March 16, 2015

ULASAN JUAL BELI KREDIT

ULASAN JUAL BELI KREDIT


Deskripsi Masalah
Sebuah dealer di Kediri melakukan praktek aneh. Pasalnya mereka menkreditkan barang seharga 10 juta, dengan uang muka 1 juta dan biaya selanjutnya diangsur. Di tengah pengangsuran pihak dealer menawari konsumen membayar uang 5 juta sebagai jaminan cicilan, jika sewaktu-waktu ia mati sebelum angsurannya lunas maka dianggap lunas. Namun bila ternyata ia masih hidup terus sampai angsurannya lunas maka jaminan itu tidak bisa diminta kembali. (5 juta tersebut bukan termasuk angsuran ataupun uang muka)
Pertanyaan
  • Bolehkah jual beli kredit (secara umum) ?.
  • Apa status uang lima juta di atas dan bagaimana hukumnya ?.
Jawaban
Boleh, karena termasuk bai’ muajjal dan tidak terdapat unsur ibhaam dalam transaksinya.
Catatan : Transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta hangusnya uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran dalam jangka tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di luar aqad (kharij al-aqd).  
Ibarat
سلم التوفق ص : 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ

حواشي الشرواني ج: 4 ص: 294
(وقوله في بيعة  ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ
(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ    

المجموع ج: 9 ص: 364
 الشروط خمسة  أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما،
b. Statusnya adalah sebagai imbalan dari transaksi yang mengandung unsur ghurur karena hal itu adalah sebagai kompensasi dari sesuatu yang majhul.
لزواجر الجزء الأول ص : 383
الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة قال الله تعالى يآأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (االنساء/29)واختلفوا فى المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الانسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الآية – إلى أن قال – وقيل هو العقود الفاسدة والوجه قول ابن مسعود انها محكمة ما نسخت ولاتنسخ الى يوم القيامة وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسارقة –إلى أن قال- او على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد ويؤيد ما ذكرته قول بعضهم .  

فتح الباري الجزء الرابع ص: 357
حدثني نافع وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن بن عمر قال نهى النبي  صلى الله عليه وسلم  عن بيع الغرر وقد أخرج مسلم النهى عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجة من حديث بن عباس والطبراني من حديث سهل بن سعد ولأحمد من حديث بن مسعود رفعه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر  وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر ويلتحق به الطير في الهواء والمعدوم المجهول والابق ونحو ذلك قال النووي النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه والثاني ما يتسامح بمثله أما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء قال وما اختلف العلماء فيه مبنى على اختلافهم في كونه حقيرا تمييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس وقال ومن بيع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلا فإنه لا يصح لأن الثمن ليس حاضرا فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة يصح بها العقد وروى الطبري عن بن سيرين بإسناد صحيح قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا قال بن بطال لعله لم يبلغه النهى وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح وكذلك إذا كان لا يصح غالبا فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان مستترا تبعا كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر ولعل هذا هو الذي أراده بن سيرين لكن منع من ذلك ما رواه بن المنذر عنه أنه قال لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر أن سلم في المال والله أعلم   

الإقناع مع حاشية الجيرمى الجزء الثالث ص: 13 دار الفكر
ويشترط أيضا عدم التعليق والتأقيت فلو قال إن مات أبى فقد بعتك هذا بكذا وبعتكه بكذا شهرا لم يصح .
(قوله والتأقيت) ولو بما يبعد بقاء الدنيا اليه كألف سنة ح ل وعبارة وعدم تأقيت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة على الأوجه ويفرق بينه وبين النكاح على ما فيه بأن البيع لا ينتهى بالموت لانتقاله للوارث بخلاف النكاح. إهـ  

الفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص: 188 دار الفكر
(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا . فأجاب بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه .

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/17/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang

PERTANYAAN PERTAMA PADA SUAMI DAN ISTRI



PERTANYAAN PERTAMA PADA SUAMI DAN ISTRI
Rasulullah bersabda :”AWWALU MAA TUS-ALUL MAR-ATU YAUMAL QIYAAMATI ‘ANSHOLAATIHAA WA’AN BA’LIHAA” (al hadits) “Pertama kali yang di pertanyakan kepada seorang isteri pada hari kiamat adalah tentang sholatnya dan suaminya”.
Rasulullah bersabda:”Permulaan yang di perhitungkan dari seseorang lelaki (suami) adalah mengenai shalatnya, kemudian tentang istrinya dan perkaraperkara yang di kuasainya. Jika pergaulannya bersama mereka baik dan lelaki itu berlaku baik kepada semuanya, maka Allah berbuat bagus kepadanya. Dan permulaan perkara yang di perhitungkan (yakni dihisab)bagi perempuan adalah tentang shalatnya kemudian tentang hak-hak suaminya. (al hadits)
Rasulullah S.A.W bersabda kepada istrinya:”Dimana engkau mempunyai kewajiban kepada suamimu?. Istri beliau menjawab : Aku tidak akan berbuat lalai dalam melayaninya, kecuali terhadap hal-hal yang kurasa tidak mampu kulakukan. Rasulullah S.A.W pun melanjutkan :”Bagaimanapun kamu bergaul bersamanya maka sesungguhnya suamimu adalah sorga dan nerakamu”. (al hadits).
Tersebut dalam riwayat, bahwa Nabi S.A.W bersabda:”Ada empat macam wanita yang masuk sorga dan empat macam wanita yang lain masuk neraka. Diantaranya empat macam wanita yang masuk sorga adalah, istri yang memelihara kesucian (kehormatan dirinya ), menaati perintah Allah dan menaati suaminya, banyak anaknya, penyabar, mudah menerima pemberian sedikit bersama suaminya, mempunyai rasa malu. Kalau suaminya tidak ada ditempat (sedang pergi) ia memelihara dirinya dan harta suaminya. Kalau suaminya sedang di rumah ia mengekang lisannya.
Yang lain adalah isteri yang ditinggal mati suaminya, ia mempunyai anak banyak tetapi ia menahan diri untuk kepentingan anak-anaknya, memelihara mereka berlaku baik pada mereka dan tidak menikah lagi karena khawatir jika menyia-nyiakan anak-anaknya itu.
Adapun empat wanita yang lain yang di tetapkan masuk neraka adalah, istri yang berlisan buruk pada suaminya, kalau suaminya sedang pergi ia tidak menjaga kehormatan dirinya, kalau suaminya berada dirumah lisannya terus mencerca dengan kata-kata yang buruk, dan isteri yang membebani suaminya dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya, dan isteri yang tidak menutup dirinya dari lelaki lain bahkan ia keluar rumah dengan dandanan yang berlebihan, dan isteri yang tidak mempunyai aktivitas lain kecuali makan, minum, tidur dan tidak mempunyai kecintaan untuk melaksanakan sholat, tidak menaati Allah dan rasulNYA dan tidak berusaha menaati suaminya. Isteri yang bersikap seperti itu adalah istri yang terlaknat, termasuk ahli neraka, kecuali jika segera bertaubat. (al hadits)
Kata Sa’ad bin waqash, aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda:”Sesungguhnya seorang istri jika tidak membesarkan hati suaminya sewaktu mengalami kesempitannya, maka Allah akan melaknatnya dan begitu pula para malaikat semuanya ikut melaknat dirinya. (al hadits) Salman Al farissi mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah S.A.W
bersabda:”MAA NADZARATIMRA-ATUN ILAA GHAIRI ZAUJIHAA BISYAHWATIN ILLAA SUMMIRAT ‘AINAHAA YAUMANLQIYAAMATI. (al hadits)“Tidaklah seoarang istri yang memperhatikan lelaki yang bukan suaminya di sertai syahwat, kecuali kedua matanya kelak di hari kiamat akan di butakan”.
Abu ayyub Al anshari mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : ”Dilangit dunia, Allah menciptakan (menempatkan tujuh puluh ribu malaikat, d imana mereka melaknati setiap isteri yang menghianati suaminya dalam penggunaan hartanya. Di hari kiamat kelak mereka dikumpulkan bersama para tukang sihir, para dukun, kendati sepanjang hidupnya dihabiskan untuk melayani suaminya”. (al hadits)
Kata mu’awiyah, sesungguhnya aku mendengar bahwa Rasulullah S.A.W besabda: ”AYYUMAA IMRA-ATIN AKHADZAT MIN MAALIN ZAUJIHAA BIGHAIRI IDZNIHI ILLA KAANA ‘ALAIHAA WIZRUU SAB’IINA ALFA SAARIQ”. “Mana saja seorang isteri yang mengambil harta suaminya, tanpa seizinnya kecuali dirinya mendapat tujuh puluh dosanya pencuri”. (al hadits)
Rasulullah S.A.W bersabda:”Allah mengharamkan setiap orang msuk sorga sebelum aku, hanya saja melihat dari sebelah kananku seorang perempuan yang mendahului aku menuju pintu sorga. Aku bertanya “Bagaimana perempuan ini mendahuluiku? Dijawab:”Hai Muhammad, dia adalah perempuan yang bagus. Ia mempunyai anak-anak yatim tetapi ia bersabar merawat mereka hingga mencapai usia beligh. Lalu dia bersyukur kepada Allah terhadap semua itu”. (al hadits)

