah tersebut milik pemerintah (imam) serta diakadi ijarah, maka pembelian tersebut termasuk ijarah.
  • Dan jika tanah tersebut merupakan marafiq al-'ammah, maka hal tersebut termasuk naql al-yad ataupun ikhtisas.
الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص : 57
مالا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي: كالأموال الموقوفة وأملاك بيت المال أي الأموال الحرة في عرف القانونيين فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من إيراده فيجوز للمحكمة الإذن باستبداله وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة كالحاجة إلى ثمنها أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة

الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 563
(قوله إلى ظهور مالكه) أي وإن رجا وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود

بغية المسترشدين ص : 179
بقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر

الشرواني الجزء السادس ص : 544-545
(وأن يبني في الطريق دكة ) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في الروضة وغيره ويؤخذ منه اقطاع البناء وان أقطعه الإمام لأن اقطاعه لايجوز على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في اقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتمل- إلى أن قال- وقوله ويتمله صريح في أن الأمام يقطعه للتمليك لاالإرفاق وغبارة سم غلى المنهج قال السبكي ولايجوز اوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لانعلم اصله هل اصله وقف أو موات احيى فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى.

الحاوى للفتاوى الجزء الاول ص: 129- 130
وقال الماوردى فى الاحكام السلطانية  وأما القسم الثالث وهو ما إختص بأفنية الشوارع والطرقات فهى موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما ان نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له ان يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من إجلاس من يجلسه و منع من يمنعه و تقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق إهـ والوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لا يجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الإمام .إهـ

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543  دار الفكر
ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة الأراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها وسنعطى هنا فكرة إجمالية عن حكم كل أرض (1)  حكم الأرض المملوكة العامرة هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف من غير إذن صاحبها(2) حكم الأرض الخراب انقطع ماؤها: هذه الأرض ملك لصاحبها وإن طال الزمان على خرابها, حتى إنه يجوز له بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا مات. هذا إذا عرف صاحبها فإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة. – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال( 3) حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم

تحقيق شرح الكبير الجزء السادس ص : 223
قال النووي في زيادته ليس للامام ولاغيره من الولاة أن تأخذ ممن يرتفق بالجلوس ونحوه في الشوالرع عوضا بلاخلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ قليوبي ما نصه في النهاية في أخر باب الشفعة عن أبي اسحاق المروز أنه قال ثلاثة مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة على حق الشفعة وحد القذف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها فيرد هذا نفي الخلاف.اهـ

قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثانى ص : 72
الباب الثامن الاختصاص بالمنافع وهي أنواع أحدها الاختصاص بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع الثاني الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات الثالث الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق الرابع الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف الخامس الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأوقاف السادس الاختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى وبرمي الجمار السابع الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات الثامن الاختصاص بالكلاب والمحترم من الخمور

حواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 237
يجوز نقل اليد عن الإختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقى من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت.اهـ
Mengenai hak cipta dan partnership, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaily mengacu pada Muta'akhiril Hanafiyah, termasuk متمول sehingga boleh untuk ditransaksikan بالعوض (semisal dengan Bai' dan lain sebagainya). Namun menurut pendapat ulama lain, hak cipta dan partnership bukan merupakan sesuatu yang متمول dan hanya boleh ditransaksikan dengan menggunakan نقل اليد.
الدكتور وهبة الزحيلى
بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق
والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-الخ
والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا.اهـ

قرار المؤتمر بالكويت العدد الخامس الجزء الثالث ص : 2581
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5) (السؤال) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله (الجواب قرر المجلس) أولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) (السؤال) هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها ؟ (الجواب) هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة
د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
ه - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/27/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang
 

March 22, 2015

ULASAN TENTANG OPRASI KEMBAR SIAM

ULASAN TENTANG OPRASI KEMBAR SIAM
Latar Belakang
Di rumah sakit anak North Texas, USA, ada rencana operasi pemisahan bayi kembar siam dari Mesir yang bernama Ahmad Ibrahim dan Muhammad Ibrahim. Operasi tersebut didanai LSM setempat dan telah disetujui kedua orang tua, serta izin dari pemerintah Mesir. Karena yang menyatu adalah bagian tubuh yang amat fital, maka menurut perkiraan Dokter hampir dapat dipastikan salah satunya akan mati. Dan jika dibiarkan, besar kemungkinan keduanya akan tetap hidup, meski harus menjalani kehidupan yang tidak wajar.
Pertanyaan :
  • Bagaimana tinjauan Fiqh mengenai kasus bayi diatas, dioperasi dengan resiko kematian salah satu, ataukah dibiarkan dengan kondisi kehidupnya yang tidak wajar itu?
  • Karena pasien berkewarga negaraan Mesir, dipandang perlukah pemerintah Mesir mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas dilaksanakannya operasi tersebut dan bagaimana pula hukumnya?
  • Jika dari upaya operasi pemisahan tersebut, ada salah satu bayi yang meninggal, siapakah yang bertanggung jawab, dan tergolong pembunuhan yang bagaimana?
  • Dan jika dibenarkan, siapakah yang paling diprioritaskan keselamatannya, apabila salah satu bayi dipastikan ada yang meninggal?
Rumusan Jawaban:
Mengenai kasus bayi diatas, Fiqh menyikapi tidak boleh karena akan terjadi pembunuhan yang tujuaannya hanya untuk sekedar penyembuhan, kecuali bila kedua bayi tersebut satu nyawa atau kemungkinan mati sangat kecil.
Pengambilan ‘Ibarot:
قواعد الأحكام  الجزء الاول ص : 352
إجتماع المفاسد مع تساويها . أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه فقد يتخير بينهما فى بعض الصور وقد يتوقف إذا لم يمكن دفع جميعها فمن مسائل التخيير ما اذا أكره على اتلاف درهم من درهمين إما لرجل أو رجلين فانه يتخير وكذا اذا وجد المضطر حربيين متساوين واحترزنا بمتساوين عما اذا كان أحدهما قريبة فانه يقدم الأجنبى ومن أمثلة ما يتوقف فيه ما إذا وقع رجل على أطفال المسلمين إن أقام على أحدهم قتله وان انتقل إلى الاخر قتله قال بعض العلماء ليس فى هذه المسئلة حكم شرعي وهو باقية على الاصل فى انتفاء الشرائع قبل ورودها فان الشريعة لم تجئ فى التخيير بين هذين المفسدتين ومن أمثلة ذلك ما إذا اغتلم البحر بحيث علم ركاب السفينة أنهم لا يخلصونه الا بتغريق شطرهم لتخفف السفينة فانه لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة ولا بغيرها لأنهم مستوون فى العصمة وإن أدى ذلك إلى إهلاك الجميع ولوكان معهم مال وحيوان محترم وجب إلقاء المال ثم الحيوان دفعا لمفسدة تلف الأدمين

قواعد الاحكام الجزء الاول ص: 73
المثال الثانى : اذا اغتلم البحر بحيث علم رقبان السفينة انهم لا يخلصون الا بالتفريق شطر الرقبان لتحف بهم السفينة فلا يجوز القاء احد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ولو كان فى السفينة مال او حيوان محترم لوجب القاء المال ثم الحيوان المحترم لان المفاسد فى فوات الاموال والحيوانات المحترمات اخف من المفسدة فى فوات ارواح الناس اهـ.