March 15, 2015

TUTORIAL CARA BERMAIN DI DUNIA BLOG AGAR DAPAT PENGHASILAN/UANG DAN DAPAT POIN


TUTORIAL CARA BERMAIN DI DUNIA BLOG AGAR DAPAT PENGHASILAN/UANG DAN DAPAT POIN

Jika anda biasa aktif di dunia maya maka empatkanlah menguplod dan mengisi pos di blog berikut setitik pengalaman yang saya punyai tentang blog selamat menyaksikan tutorial berikut ini smoga sukses



langkah-langkah vidio di atas

1. Masuk kedalam Blog anda
2. Klik Entri Baru
3. Uplod/Tulis yang anda inginkan
4. Clik Publikasikan selesai
5. Lihat Blog anda
6. lihat pula di profil anda
7. Untuk dapat banyak Poin clik Teman Sebanyak banyaknya Tambahkan Teman
8. Jangan lupa kasi poin Upladtan teman anda

Smoga Suksess

 

Alhamdulillah

ULASAN (Haqqul Adami)

ULASAN (Haqqul Adami)


Deskripsi masalah
Biasa terjadi ditengah masyarakat ketika ada konflik dengan yang lain mengucapkan kata-kata “Ora bakal tak sapuro” atau “sampai kiamatpun tak akan saya halalkan”. Semisal Zakki bersalah (menyakiti perasaan) Topan, atau pernah mengambil hartanya dengan jalan yang tidak halal dan lain-lain, sampai akhirnya keluarlah ucapan seperti diatas dari mulut Topan. Setelah berjalan beberapa tahun terbukalah mata hati Zakki dan ia ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh dengan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan haqqul adami. Sebagai kesungguhan Zakki dalam taubatnya ia ingin menyerahkan (mengganti) apa yang telah pernah diambilnya dan iapun meminta maaf kepada Topan, tetapi entah karena faktor apa hingga Topan tidak mau menerima bahkan iapun tetap tidak mau memaafkan kesalahan Zakki.
Pertanyaan :
Apa hukum tindakan seorang (topan) yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain (Zakki), juga tidak mau membebaskan haq adaminya ?
Jawab :  
Hukumnya makruh.Akan tetapi kalau sampai menimbulkan qath’u al-rahmi maka hukumnya haram.
Ibarot:
أسنى المطالب ج 4 ص 359
قوله تجب التوبة من المعصية ) شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة ( قوله لا يقدح في التوبة ) إنما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه

الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2 ص 132-133
( الكبيرة الثالثة بعد الثلاثمائة : قطع الرحم ) قال - تعالى - : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } : أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها , وقال - تعالى - : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } . وقال - تعالى - : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون } . وقال - تعالى - : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } . وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله - تعالى - خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة , قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى , قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوا إن شئتم { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } } .

الإنصاف للمرداوي ج: 8 ص: 262-263
 قال في القاعدة الخامسة والثمانين وليس كذلك ولا يلزم من   طلب العفو  من الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى

المحصول ج: 2 ص: 79 – 80
    ثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين آخرين      أحدهما أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل الندب وأنت تأتي به على سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للأمر      وثانيهما أن موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقا واجب القبول ومخالفته عبارة عن إنكار كونه حقا وجاب القبول      سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل على أنه ليس كذلك     فإنه لو كان ترك المأمور به عبارة عن مخالفة الأمرلكان ترك المندوب مخالفة لأمر الله تعالى وذلك باطل لأن وصل الإنسان بأنه مخالف لأمر لله تعالى اسم ذم فلا يجوز إطلاقه على تارك المندوب      سلمنا أن تارك المندوب مخالف للأمر فلم قلت إن مخالف الأمر مستحق للعقاب

الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 116
القاعدة الثالثة    الإيثار   مكروه  وفي غيرها محبوب قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الشيخ عز الدين لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه

قواعد الفقه ج: 1 ص: 441-    442
الكراهة ثم شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من ذلك الفعل ويسمى مكروها وهو نوعان   مكروه  كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه فالأول ثم الشيخين ما كان إلى الحرام أقرب والثاني ما كان إلى الحل أقرب كذا في كشاف المصطلحات ومعنى كرهت الشيء إذا لم ترده ولم ترضه قاله في المغرب
Apakah orang yang sudah mengembalikan apa yang sudah menjadi kewajibannya (haq adami), akan tetapi tidak diterima sudah terbebas dari tanggungannya (haqqul adami) ?
Jawab :
Sudah mencukupi dan sah taubatnya.
Ibarot:
الزواجر عن القتراف الكبائر  ج 2 ص 268-269
الضرب الثاني : ما يتعلق به حق آدمي فالتوبة منه يشترط فيها جميع ما مر , ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدمي , فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به , فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح , فإن تعذر قال العبادي والغزالي : تصدق عنه بنية العزم , وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح , فإن لم يكن هناك قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح , وإن كان هناك قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه أوجه : يدفعه إليه يصرفه بنفسه إن كان أمينا في مال المصالح , وإلا دفعه للقاضي يوقف إلى ظهور بيت المال , أو ما يقوم مقامه بشرطه . قال النووي : الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ; ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا . قال : بل هو عندي أرجح انتهى . قيل : وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأهل الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد فتأمله انتهى . وبتأمله مع ما قبله فعلم فساده . ومن أخذ حراما من سلطان لا يعرف مالكه , فعن قوم يرده إليه ولا  يتصدق به وهو اختيار المحاسبي , وعن آخرين يتصدق به : أي عن مالكه إذا علم أن السلطان لا يرده إليه , وقال النووي : المختار أنه إن علم أو ظن ظنا مؤكدا أنه يصرفه في باطل لزمه صرفه في المصالح كالقناطر , فإن شق عليه لنحو خوف تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعفاء الجثة , وإن لم يظن أنه يصرفه في باطل فليدفعه أو لنائبه حيث لا ضرر وإلا صرفه في المصالح وعلى نفسه إن احتاج . قال الغزالي : وحيث جاز صرفه للفقراء فليوسع عليهم أو لنفسه ضيق عليها ما أمكنه أو لعياله يوسط بين السعة والضيق ولا يطعم غنيا منه إلا إن لم يجد غيره لكونه في نحو برية , ولو عرف من حال فقير أنه لو عرفه تورع عنه أخره إلى أن يجوع وأخبره بالحال ولا يكتفي بكونه لا يدري الحال , وليس له كراء مركوب ولا شراؤه وإن كان مسافرا انتهى . فإن أعسر به قال الماوردي : انتظرت ميسرته وصحت توبته . وفي الجواهر : لو مات المستحق واستحقه وارث بعد وارث ففيمن يستحقه في الآخرة أربعة أوجه : الأول : آخر الورثة الكل فيثبت الآخر لكل وارث مدة عمره ونقله الرافعي عن العبادي في الرقم , ورابعها إن طالبه صاحبه به فجحده وحلف فهو له وإلا انتقل إلى ورثته , وادعى القاضي أنه لا خلاف أنه لو حلف عليه يكون للأول . انتهى . والذي رجحه في الروضة هو الأول حيث قال أرجحها , وبه أفتى الحناطي أنه صاحب الحق أولا انتهى . وقال القاضي حسين : إنه الصحيح , وحكى وجها آخر أنه يكون للكل . قال الإسنوي , وترجيح الروضة ليس في الرافعي وإنما حكاه عن الحناطي فقط , وعبارته عنه يرثه الله تعالى بعد موت الكل ويرده إليه في القيامة , ولفظ الروضة لا يعطي هذه الكيفية انتهى : أي ولا ينافيها فيحمل عليها . وقال النسائي : لو استحق الوفاء وارث بعد وارث فإن كان المستحق ادعاه وحلف قال في الكفاية : فالطلب في الآخرة لصاحب الحق بلا خلاف أو لم يحلف فوجوه في الكفاية أصحها ما نسبه الرافعي للحناطي كذلك والثاني للكل والثالث للأخير ولمن فوقه ثواب المنع . قال الرافعي : وإذا دفع لآخر الورثة خرج عن مظلمة الكل إلا فيما سوف وماطل انتهى . وهو من بقية كلام الحناطي خلافا لما توهمه عبارة الرافعي : ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ واستوفى سقط الحق , ثم إن كان عصى بالمماطلة تاب عنها , ولو أعسر من عليه الحق نوى الغرم إذا قدر . قال القاضي : ويستغفر الله أيضا فإن مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة , قال في الخادم : وما قاله  تفقها لا خلاف فيه كما جزم به الأنصاري شارح إرشاد الإمام حيث قال : لو حال بينه وبين تسليم النفس أو المال مانع كحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكين سقط ذلك عنه وإنما يلزمه العزم على التسليم إن أمكنه قال : وهذا مما لا خلاف فيه انتهى , وخالف في ذلك النووي فقال : ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة إذا كان معسرا عاجزا إن عصى بالتزامه انتهى . قال الزركشي : وفيه نظر , وفي الروضة : لو استدان لحاجة مباحة من غير سرف وهو يرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر واستمر به العجز إلى الموت أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات , فالظاهر أن هذا لا يطالب في الآخرة والمرجو من فضل الله تعالى أن يعوض صاحب الحق , وقد أشار إليه الإمام انتهى . وذكر السبكي ما يوافقه , ونقل الزركشي عن الإحياء ما يوافقه أيضا , وعبارته من كان غرضه الرفق وطلب الثواب فله أن يستقرض على حسن الظن بالله تعالى لا اعتمادا على السلاطين والظلمة , فإن رزقه الله من حلال قضاه وإن مات قبل القضاء قضى الله عنه وأرضى غرماءه , ويشترط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه ولا يغش المقرض ويخدعه بالمواعيد , وأن يكشف   عنده ليقدم على إقراضه عن بصيرة , ودين مثل هذا واجب أن يقضى من بيت المال والزكاة . انتهى . وأفهم قول النووي : ولا سرف أن السرف حرام واعتمده الإسنوي وقال تفطن له , قال غيره وهو واضح , ويدل على تحريمه قوله تعالى : { كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } وقوله تعالى : { ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } والتبذير والسرف واحد انتهى . وقد ينافيه قولهم إن صرف المال في الأطعمة والثياب والمراكب النفيسة غير سرف , ويجمع بأن هذا فيما إذا كان يصرف من ماله والأول فيما إذا كان يصرف من اقتراض وليس له جهة ظاهرة يوفي منها . والأصل في توقف التوبة على الخروج من حق الآدمي عند الإمكان قوله صلى الله عليه وسلم : { من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه } كذا أورده الزركشي عن مسلم . والذي في صحيحه كما مر : { أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع , قال : إن المفلس من أمتي من  يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار } رواه الترمذي . ورواه البخاري بلفظ : { من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه } . ورواه الترمذي بمعناه وقال في أوله : { رحم الله عبدا كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله } . وكأن ابن عبد السلام أخذ من هذه الأحاديث قوله : من مات وعليه دين تعدى بسببه أو بمظلمة أخذ من حسناته بمقدار ما ظلم به فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات المظلوم ثم ألقي في النار , وإن كان لم يتعد بسببه ولا بمظلمة أحد أخذ من حسناته في الآخرة كما يؤخذ من أمواله في الدنيا حتى لا يبقى له شيء فإن فقدت لم يطرح عليه من سيئات المستحق لأنه غير عاص .