مغني المحتاج الجزء الرابع  ص: 200
 ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها  ( قطع سلعة)  منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا سلعة مخوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب. وهذا الثانى أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة
Bila operasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur syariat maka pemerintah perlu memberikan rekomendasi bahkan hukunya wajib, sedang bila operasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur syara’ maka hukum mengeluarkan rekomendasi adalah haram.
Pengambilan ‘Ibarot:
امامة العظمى ص: 113
وللعدل صور شتى ومنها القيام بمنع الظلم وازالته عن المظلوم ومنه انتهاك حرمات الناس وحقوقهم المتعلقة بانفسهم واعراضهم واموالهم وازالة آثار التعدى الذى يقع عليهم واعادة حقوقهم اليهم ومعاقبة المتعدى عليها بما يستحقه من العقوبة اهـ.

التشريع الجنائى الجزء الأول  ص: 523  مؤسسة الرسالة
إذن ولى الأمر : وليس فى الشريعة ما يمنع ولى الأمر من أن يشترط فى الطبيب أن يكون على : معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأن لا يباشر التطبيب الا إذا رخص ولى الامر بمباشرته وقد مالك إذن الحاكم فى التطبيب فى انفاء المسؤولية عن الطبيب كما مر إهـ

التشريع الجنائى الجزء الأول  ص: 524  مؤسسة الرسالة
تتعلق القوانين الوضعية مع الشرييعة الإسلامية فى اعتبار التطبيب عملا بالمباح تتفق مع الشريعة فى الشروط التى تمنع من المسؤولية فتستلزم أن يكون الفاعل طبيبا وأن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن النية وان يعمل طبقا للأصول الفنية وأن يأذن له المريض فى الفعل .

تشريع الجنائى الجزء الاول ص:523
اذن المريض: ويشترط لرفع المستولية عن الطبيب ان يأتي الفعل باذن المريض او باذن وليه او وصيه فان لم يكن للمريض واذن الحاكم فى اجراء حراحة لمريض لا ولي له يختلف عن اذن الحاكم للطبيب بصفة عامة اهـ.

الفوائد الجنية ص: 568
(الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة) ومن فروعها ان القاضى لا ولاية له مع وجود الأب او الجد. ومن فروعها انه لو اذنت للقاضى ان يزوجها بغير كفء لم يصح على الاصح عند الشيخين ولو زوجها الولى صح اهـ.
Bila dokter / wali yakin akan menimbulkan dloror atau kematian maka menjadi tanggung jawab keduanya yang berupa dosa bagi weali dan qishos bagi dokter.
Pengambilan ‘Ibarot:
الفوائد الجنية ص:477
الرضا بشيء رضا بما يتولد منه – إلى أن قال – نظير هذه المسألة التى ذكره المصنف ما لو اذن المرتهن للراهن فى ضريب العبد المرهون فهلك فىالضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه .

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 242 دارالفكر
وقال الشافعية والحنابلة إن علم المأمور ان القتل بغير حق فيقتص من المأمور المباشر لأنه مأذور فى فعله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ويعزر الآمر بالقتل ظلما لارتكابه معصية وان لم يعلم المأمور ان القتل بغير حق فالقصاص علىالآمر لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام فى غير معصية والظاهر من حاله انه لا يأمر الا بالحق .
 

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/23/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang


March 19, 2015

ULASAN HUKUM TEBANG POHON PERHUTANI

ULASAN HUKUM TEBANG POHON PERHUTANI

 

Diskripsi Masalah
Pak A membeli kayu bakar dari pak B yang didapat dari penebangan pepohonan milik perhutani secara ilegal.

Pertanyaan
  • Bagaimana hukum menebang pohon atau kayu bakar yang dilakukan pak B dengan niatan mengambil hak atas nama rakyat ( sebab ma’lum bahwa tanaman atau pepohonan tersebut milik rakyat )
  • Bagaiman pula hukum pembelian kayu bakar oleh pak A kepada pak B tersebut ?
Rumusan jawaban
1. Tidak boleh sebab merupakan hak pemerintah, kecuali bila mendapat izin dari Imam ( penguasa )

Referensi
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127  دار الجيل
مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب
(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)
 الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة  29)    وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ

الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل
مسألة : فى ارض آهر ببلد اكدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين واقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الإنتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى ارض عنوة أو ارض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف, وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك, فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء افتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم. الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله, وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى ارض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه، وإن كان نابتا فى ارض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب ب1له ويجوز بيعه , بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى ارض اقطاعها السلطان انسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم » لا حمى إلا الله ورسوله » وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم.

حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 492  دار الفكر
نقل فى المجموع عن الغزلى وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدرى حصته أحبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالى وهذا غلو لا يجوز والثانى يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرلبع لكل يوم ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك له حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه اليه إهـ

إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 139 دار إحياء الكتب العربية
وإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيئين: أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان.  والثانى أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى. أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل  مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان فى الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فىالأمر بطاعة الامراء والنهى من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر فالذى نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى المستنبط من كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه. – إلى أن قال - وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم وقال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا لمال فكيف يتركه وقال قوم إنه يأخذه ما يعطى والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين ا لمسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلآء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث  بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض بل هو كالصدقات ومها أعطى الفقراء حصتهم وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جأئز فى العطاء.

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 97   دار إحياء الكتب العربية
( و ) منها ( السرقة ) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها وهى أخذ المال خفية وهى من الكبائر اتفاقا. – إلى أن قال - قال والظاهر أنه لا فرق فى كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا ثم رأيت الهروى صرج به إهـ

بغية المسترشدين ص:286  دار الفكر 
( مسئلة ) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه إهـ
2. Jual belinya tidak sah, sedangkan pembelian tersebut haram kecuali dhohirnya penjual itu baik
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص:9
( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب فى الأخرة وإلا طولب قاله البغوى. ولو اشترى طعامه فى الذمة وقضى من حرام – فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفيه الثمن: حل له أكله, أو بعدها مع علمه أنه حرام حل له أيضا, وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا

قليوبى وعميرة الجزء الثانى ص: 162 دار إحياء الكبت العربية
( الرابع ) من شروط المبيع ( الملك ) فيه ( لمن له للعقد ) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه اى أن بكون مملوكا لأحد الثلاثة ( فبيع الفضولى باطل ) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى ( قول الشارح أو موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط إهـ

المهذب الجزء الأول ص: 262 طه فوترى
( فصل ) في حكم بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك في الماء اهـ

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543  دار الفكر
ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة  نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال -  3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم.

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 505   دار الفكر
وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع  قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة 

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص:575  دار الفكر
أولا-  تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضى الموات مختصة ببعض الأسخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد. أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له. وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه, إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ.

 الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 586-587   دار الفكر
والمعادن الظاهرة لايجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هى للجميع ينتفعون بها ولا تملك بإحياء أرض الموات وجدت فيها عندالشافعية وفىالأظهر عندالحنابلة لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والعكلاء كما فى الحديث " الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار ولأنها ليست من أجزاء الارض إلى أن قال ومن سبق فى الموات إلى معدن ظاهر أو باطنا فهو أحق بما ينال منه دون أن يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه ألو داوود. والخلاصة أن المعادن الظاهرة للدولة فى ظاهر المذاهب عيدالشافعية والحنابلة إهـ