مغني المحتاج ج: 4 ص: 440
  تنبيهات الأول لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل ثم التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين أو طلب العفو فإن لم يعلم وجب إعلامه بالقصاص فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت وكذلك حد القذف      وأما الغيبة فإن بلغت المغتاب اشترط أن يأتيه ويستحل منه فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر الله تعالى      ولا اعتبار بتحليل الورثة وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار كما قاله الحناطي في فتاويه ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك أنه لا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة قوما وهو الإيذاء      وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة قال في زيادة الروضة فيه وجهان سبقا في كتاب الصلح اه      ولكنهما إنما سبقا في كتاب الضمان ولم نرجح منهما شيئا ورجح في الأذكار عدم الاكتفاء      والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول قال الشيخ عماد الدين الحسباني وقد يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصار على الجواز وحديث كلام الأذكار في باب الضمان ولكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر      والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكراهته لم يبعد      التنبيه الثاني قضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام تركها إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى تجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى      التنبيه الثالث كان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح ثم تعذر الرد قال الزركشي فينبغي أن يكون قوله إن تعلقت بآدمي أعم مما تمحض حقا له أو لم يتمحض وفيه حق الله تعالى كالزكاة إذا تمكن من إخراجها فلم يفعل وكذا الكفارات قاله البندنيجي والمراد التي يجب إخراجها على الفور وحينئذ فلا يقال إن تقييده بالآدمي يخرج حقوق الله تعالى كالزكاة      التنبيه الرابع أن مقتضى كلامه أن المعصية القولية لا يشترط فيها ذلك بل يكفي القول وليس مرادا بل الثلاثة الأول ركن في التوبة لكل معصية قولية كانت أو فعلية      وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنا وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليستوفي منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقربه ليستوفي منه      التنبيه الخامس أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقد قدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع      التنبيه السادس من مات وله ديون أو مظالم ولم تتصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه كما قاله القاضي خرج عن المطل      التنبيه السابع تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجحه ابن المقري      التنبيه الثامن أن من   شروط التوبة  زيادة على ما مر كونها لله تعالى فلو تاب عن معصية مالية لفقره أو شحه أو نحو ذلك لم تصح توبته وكونها قبل وصوله إلى الغرغرة أو الاضطرار بظهور الآيات كطلوع الشمس من مغربها قاله البلقيني      التنبيه التاسع أن سقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به      وسقوط الكفر بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع      قال في أصل الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإن توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر اه      وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة

المسودة ج: 1 ص: 79
 والتحقيق أن هذه الافعال يتعلق بها حق الله وحق الآدمى فأما حق الله فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط الا بعد أدائها إليهم وعجزه عن ايفائها حين التوبة لا يسقطها بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم فى الآخرة الى حين زوال الظلم وأثره كما له أن يضمنه ذلك فى الدنيا اذ لو كان عليه ديون من ظلم عجز عن وفائها أو قتل نفوسا لم يستحل أربابها ولا يعرفهم وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك فانه شبهه بمن تاب من قتل أو اتلاف أموال محترمة مع بقاء أثر ذلك القتل والاتلاف لكنه ادعى أن توبته فى هذه المواضع تمحو جميع ذلك وهذا لاطلاق ان لم يقيد والا فليس بجيد ثم ذكر أن الاثم واللائمة والمعتبة ينعقد عنه من جهة الله وجهة المالك ولا يبقى الا حق الضمان للمالك     قلت هذا ليس بصحيح بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح لم يسقط عنه القود وكذلك الذى أوقع نفسه على نيام فمات أحدهم بمكثه عليه فانه يجب عليه القود ولو كان كالمخطىء لم يجب عليه الا الدية وكذلك   التائب  بعد وجوب القود لا يسقط عنه ولو كان مخطئا من الابتداء لما وجب عليه الا الدية فقد فرقت الشريعة بين من كان معذورا فى ابتداء الفعل وبين   التائب  فى أثناء الفعل وأثره فهذا القول الثالث هو الوسط لمن يتأمل وهكذا هو القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل وأما من كان لا يرى أنه مضل فهو كالكافر اذا قتل مسلما أو دعا الى الكفر ثم تاب فان جميع معاصيه اندرجت فى ضمن اعتقاده وأظن هذا قول الجوينى

فتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 190
    38 مسألة رجل اغتاب رجلا مسلما وجاء إليه وقال اغتبتك رجاء عنك كذا وكذا اجعلني في حل فما فعل بجعله في حل هل هو مخطىء بكونه لم يجعله في حل وهذا الذي اغتابه بقي عليه تبعة أم لا      وهل يجوز للانسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط تخين وهل يجوز مهزوءا للفقراء على أوجه الإنكسار أم لا     أجاب رضي الله عنه ليس عليه أن يجعله في حل ولكن حرم

فتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 191
نفسه فائدة العفو ومثوبة إسعاف السائل والتبعة باقية على المغتاب وينبغي أن يكثر من أن يقول اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن ظلمته وقد روي في حديث لا أعلمه يقوي إسناده كفارة الغيبة إن تستغفر لمن أغتبته وإن لم يثبت فله أصل      ولا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر يكفونها جائزة إن سلمت من التذلل في السؤال أو من الإلحاح في السؤال ومن أن المسؤل وكان المسؤل له فمن يحل له السؤال لعجزه عن الكسب ولا مال له فإذا كان سؤاله سليما عن الخلل ومن يسأل له أهل يحل له المسألة فذلك حسن والله أعلم

حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 447
 قوله بتوبة ومحل توقف التوبة على   رد المظالم  حيث قدر عليه وإلا كفاه العزم على ردها ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا لاتحاد القابض والمقبض والأقرب الأول ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب الشهادات ع ش على م ر   قال حج في حاشية الإيضاح ظاهر كلامهم توقف التوبة على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن الغرماء حيث قال وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما لم يبرئه منها ومنها قضاء نحو صلاة وإن الغرماء ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرف ما عليه نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد بلوغه ا هـ  أقول وهو واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كانت عليه فوائت كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه وكذا يقال بمثله في حفظ القرآن حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره أخذا من قول م ر  وخروج من مظلمة قدر عليها أما إذا لم يقدر عليها فيكفي العزم كما تقدم ع ش  قوله بأن يبادر تفسير للاستعداد للموت بتوبة

اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص :145 الهدايه
فإن كان الحق نحو ضرب لاقود فيه تحلل من المضروب وطيب نفسه فإن أمكنه وإلا أمكنه من نفسه ليفعل به مثل فعله لأنه الذي في وسعه فإن امتنع من تحليله والاستيفاء صحت توبته

اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 144 الهدايه
قال السيوطي ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة الاببذل المال كان للتائب بذله سعيا لخلاص ذمته والغبطة في ذلك له ومحل التوقف على الاسترضاء والاستبراء مالم يخش زيادة غيظ أو تحريك فتنة والا بأن خاف ضررا على نفسه أوغيره فليرغب الى الله أن يرضيه عنه ويكثر الاستغفار له.
Pertanyaan :
Bolehkah Topan mensyaratkan akan memaafkan asalkan Zakki memberikan konpensasi berupa sejumlah uang (material) ? Dan wajibkah Zakki memenuhi permintaan Topan ?
Jawab :
Boleh, Dan bagi Zakki kalau memang hal itu adalah alternatif terakhir untuk bisa terbebas dari beban haq al-Adami, maka hukumnya wajib bagi Zakki untuk memenuhinya  .
Ibarot:
÷    احياء علوم الدين الجزء الرابع ص : 34 دار الكتب العلمية
÷    وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما ذكر جنايته وعرفه المجني عليه فلم يسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه أن يتلطف به ويسعي في مهملته واغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه فإن الإنسان عبد الإحسان وكل من نفر بسيئة مال بحسنة فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال فإن أبى إلاالإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته وليكن قدر سعيه في فرحه و سرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في أذاه حيى إذا قاوم أحدهما الأخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه كمن أتلف مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى فكذلك يحكم في صعيد القيامة احكم الحاكمين واعدل المقسطين.

اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 144 الهدايه
قال السيوطي ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة الاببذل المال كان للتائب بذله سعيا لخلاص ذمته والغبطة في ذلك له ومحل التوقف على الاسترضاء والاستبراء مالم يخش زيادة غيظ أو تحريك فتنة والا بأن خاف ضررا على نفسه أوغيره فليرغب الى الله أن يرضيه عنه ويكثر الاستغفار له. 


Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/15/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang

March 13, 2015

UQUDULUJAIN HIKAYAT/CERITA YANG DI DALAMNYA TERSIRAT "KEDUDUKAN ISTRI"



UQUDULUJAIN HIKAYAT/CERITA YANG DI DALAMNYA TERSIRAT "KEDUDUKAN ISTRI"
Di baghdad ada seorang laki laki menikah dengan anak puteri pamannya sendiri. Dalam pernikahan itu ia berjanji tidak akan menikah lagi dengan wanita lain. Suatu hari ada seorang perempuan datang (belanja) ke tokonya. Ia meminta lelaki itu untuk menikahi dirinya. Lelaki itupun bercerita apa adanya, bahwa dia telah mengikat janji dengan istrinya (anak pamannya)untuk tidak akan kawin lagi dengan wanita lain.Tetapi perempuan itu terus mendesak dirinya, hingga dirinya rela sekalipun hanya di gilir pada hari jum’at. Lelaki itupun menikahinya.
Masa itu telah berlalu, hingga sampai memasuki kedelapan bulan dalam pernikahannya dengan wanita lain, isterinya mulai curiga. Ia tidak menyukai tingkah suaminya yang mulai tidak beres. Ia memerintahkan pembantunya supaya menyelidiki suaminya.
Menjelang hari jum’at, suaminya keluar, isterinya meminta pembantunya untuk mengawasi dari jauh, ke mana tujuannya. Ternyata ia masuk kerumah seorang perempuan. Pembantu tadi terus malakukan penyelidikan Ia bertanya kepada salah seorang tetangga perempuan itu. Jawabnya, bahwa lelaki itu telah menikahinya beberapa bulan yang lalu. Tuan puterinya di beritahu bahwa, suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain. Ia berkata:”Kamu jangan menyebarkan rahasia ini kepada siapapun”.
Manakala lelaki itu telah mati (yakni suami dari isteri anak pamannya) Ia mengutus pembantunya supaya mengantarkan uang sebanyak 500 dinar kepada isterinya yang kedua. ”Pergilah kerumahnya dan katakan kepadanya :”Semoga Allah menambah pahalamu menjadi lebih besar. Sesungguhnya suamimu telah mati. Ia meninggalkan uang sebanyak 8000 dinar. Yang tujuh ribu dinar diberikan kepada anaknya. Yang 1000 dinar lagi dibagi dua antara aku dan kamu. ”
Ketika isteri mudanya mendapat penjelasan itu, ia menolak pemberian uang dari isteri tua. Ia berkata kepada pembantunya:”Kembalikan uang itu padanya. Aku tidak akan mengambil maskawin daripadanya, dan aku tidak ingin mengambil tinggalan apapun dari padanya. ”
Tersebut dalam riwayat, kelanjutan hadits diatas : “AYYUMAMRA-ATIN ‘ASHOT ZAUJAHAA FA’ALAIHAA LA’NATULLAAHI WAL MALAAIKAATIWANNAASI AJMA’IINA”. (al hadits) “Mana saja isteri yang berbuat durhaka kepada suaminya, maka ia memperoleh laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia”.
Imam Ali bin abu thalib berkata : ”Aku mendengar Rasulullah bersabda : ”Seandainya seorang isteri membawa makanan yang di goreng dan yang di rebus di kedua tangannya lalu, diletakkan (disiapkan)untuk suaminya, tetapi suaminya tidak meridhoinya, maka dihari kiamat kelak isteri itu akan di kumpulkan bersama golongan Yahudi dan Nashrani. (al hadits) Abdullah bin mas’ud mengatakan bahwa, aku mendengar Rasulullah
bersabda : “AYYUMAA IMRA-ATIN DA’AAHAA ZAUJUHAA ILAA FIRAASYIHI FAS.A.WWAFAT BIHI hATTA YANAAMA FAHIYA MAL’UUNAH”. (al hadits) “Mana saja isteri yang di ajak suaminya bersetubuh, lalu ia mengulur ngulur waktu hingga suaminya tertidur, maka ia terlaknat”.
Dalam kelanjutan hadits di katakan: ”Mana saja isteri yang bermuka masam di depan wajah suaminya maka ia berada dalam kemurkaan Allah hingga ia tersenyum kembali dan berusaha meminta keridhoannya. Dan mana saja isteri yang keluar rumahnya tanpa mendapat restu suaminya maka ia dilaknati para malaikat hingga kembali”.
Abdurrahman bin ‘auf mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda: “AYYUMAMRA-ATIN ‘ABASAT FII WAJHI ZAUJIHAA ILLAA QAAMAT MIN QABRIHAAMUSWADDATALWAJHI”. (al hadits) “Mana saja isteri yang bermuka masam di depan suaminya, kelak ia di bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berwajah hitam”.
Dari ‘usman bin ‘affan Ra berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda : “MAA KHARAJAT IMRA-ATUMMINBAITI ZAUJIHAA BI GHAIRI IDZNIHI ILLAA LA’ANAHAA KULLU SYAI-IN THALA’AT ‘ALAIHISYSYAMSU HATTAL HIITAANI FIL BAHRI. ” “Tidaklah seorang isteri keluar dari rumah suaminya tanpa mendapat restunya, kecuali dilaknati oleh segala sesuatu yang tersiram matahari, hingga termasuk ikan ikan yang ada dilaut”. (al hadits)

March 12, 2015

MENANGGAPPI BANTUAN DENGAN ADA MAKSUD TERSEMBUNYI "RISWAHKAH/SUAPKAHKAH"???