حواشىالشرونى الجزء الثامن ص: 43-44  دار الكتب العلمية
( ولا يثبت فيه اختصلص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء, والكلاء. ( ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها ) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغى منعه إهـ سيد عمر ( نحو حطاب إلخ ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها.
إحياء الموات : أى استصلاح الأراضى البور. والموات : ما ليس مملوكا من الأرضين, ولا ينتفع بها بأى وجه انتفاع, وتكون خارجة عن البلد. فلا يكون مواتا : ما كان ملكا لأحد الناس أو ما كان داخل البلد, أو خارجا عنها, ولكن مرفق لها كمحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم.
والإحياء يفيد الملك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" سواء أكان الإحياء بإذن الحاكم أم لا عند جمهور الفقهاء. وفال ابو حنيفة ومالك : لابد من إذن الحاكم. وإحياء الارض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس والزراعة والحرث وحفر البئر. وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقها "التحجير" وقد حدد بثلاث سنين, قال عمر: "ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق".
ثانيا- الاصطياد: الصيد: هو وضع اليد على شيئ مباح غير مملوك لأحد. ويتم إما بالاستيلاء الفعلى على المصيد وهو الإمساك, أو بالاستيلاء الحكمى: وهو اتخاذ فعل يعجز الطير او الحيوان أو السمك عن الفرار, كاتخاذ الحياض لصيد الأسماك, أو الشباك, أو الحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهود والجوارح المعلمة.  والصيد من أسباب الملكية, لكن يشترط فى الاستيلاء الحكمي لا الاستيلاء الحقيقى قصد التملك عملا بقاعدة " الأمور بمقاصدها".
وإحياء الأرض: معناه إصلاحها ببناء أو غرس أو سقي أو تفجير ماء أو حرث بحيث تصبح الأرض منتفعا بها. أما لو مضع حول الارض أحجارا أو ترابا أو حطها بحائط صغير, وجعل ذلك حدا, فإنه لايملكها: لأن هذا ليس بإحياء للأرض, وإنما يصير متحجرا, ويكون أحق بها من غيره باتفاق الأئمة. لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " من سيق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وقوله عليه السلام أيضا " منى مناخ من سيق ".
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم ؟: احتلف العلماء فى ذلك, فقال أبو حنيفة والمالكية: يحتاج إحياء الموات إلى إذن الإمام أو نائبه, لقول صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه " فإذا لم يأذن لم تطب نفسه به , فلا يتملكه,
وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة : يجوز تملك الأرض بالإحياء, وإن لم يأذن الإمام فيه, لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهى له, وليس لعرق ظالم حق" فهذا الحديث أثبت الملك للمحيى من غير اشتراط إذن الإمام, ولأن إحياء الأرض مباح استولى عليه المحيى, فيملك بدون إذن الإمام, كما لو أخذ إنسان صيدا أو حش كلأ.

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/20/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang

March 18, 2015

UQUDULLUJAIN BAB NIKAH PERKARA PENTING




UQUDULLUJAIN BAB NIKAH PERKARA PENTING
Tersebut dalam riwayat dari Abu Hurairah Ra, katanya, suatu hari Rasulullah S.A.W menjenguk putrinya, Fathimah-. Sampai di rumahnya, Rasulullah melihat putrinya sedang menggiling tepung sambil menangis. Rasulullah bertanya:”Kenapa menangis, Fathimah. Mudah mudahan Allah tidak membuat matamu menangis lagi”. Fathimah menjawab:”Bapak, aku menangis hanya karena batu penggiling ini, dan lagi aku hanya menangisi kesibukanku dirumah yang datang silih berganti”. Rasulullah kemudian mengambil tempat duduk disisinya. Fathimah berkata:”Bapak demi kemulyaanmu, mintakanlah kepada Alli supaya membelikan seorang budak untuk membantu pekerjaan pekerjaanku membuat tepung dan menyelesaikan pekerjaan rumah”.
Manakala Rasulullah S.A.W selesai mendengar perkataan putrinya, beliau bangkit dari duduknya dan berjalan menuju tempat penggilingan. Beliau memungut segenggam biji-bijian gandum dimasukkan kepenggilingan. Dan mebaca “BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIMI” Maka berputarlah alat penggilingan itu karena izin Allah. Beliau terus memasukkan biji-bijian itu sementara alat penggiling tiu terus berputar dengan sendirinya, seraya memuji Allah dengan bahasa yang tidak di pahami manusia. Hal itu terus berajalan hingga biji-bijian itu habis.
Rasululah S.A.W bersabda kepada alat penggilingan itu: ”Berhentilah dengan ijin Allah”. Seketika alat itu berhenti. Ia berkata seraya mengutip ayat Al Qur’an: ”HAi orang orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargam dari api neraka, Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkanNYA, dan mereka selalu mengerjakan segala apa yang diperintah”. (Qs At Tahrim 6)
Merasa takut jika menjadi batu kelak akan masuk neraka, demikian tiba tiba batu itu berbicara dengan ijin Allah. Ia berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih. Selanjutnya batu itu Berkata:”Wahai Rasulullah, demi dzat yang mengutusmu dengan hak menjadi Nabi dan rasul, seandainya engkau perintahkan aku untuk menggiling biji-bijian yang ada diseluruh jagat Timur dan Barat, niscayaakan kugiling seluruhnya’. Dan aku mendengar pula bahwa Nabi S.A.W bersabda:”Hai batu, bergembiralah kamu sesungguhnya kamu termasuk batu yang kelak di gunakan untuk membangun gedung Fathimah disorga”. Seketika itu batu penggiling itu sangat bahagia dan berhenti.
Nabi S.A.W bersabda kepada putrinya, Fathimah : ”Kalau Allah berkehendak, hai Fathimah, niscaya batu penggiling itu akan bergerak dengan sendirinya untukmu. Tetapi Allah berkehendak mencatat kebaikan-kebaikan untuk dirimu dan menghapus keburukan-keburukanmu serta mengangkat derajatmu. Hai Fathimah mana saja seoarang istri yang membuatkan tepung untuk suaminya dan anak anaknya, kecuali Allah mencatat baginya memperoleh kebaikkan dari setiap butir biji yang tergiling, Dan menghapus keburukkannya serta meninggikan derajatnya.
Hai Fathimah mana saja istri yang berkeringat disisi alat penggilingannya karena membuatkan bahan makanan untuk suaminya, kecuali Allah akan memisahkan atas dirinya dan neraka sejauh tujuh hasta. Hai Fathimah mana saja seorang istri yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci baju mereka, kecuali Allah akan mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang memberikan makan kepada seribu orang yang sedang kelaparandan seperti pahalanya orang yang memberikan pakaian kepada seribu orang yang sedang telanjang.
Hai Fathimah mana saja istri yang memenuhi kebutuhan tetangganya, kecuali Allah kelak mencegahnya(tidak memberi kesempatan baginya) Untuk minum air dari telaga Kautsar besok di hari kiamat. Hai Fathimah tetapi yang lebih utama dari pada itu semua adalah keridhoan suami terhadap istrinya. Sekiranya suamimu tidak meridhoimu, tentu aku tidak akan mendoakan dirimu”. “Bukankah engkau mengerti, hai Fathimah, bahwa keridhoan suami itu menjadikan sebagian dari keridhoan Allah, dan kebencian suami merupakan bagian dari kebencian Allah.