MENANGGAPPI BANTUAN DENGAN ADA MAKSUD TERSEMBUNYI "RISWAHKAH/SUAPKAHKAH"???
Deskripsi Masalah
Ada seorang pemimpin lembaga sosial (Pesantren/Panti Asuhan misalnya) pada saat yang sama ia adalah pemimpin ORMAS/ORPOL. Karena posisinya tersebut ia sering kedatangan pejabat negara/pemerintah dan pengusaha dengan bantuan baik materi maupun fasilitas lain. Pemberian itu diberikan tidak selalu dengan penegasan (ikrar) untuk keperluan apa. Apakah untuk kepentingan pribadi, pesantren ataukah ORMAS yang dipimpinnya. Rasanya mustahil bila bantuan itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada harapan (dalam hati) akan mendapat imbalan tertentu (politis) pada saat diperlukan nanti.
Pertanyaan:
a- (1) Untuk keperluan apakah seharusnya bantuan itu di tasharrufkan? (2) Adakah skala prioritas untuk siapa bantuan itu: Apakah untuk pesantren ataukah ORMAS atau yang lain?
b- Mengingat bahwa hampir tidak ada penguasa atau pengusaha yang memberikan bantuan secara ikhlas karena Allah, apakah pihak penerima seharusnya meminta klarifikasi tentang maksud di balik pemberian tadi?
c- Kalau ternyata si pemberi tidak mau menjelaskan maksudnya (no. b) apakah seharusnya bantuan tersebut ditolak atau diterima?
d- Bolehkah bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (beli rumah, kendaraan dsb).
Jawaban
(a.1)Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa status dari bantuan tersebut terdapat beberapa kemungkinan:
  • Jika pemberi bantuan adalah calon pejabat, maka bantuan tersebut termasuk risywah, bila fihak penerima adalah salah satu penentu jadi dan tidaknya calon tersebut. Dan bisa berstatus ujrah atau ju'lu ketika dilakukan aqad dan 'amalnya terdapat kulfah, seperti ia sebagai Team Sukses.
  • Dan jika pemberi bantuan adalah pengusaha maka bantuan tersebut tergolong hibbah/ hadiah serta boleh diterima, kecuali ORMAS/ORPOL yang dipimpin fihak penerima menjadi penentu keputusan hukum saat usaha yang digeluti pengusaha tersebut bermasalah.
  • Dan jika pemberi bantuan adalah Pejabat resmi yang menyalurkan bantuan pemerintah kepada ORMAS/ORPOL atau Lembaga Sosial maka statusnya adalah dana bantuan (hibah) dan tentunya boleh diterima.
Dengan demikian tasharruf dari bantuan yang haram (risywah) adalah dikembalikan kepada pemiliknya atau dialokasikan kepada baitul maal (kas Negara)/masholihul muslimin. Sedangkan untuk bantuan yang boleh diterima, cara pen-tasharufan-nya harus disesuaikan dengan urutan obyek alokasi berikut ini: Pertama: sesuai tujuan pemberi (qashd al-muhdi), kedua: sesuai tanda dan bukti (qarinah), ketiga: sesuai urf atau adat yang terlaku, keempat: klarifikasi pada fihak pemberi, kelima:  menanti kejelasan (tawaqquf), dan terakhir dialokasikan ke baitul maal (kas Negara).
(a.2). Tidak ada, karena status barang yang diterima adalah pemberian, sehingga skala prioritas dalam berbagai sudut pandang harus mengikuti fase-fase di atas.
Ibarat
العزيز شرح الكبيرالجزء الثاني عشر ص: 468-469
وإذا عرفنا أن قول الرشوة حرام مطلقا وقبول الهدية جائز في بعض الأحوال طلبت الفرق بينهما وقلت باذل المال راض فيهما جميعا فبما نميز بينهما ؟ والذي وجدته في الفرق بينهما شيئان : أحدهما: في كلام القاضي ابن كج: أن الرشوة هي التي يشترط على باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عم الحكم بالحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال المصنف في الإحياء المال إما أن يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإن كان لغرض عاجل فهو إما مال فهو هبة بشرط الثواب أو توقع ثواب أو عمل فإن كان ذلك العمل حراما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وأما التقرب والتودد إلى المهدى إليه وذلك ما أن يطلبه لنفسه فهو هدية أو ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه العلم أو بالنسب فهو هدية وإن كان بالقضاة والعمل فهو رشوة والله أعلم

العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 41
ولا يختص ذلك بالقاضي بل يجري في الإمام ومن دونه من كل مقلد أمرا من أمور المسلمين ولكن القاضي يلام على ذلك أكثر لأنه نائب الشرع فعليه أن ينظر إلى سيرة من هو نائب عنه وهو النبي r والخلافاء الرشدين في أحكامهم وأفعالهم فإن رأى سيرته قريبة من سيرتهم نجا, وإلا فليعلم: أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة............

كفاية الأخيار ص : 262
واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إفانة على ظلم حرم القبول والشفاعة والتوسط بين المهدي والآخذ من قاض وغيره وكذا بين المرتشي والراشي حكمه موكله فإن وكلاه معا وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه والله أعلم

أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 300 - 301
قال وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره كالهدية له (قوله من له خصومة) يلتحق بمن له خصومة ما إذا كان أحس بأنها مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر (تنبيه) قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب وإن كانت لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو معونة على ظلم فقبولها حرام وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على المشفوع له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها محظور أيضا وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم يكافئه عليها فإن كافأه لم يكره اهـ

إثمد العين بهامش بغية المسترشدين ص: 171
يجوز للإمام أن يقف من أراضي بيت المال على جماعة أو واحد كما قاله النووي وغيره ويجوز له أن يهب منه ويملك أيضا وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك.

إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 152 - 153 دار إحياء الكتب
فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا  لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك

فيض القدير الجزء الأول ص : 525    (دار المعرفة)
قال فى الأذكار يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوى الحقوق ما لم تكن فى حد أو فى أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف فى ترك بعض حق من فى ولايته فهذه شفاعة محرمة -الى أن قال- ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها والأمر للندب وربما يعرض له ما يصير الشفاعة

لب الاصول ص: 102
(ورشوة) بتثليث الراء وهى ان يبذل مالا ليحق باطلا او يبطل حقا لخبر الترمذى لعنة الله على الراشى والمرتشى زاد الحاكم والرائش الذى يسعى بينهما أما بذله للمتكلم فى جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والاخذ وبذله للمتكلم فى واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه او سن له جائز والاخذ فيه حرام (قوله والاخذ فيه حرام) اى ان تعين عليه وعبارة م ر فى شرحه وافتى المصنف فيمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه او غيره بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقل عن جماعة اى وفى ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا اهـ ولم يتعقبه بشيء ولم يكتب عليه ع ش ولا الرشيدى شيئا ويؤخذ مما ذكره قبل انه ان تعين عليه لم يجز له الاخذ والا جاز وبه صرح العلامة الشارح فى الحاشية حيث قال اما بذل مال للمتكلم فى جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز فيه البذل والاخذ وشمل الجائز الواجب لكن ان تعين عليه امتنع الاخذ وان جاز البذل ففى تخليص من حبس ظلما يمتنع الاخذ على من تعين عليه دون غيره وعلى غيره يحمل اطلاق النووى فى فتاويه الجواز اهـ وهذا هو المشهور فى تقارير الشيوخ وهو مقتضى عبارة م ر سابقا ولاحقا فليراجع وليحرر اهـ شيخنا محمد الجوهرى

العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 54-59
(الثالث) هدية من له خصومة فيحرم إجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة بالإهداء له قبل القضاء أو من غير أهل ولايته للخبر السابق" هذايا العمال غلول" والقاضي أولى من العامل فإنه نائب الشرع ولأن زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله تعالى عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فأهدى زيد لعمر فلم يقبل وقال: لعله إنما قدم لنا لما أقرضناه فلم يقبل منه حتى قضى دينه ولانكسار قلب خصمه ولتهمة الميل لما في الهدية من قوة الإمالة وقد قيل إنما سمي مالا لأنه يميل وقد روي أن رجلا أهدى لعمر جزورا ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول ياأمير المؤمنين أفصل بيننا كما بفصل رجل الجزول وعمر لا يفهم فذكر ذلك للناس وقال (مازال يكررها حتى كدت أقضي له) والحق خصومات الحاجة ولا فرق بين هديته في مدة الخصومة وقبلها إذا استشعر القاضى أنها لأجل خصومة يحدثها بعد ولو أهدى له بعد قضاء حاجته ولم تكن جزاء فهي كما لو لم يكن له حاجة. فإن كان يعتاد الإهداء اليه قبل القضاء والترشيخ له حلت له وإلا فلا كما سيأتي وقبوله e لهدية لا دليل فيه لحلها لقاض ولا عامل لأنه معصوم ومن ثم قال عمر بن عبد العزيز :"كانت له e هدية وأما الآن فهي رشوة" قال بعضهم : وهذا يقوى فساد ما مر ويأتي عن جمع من جواز طلب القاضى للأجرة أي أو الرزق لأن ذلك مناف لمنصب الحكم ولو أهدى اليه أحد خوفا من شره حرم القبول قطعا وقال الدرامى: ولو شرط أن يثيبه على هديته جاز قبولها وإن كانت له حكومة قال الأذرعى وفي هذا الإطلاق نظر إلا أن يكون معاوضة بثمن المثل ودفعه جهارا وإلا فيمنع لقوة التهمة قال في الخادم وفي نص الشافعي ما يقتضى هذا (الرابع) هدية من هو من أهل ولايته وليس له عادة بالإهداء اليه قبل القضاء ولا خصومة فيحرم عند كثيرين قبولها وإن كان المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين أو كان من ذوى رحمه كما اقتضاه إطلاقهم نعم ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حكمه له كأبيه وابنه إذ لا تهمة حينئذ ثم رأيت الأذرعي وغيره استثنوا ذلك وسأذكره مبسوطا في سابع التنبيهات أو كان القاضي والمهدي خارج ولايته على الأصح بل قال السبكي على أنه متى ظهر أنه يهدي لأجل الولاية يحرم وإن كان في غير ولايته ممن ليس من أهل ولايته قال: ويحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها ممن لم تجر له عادة وحكي محمد عن أبي حنيفة "لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية فإن ذلك يوقع التهمة ويطمع الناس فيه وحكى الخصاف عنه أنه يكره قبولها، وإن قبلها لم تسقط عدالته، وهذا أعنى الكراهة وجه عندنا، قال به جمع متقدمون من أصحابنا. وسيأتي في سابع التنبيهات زيادة لذلك "تنبيهات" : أحدها قال ابن القاص قال الشافعي في كتاب الصدقات ولو أهدى للساعي رجل من أهل عمله فأخذ هديته وأثابه عليها حلت له فإن لم يثبه عليها فليجعلها في الصدقات لا يحل له عندي غير هذا قل الشافعي في كتاب "القاضي" "ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى تنقضي خصومتهما" وقياسه أنه لا يجيب واحدا من الخصمين في دعوة خاصة حتى تنقضي خصومنهما وينبغي للقاضي على مذهب الشافعي أنيثيب على الهدية فإن لم يثب عليها ولم يرد صاحبهما الثواب ففيها قولان (أحدهما) ما قال في "أدب القضاء" من جوار قبوله الهدية إذا تعدت الخصومات (والآخر) ما قال في كتاب "الصدقات" في هدايا العمال من أهل عملهم "إن لم يثب عليها فهي حرام إذ ما قاله في الإثابة محله إن أثاب عليها بمساويها كما صرح به الشافعي في محل آخر ثم رأيت الزركشي قال أطلق الإثابة وشرط أن يكون بثمن المثل كما سقناه عن النص من قوله: "أثانه بمثله" وبه صرح أبو علي فإن أثانه بأقل فكما لو لم يثبه لأن المحاباة حاصلة.انتهى ويتعين فرض ذلك فيمن له خصومة أما هو فلا يجوز قبول هديته مطلقا وإن أثانه بأكثر كما هو واضح لأن من شأن الهدية التوادد والتحابب فينكسر قلب الخصم وربما جر القاضي ذلك إلى الميل مع المهدي وما قل في جعلها إذا لم يثب عليها في مال الصقات قول والصحيح أنه حيث لم يملك الهدية ردها لمالكها وما قاله في انقضاء الخصومة عن أدب القضاء قول والراجح خلافه وهو أنه لا فرق في جريان التفصيل السافث بين ما قبل الخصومة وبعدها نعم من كانت عادته الإهداة إليه قبل القضاء لا يجوز قبول هدميته إلى بعد ايقضاة خصومته بجيع آثارها ومتى بفي آثر منها يتوهم من القاضي ميل مت معه فيه لا يجوز قتول هديته كما هم واضح فهذا هو الذي يفترق الحال فيه بين ما قبل الخصومة وبعدها ولذا يقال فيمن ليس من أهل ولايته يجوز قيول هدينه بعد انقضاء الخصومة وآثارها لا قبل ذلك فهو أيضا مما يفترق الحال فيه بين وجود الخصومة وعدمها وأما من هو في أهل عمله ولا عادة له في الإهداء إليه: فيحرم قبول هديته مطلقا فلا يأتي فيه بفصيل بين وجود الخصومة وعدم وجودها فشإن حمل قول" أدب القضاء" على الأولين لم يكن ضعيفا

العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 58-59 (دار الراية)
حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فأن  أتلفها صارت دينات عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون ووراءه أراء ضعيفة منها ما حكاه الإمام أن من الأصحاب من قال ويملك وإن حرم القول لكونها صدرت من أهلما وإن تفرض النهمة بقبولها فتحرم كالصرة في المغصوب قال الزركشي "ونازع بعهم في إجراء هذا الوجة العيف القائل بالماك على ظاهره وقال: إنه مصادم للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر ومحل الخرف أيضا في غير الرشوة والتي وقعت جزاء لحكو سابف كما أفهمة كلام الماوردي أم هما فلا يخرجان عن ملك مالكهما قطعا وأقره الأذرعي وغيره لكن ذكر شريح أنه من دفع له شيء ليحكم الحق على سبيل الإجارة ولم يكن له رزق جاز له قبول ومر وسيأتي ما في ذلك: قال الفوراني لو أهدى له أحد المتحاكمين أو كلاهما لم يحل له ولم يملك على الأصح وقال صاحب "التقريب": "يملك" ومنها ما قاله القفال أن الطريقة المشهورة للأصحاب أن الهدية إذا لم تكن في حال خصومة فهي ملكه فلا يطلق إلا الكراهة وإن كانت في حال الخصومة قطعنا بالتحريم وفي حصول الملك وجهان وقال القاضي حسين ولا يقبل الهدية فإن قبلها أثاب أو جهلها في بيت المال فإن لم يفعل احتمل وجهين (أحدهما) يملك ولا يلزمه الرد (الثاني) يملك انتهى