Hai Fathimah, manakala seorang istri sedang mengandung, maka para malaikat memohonkan ampunan untuknya, dan setiap hari dirinya dicatat memperoleh seribu kebajikan dn seribu keburukannya di hapus. Apabila telah mencapai rasa sakit (menjelang melahirkan)maka Allah mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang orang yang berjihad di jalan Allah. Apabila telah melahirkan dirinya terbebas dari segala dosa seperti keadaannya di hari setelah dilahirkannya oleh ibunya”.
“Hai Fathimah, mana saja istri yang melayani suaminya dengan niat yang benar, kecuali dirinya terbebas dari dosa-dosanya bagaikan pada hari dirinya dilahirkan ibunya. Ia keluar dari dunia (yakni mati) kecuali tanpa membawa dosa, ia menjumpai kuburnya sebagai pertamanan sorga, Allah memberinya pahala seperti pahala seribu orang yang naik haji dan berumrah, dengan seribu malaikat memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat”.
“Mana saja seorang istri yang melayani suaminya sepanjang hari dan malam, di sertai hati baik, niat yang ikhlas dan niat yang benar, kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Pada hari kiamat kelak dirinya akan di beri pakaian berwarna hijau, dan dicatatkan untuknya pada setiap rambut yang ada di tubuhya dengan seribu kebajikan, dan Allah memberi pahala untuknya sebanyak orang yang pergi haji dan umrah”. “Wahai Fathimah mana saja seorang istri yang tersenyum manis di muka suaminya, kecuali Allah akan memperhatikannya dengan penuh mendapat rahmat.
Hai Fathimah, mana saja seorang istri yang menyediakan tidur bersama suaminya dengan sepenuh hati, kecuali ada seruan yang di tujukan kepadanya dari balik langit: Hai perempuan menghadaplah dengan membawa amalmu, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang datang”.
“Wahai Fathimah, mana saja seorang istri yang meminyaki rambut suaminya demikian juga jenggotnya memangkas kumisnya dan memotong kukukukunya, Kecuali Allah kelak memberi minum padanya dari “RAHIQIM MAKHTUM”(tuak yang tersegel)dan dari sungai yang terdapat di sorga. bahkan Allah akanmeringankan beban sakaratulmaut, kelak dirinya akan menjumpai kuburnya bagai taman sorga. Allah mencatatnya terbebas dari neraka dan mudah melewati shirath(titian)”.
Pengertian, yang dimaksud “RAHIQ” adalah “AL-KHAMRU ASYSYAFIYATU ATHTHAYYIBATU”, yakni arak yan jernih lagi sangat bagus. Sedangkan makna “MAKHTUM”adalah. ”AL-MAMNU’MIN AN TAMASSAHU YADUN ILAA AN YAFUKKAL ABRAARU KHATMAHU”, yakni tercegah dari penjamahan tangan hingga orang -orang yang baik melepas segalanya. Jelas bahwa barang yang disegel jauh lebih baik ketimbang barang yang mengalir.
Diriwayatkan dari ibnu mas’ud ari Nabi S.A.W bahwa beliau besabda:”IDZAA GHASALATIL MAR-ATU TSIYAABA ZAUJIHAA KATABALLAHU LAHAA ALFA HASANATIN WAGHAFARA LAHAA ALFA SAYYI-ATIN WARAFA’A LAHAA ALFA DARAJATIN WASTAGHFARA LAHAA KULLU SYAI-IN THALA’AT ‘ALAIHISY-SYAMSU”. (AL HADITS)
“ketika seorang istri mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatat untuknya memperoleh seribu kebajikan dan mengampuni seribu keburukannya. meninggikan seribu kali derajat untuknya dan semua barang yang berada di bawah siraman mentari memohonkan ampun untuknya”. Aisyah RA mengatakan : Suara penenunan yang dilakukan oleh seorang istri, itu menyamai gemuruh suara takbir dalam perang fi sabilillah. mana saja seorang istri yang memberi pakaian suaminya dari hasil tenunannya, kecuali pada benang tenunan itu tercatat seribu kali kebajikan.
Nabi S.A.W bersabda:”MANISTARAA LI’IYAALIHI SYAI-ANTSUMMA hAMALAHU BIYADIHI ILAIHIM THALLAAHU ‘ANHU DZUNUUBA SAB’IINA SANATAN”.  “Barang siapa yang membuat gembira hati seorang istri maka ia bagaikan tengah menangis karena takut kepada Allah maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka”.
Rasulullah bersabda:”Barang siapa yang membuat gembira hatinya seorang wanita, seakan akan menangis karena takut kepada Allah. Dan barang siapa menagis karena takut pda Allah maka Allah mengharamkan tubuhnya masuk kedalam api neraka”. (al hadits)
Rasulullah S.A.W bersabda:’Suatu rumah yang mana didalamnya terdapat anak anak perempuan, maka setiap hari Allah menurunkan dua belas rahmat dan tidak henti hentinya di kunjungi malaikat. Dan bagi kedua orang tuanya setiap hari dan malam dicatat seperti ibadah selama tujuh puluh tahun”.