فتاوي السبكي الجزء الأول ص: 203-207
(هدايا الأمراء غلول) انتهى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا –الى أن قال- وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم تكن له عادة وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل والتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته وقال ابن يونس المالكي: لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من حرمة الحاجة ما هو أكثر من حرمة الهدية قال سحنون: مثل الخالة والعمة وبنت الأخ قال ابن حبيب : لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة وكان النبي e يقبل الهدية وهذا من خواصه وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال: وقد رد علي خروفا أهدي إليه وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة وقال أيضا: والنبي e ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة لله تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان وفي كلام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن ملك العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله e من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى–الى أن قال- وللشافعي t قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع –الى أن قال- ومن وقع في كلامه من الفقهاء أن القاضي يجوز له أخذ شيء فذلك شاذ مردود خطأ من قائله متأول ومحله في صورة نادرة وهي حالة الضرورة والمخمصة مشروطا بشروط نبهنا عليه فيما سبق ومن فعل خلاف ذلك فقد غير فريضة الله وباع عدل الله الذي بذله لعباده بغير عوض فأخذ عليه ثمنا قليلا ولهذا نجد بعض الفجرة الذين يقعون في شيء من هذا ويكتمونه ويأخذونه خفية وهذا علامة الحرام فإن الحلال يأخذه صاحبه جهارا لا يستحيي من أخذه نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ ويسلك بنا طريق الهدى بمنه وكرمه انتهى

غاية تلخيص المراد ص : 171
(مسألة) يجوز للإمام ان يقف من اراضى بيت المال على جماعة اوواحد كما قاله النووى وغيره ويجوز له ان يهب منه ويملك ايضا وحينئذ  لايجوز لمن  تولى بعده نقض التمليك

البحر المحيط الجزء الأول ص: 398
مسألة "المكروه هل يدخل تحت الأمر ؟" المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا لأن الأمر طلب واقتضاء والمكروه لا يكون مطلوبا ولا مقتضى فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض -إلى أن قال- ومنها: حيث قلنا: للقاضي قبول الهدية ولم نحرمها والأكثرون على أنه يملكها وفيه وجه قوي أنه لا يملكها ثم صححوا أنها ترد إلى صاحبها والظاهر : أنها توضع في بيت المال ولا ترد إليه

البحر الرائق الجزء السادس ص: 305
(قوله ويرد هدية إلا من قريب أو ممن جرت عادته به) أي لا يقبل القاضي هدية لما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال (استعمل النبي e رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة واسمه عبد الله فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا) قال عمر بن عبد العزيز t كانت الهدية على عهد رسول الله e هدية واليوم رشوة فتعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ويجب ردها على صاحبها فإن تعذر ردها على مالكها وضعها في بيت المال كاللقطة كما في فتح القدير فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات إذا دخلت الهدية له من الباب خرجت الأمانة من الكوة وقدمنا عن الأقطع الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما كان معها شرط الإعانة بخلاف الهدية وفي خزانة المفتين مال يعطيه ولا يكون معها شرط والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه وذكر الهدية في الكتاب ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية وإنما يقبل هدية القريب لما فيها من صلة الرحم وردها قطيعة وهي حرام وأطلقه وهو مقيد بالمحرم فخرج ابن العم مثلا ومقيد بأن لا تكون له خصومة وإنما يقبل ممن له عادة للعلم بأنها ليست للقضاء وله شرطان أن لا يكون له خصومة وأن لا يزيد على العادة فيرد الكل في الأول وما زاد عليها في الثاني وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثالث ص : 574
ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة

الفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 311
(وسئل) رحمه الله تعالى هل للمحكم أن يزوج المحكمة له وإن بعد مكانها فوق مرحلتين وهل المحكم كالقاضي في تحريم الرشوة وغيرها ؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله المحكم كالقاضي إلا في مسائل معروفة فلا بد في المحكمة له أن تكون حاضرة ويحرم عليه ما يحرم على القاضي من الرشوة وغيرها والله سبحانه وتعالى أعلم

المبسوط الجزء الخامس ص : 221 – 222  (محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى)
(قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت

فتح الباري الجزء الخامس  ص : 221  دار الفكر
وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة  وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا

الموعظة المؤمنين الجزء الثانى ص : 137
من ورث مالا ولم يدر من أين اكتسبه مورثه من حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء وإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه خراج ذلك القدر باجتهاد وقال بعض العلماء لا يلزمه والإثم على المورث (النظر الثانى في المصرف) فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال اليه وإن كانت له زيادة ومنفعة فالتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لا فهذا لايمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغى أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا اهـ
(b). Untuk bantuan yang tergolong risywah, tidak perlu ada klarifikasi. Namun jika tergolong bukan risywah, maka perlu dilakukan klarifikasi bila tidak diketahui maksud ataupun indikasi dari pemberian.
(c). Diterima, kecuali bantuan tersebut diyakini haram, sehingga penerima wajib menanyakan kepada orang-orang terdekatnya.
(d). Boleh, selama tujuan dari pemberi adalah untuknya. Atau terdapat qarinah atau tujuan tabassuth (keleluasaan tasyaruf) yang mengindikasikan pemberian itu termasuk untuk dirinya.
العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ

بغية المسترشدين ص 65  دار الفكر
(مسئلة ي) ليس للناظر العامى وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 171-172   دار الفكر                                                                    
تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى

حاشية قليوبى الجزء الثالث ص : 114     دار إحياء الكتب العربية                                    
(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ

الفتاوي السبكي الجزء الأول   ص : 207   دار المعارف
وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا

موعظة المؤمنين ص: 136-137
اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لا بد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند إلى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد  إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لايكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإحتراز حتما واجبا. اهـ (كيفية خروج التائب من المظالم المالية) اعلم أن كل من تاب وفي يده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخرجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما (النظر الأول) في كيفية التمييز والإخراج: من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام وإن كان ملتبسا مختلطا فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان أو يكون في أعيان متمايزة كالدور والثياب فإن كان في المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة كذب في بعضها وكمن غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه وفعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانير فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف وإن أشكل فله طريقان الأخذ باليقين والأخرى الأخذ بغالب الظن والورع في الطريق الأولى فلا يستبقى إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال- الى أن قال-(النظر الثاني في المصرف) فإذا أخرج الحرام ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه وِإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف علىعينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغي أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذاكان فقيرا

حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595      دار الفكر
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له  ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ

حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص : 316 - 317
(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي: حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم (تنبيهان) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده لإقباضه له المخالف لقصده ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرة كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى لظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتي آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال (قوله عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف (قوله ومنه) أي المحذور ش اهـ سم (قوله فلا يجوز له إلخ) أي مع كونها للابن اهـ سم (قوله ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية إلخ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم (قوله خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم (قوله أي ويكون له النصف إلخ) وقد يفرق اهـ سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اهـ (قوله وقضية ذلك

Tulisan ini diposkan oleh: Najmal Falah
Nomer telepon                : 081555906438
Tanggal, Bulan, Tahun   : 3/13/2015
Alamat                            : Sumber Nanas Gedangan Malang